الرئيسية / الأخبار / شلون قذارة؟ .. هل يمنح فايروس كورونا الزوجة طلاقاً من زوجها المصاب؟ القضاء يجيب

شلون قذارة؟ .. هل يمنح فايروس كورونا الزوجة طلاقاً من زوجها المصاب؟ القضاء يجيب

السيمر / فيينا / الاثنين 24 . 08 . 2020 — سلط المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، الضوء على طلب تقدمت به زوجة بغدادية للطلاق من قرينها، بعدما “ادعت” أن زوجها ‏مصاب بفايروس كورونا و”أن من الاستحالة شفاءه”.
وقال المركز، إن “الزوجة تذكر في طلبها الذي قدمته لإحدى محاكم الأحوال الشخصية في بغداد وانتشر في ‏مواقع التواصل الاجتماعي أنها تطلب من المحكمة استدعاء زوجها الذي يرقد في مستشفى ‏النعمان والحكم بالتفريق بينهما لإصابته بالفيروس واستحالة شفائه منه، كما تعبر”.

وأضاف، “وبعيدا عن قبول أو رد دعوى التفريق التي تقدمت بها هذه الزوجة، كيف ينظر القضاء لمثل ‏هذه الدعاوى من الناحية القانونية؟”

ونقل البيان عن القاضي مرتضى الغريباوي قوله إن “المشرع العراقي أعطى الحق للزوج بإنهاء العلاقة بعد ‏أن يردد الصيغة الشرعية لإنهاء لعلاقة الزوجية بأشكالها المعروفة”، لافتا إلى أن “المشرع ‏أجاز للزوجين أيضا حق انهاء العلاقة الزوجية بطلب من القضاء وفق دعوى يقدمها إلى ‏المحكمة استنادا إلى المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية”.‏

وتنص المادة (40) على أن “لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الأسباب الآتية: ‏‏1- إذا اضر احد الزوجين بالزوج الآخر او بأولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة ‏الزوجية. ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات او المخدرات، على ان ‏تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة. ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك، ‏ممارسة القمار في بيت الزوجية…. الخ”.‏

ورأى الغريباوي أن “هذا النص القانوني متطور لأنه نص بوجوب التفريق على الضرر ولم ‏يحدد ماهية الضرر، لكنه اشترط تعذر استمرار الحياة الزوجية معه سواء أكان هذا الضرر ‏اصاب الزوجة أو الأولاد، وترك نسبة تحديد الضرر للمحكمة واجتهاد القاضي، وذكر حالات ‏على سبيل المثال منها الإدمان على المسكرات وهذا يجب أن يثبت بتقرير علمي طبي، وكذلك ‏ذكر على سبيل المثال ممارسة القمار في بيت الزوجية”.‏

وأضاف، “كون هذا النص مرناً وغير محدد فأن هذا يعزز إمكانية تطبيقه على كافة ‏الحالات المستجدة ومنها ظرف الوباء الحالي، فالزوجة بإمكانها تقديم دعوى تفريق لكن مسألة ‏قبولها أو ردها فيها نظر، فالأمر يحتاج إلى رأي فني طبي ويبقى تقدير الضرر عائدا إلى ‏المحكمة، فأن ثبت هذا المرض يسبب ضررا للزوج الآخر بشكل يتعذر معه استمرار الحياة ‏الزوجية فالمحكمة تسير بإجراءات الدعوى واذا ثبت علميا العكس فترد الدعوى”.‏

وعن الأمثلة التطبيقية أو الحالات المشابهة، يستذكر الغريباوي “دعوى تفريق بالاستناد إلى ‏المادة 40/ أولا من قانون الأحوال الشخصية أقامها زوج يزعم أن قرينته مصابة بالتهاب ‏الكبد الفيروسي من النوع الشديد المعدي، بما يشبه حالة الفيروس المستجد”، مضيفاً أن “الزوجة تمت إحالتها إلى لجنة طبية متخصصة بغية الكشف عنها، وبعد الكشف ‏أوضح الرأي الفني أن المرض لا يؤثر على استمرار الحياة الزوجية إذا ما استعملت المريضة ‏عقارا طبيا متوفرا، ثم أصدرت المحكمة قرارا برد الدعوى”.‏

ورداً على سؤال حول تعامله مع مثل هذه الدعوى لو وردت إليه شخصياً، أجاب القاضي ‏الخبير بشؤون الأحوال الشخصية “إذا رفعت أمامي مثل هذه الدعوى ومع ورود الرأي الطبي ‏الصريح، لا اعتبر هذا المرض كافيا لإنهاء الحياة الزوجية لأنه أمر خارج عن إرادة الزوج أو ‏الزوجة، وبحسب التجارب المعاشة فأن بالإمكان الشفاء منه، فغالبا يكون القرار غلق الدعوى ‏مع عدم ثبوت الادعاء”.‏
وحول ما إذا كان الرأي الطبي هو الحاسم في هذا الموضوع، أشار الغريباوي إلى أن “التقرير الفني ‏غير كاف على اعتبار أنه رأي علمي قائم على الظن بمعنى أنه يحتاج الى قرينة من شأنها ‏تعزيز الادعاء حتى تصل المحكمة إلى حكم ناجع يمسّ الحقيقة”.‏

أما عن الأمراض الأخرى التي لا يمكن معها استمرار الحياة الزوجية كالعقم مثلا، ذكر ‏الغريباوي أنه “إذا ثبت العقم لدى أحد الزوجين وفق تقارير طبية، فالمشرع هنا أفرد لهذا نصا ‏خاصا بطلب التفريق، لكنه خص به الزوج دون الزوجة بحسب المادة 43 / أولا، إذ يذكر: ‏يحق للزوجة طلب التفريق إذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد ‏منه على قيد الحياة”.‏

المصدر / السومرية

اترك تعليقاً