الرئيسية / مقالات / تجريم كل فعل أو قول من شأنه إثارة الشعور بالكراهية

تجريم كل فعل أو قول من شأنه إثارة الشعور بالكراهية

السيمر / فيينا / الخميس 24 . 02 . 2022 

د. ماجد احمد الزاملي

يُقصــد بجرائــم الكراهيــة كل فعــل جرمــي مقصــود يقــع علــى الأشــخاص أو ممتلكاتهــم ؛ بســبب انتمائهــم الفعلــي أو المفتــرض لفئــة اجتماعيــة معينــة، حيــث يســتهدف الجانــي ضحيتــه بســبب الديــن أو المعتقــد أو اللــون أو العــرق أو الأصــل القومــي. وهــذا الفعــل الجرمــي يمكــن أن يكــون قتـالا ً أو إيــذاء ً أو ســرقة أو تخريبــاً أو اغتصابــاً أو تهديــداً أو غيــر ذلــك مــن الأفعــال. فجريمـة الكراهيـة هـي بالأصـل سـلوك مُجـرَّم ومعاقـب عليـه قانونـاً؛ ولكـن الـذي يميزهـا عـن غيرهــا مـن الجرائـم المشــابهة لهــا أن الدافـع إلــى ارتكابهــا هــو الكراهيـة لفئــة اجتماعيـة معينــة، أو التعصــب ضــد هــذه الفئــة، فالجانــي فــي أغلــب الأحــوال لا يعــرف المجنــي عليــه معرفـة شـخصية، وليـس بينـه وبيـن الضحيـة أي علاقـة أو عـداوة سـابقة، ولكنـه متحيـز ضـد الفئـة الاجتماعيـة التـي ينتمـي إليهـا الضحيـة أو التـي ظـنَّ أنـه ينتمـي إليهـا(1).
ويُشير مصطلح “جريمة الكراهية” إلى ارتكاب جريمة جنائية حيث استهدف مرتكب الجريمة الضحية كليًا أو جزئيًا بدافع “التحيز”. وذكرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن “جرائم الكراهية” تتميز بوجود اثنين عنصرين متحدين: – جريمة جنائية “أساسية” (مثل القتل) ؛ والجريمة المرتكبة بدافع التحيز (على سبيل المثال ضد العنصرية الأقلية) ، مما يعني أن الجاني إختار هدف الجريمة على أساس خاصية الضحية المحمية. إنّ مصطلح الجريمة ذات الدوافع المتحيزة ، يُعبِّر بدقة أكثر عن ذلك أن مسئولية المجرم تتوقف على إثبات جريمة جنائية ، وليس على إثبات الكراهية فقط.
من الموضوعات التى تشغل البال وتحتل الصدارة هو التناقض الذى تحمله التطورات العلمية والتكنولوجية بين ثناياها ، فنجد لها أضراراً تقف جنباً إلى جنب مع فوائدها، فعلى سبيل المثال نجد أن التطورات العلمية والتكنولوجية رفعت من مستوى المعيشة، إلى جانب أن الأسلحة التكنولوجية أصبحت تُمثِّل تهديداً على السلم والأمن الدوليين ، وإضافة على ذلك إنها ساعدت على تنامى خطاب الكراهية. والجدير بالذكر أنّ التشريعات الدولية لم تنفِ كون خطاب الكراهية جريمة، وهو ما تذكره المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والتي تدعو إلى الحظر القانوني لأية دعوة إلى الحرب أو إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة، كذلك المادة (4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تحرم التعبير بواسطة أفكار تنم عن تفوق أو دونية الأشخاص المصنفين عنصريًا. وإعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو التحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق معين أو أية جماعة من لون أو جذر أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للأعمال العنصرية التمييزية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون(2).
لا وجود لشرطة الفكر والرأي ، وإذا كان الأشخاص يريدون أن يتركوا أحقادهم الشخصية تَعتَمِل وتستشري في عقولهم، فهذا شأنهم شرط ألا يلوّثوا ألارض بتلك الأحقاد أو يحاولوا نقل العدوى إلى الآخرين. تنوُّع الآراء أمرٌ مرحَّب به، فهو يساهم في إغناء نسيج الحياة. وكل ما يُطلب هو أن يتم التعبير عن هذه الآراء في أجواء من الاحترام المتبادل لا الحث على الشيء والدفع اليه أو القيام به. تعتبر كلمات الدفع والحث و الإغواء والتحبيذ – مترادفات لكلمة تحريض فلها الدلالة ذاتها والمعنى نفسه، والتحريض كما يكون مقصوداً به الخير فقد يكون مقصودا به الشر أيضا فيمكن ان يحرض شخص آخر على القيام بعمل خير أو على ايتيان عمل شرير، فقد جاء في القر آن الكريم قول الله سبحانه وتعالي : “وحرض المؤمنين عسى الله أن يكفَّ بأس الذين كفروا والله اشدُّ بأسا ” وأيضا في قوله تعالى “يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال” والمقصود به هو التحفيز والتحريك والدفع بأية طريقة وعلى أية وجه(سورة النساء الآية رقم 89، سورة الأنفال الآية رقم 51. ). يمنح قانون مكافحة خطاب الكراهية، ، صلاحيات أوسع لفرق الشرطة القضائية، في متابعة مواقع الإلكترونية ومدوّنات ، ويحّدد وسائل يحقّ للضابط متابعتها، في تهم تستوجب عقوبات قاسية، منها “القول، أو الكتابة، أو الرسم، أو الإشارة، أو التصوير، أو الغناء، أو التمثيل”. كما يعطي القانون الجهات القضائية إمكانية إصدار أوامر إلى مقدمي الخدمات أو أي شخص آخر لتسليمها أيّة معلوماتٍ أو معطياتٍ تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنلوجيات الاعلام والاتصال، أو بالتحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى أو بحركة السير أو بسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون. أن خطاب الكراهية يتنافى مع احترام الكرامة الإنسانية ، التى هى القيمة الأم التى تنبع منها القيم الإنسانية الأخرى.فإذا وجد احترام الكرامة الإنسانية وجد الصدق والعدل والأمانة والمحبة والحرية وتقبُّل الاختلاف والحوار والإبداع والمشاركة والمحاسبة والجمال والتسامح ونصرة المظلوم وما إلى ذلك من قيم إنسانية وإذا غاب احترام الكرامة الإنسانية غابت هذه القيم كلها، ومن ثم تظهر العديد من آفات المجتمع منها خطاب الكراهية .وخطاب الكراهية يؤدى هواجس مخيفة تؤثر على كرامة الإنسان وحريته ؛ لأن هناك ترابط وثيق بين كرامة الفرد وحريته. وانتهاك قوانين المجتمع لا يُنقص من كرامة الشخص واحترامه لذاته فحسب، بل من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى الحرمان من الحرية .و لم ينفصل موضوع الدين عن الدولة منذ عهد الديمقراطية الاثينية. وكان الفلاسفة المسيحيون المؤمنون ، حتى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر حيث انطلقت الافكار الكبرى عن الحرية والحقوق، يسعون الى نقد الدين في سلوكه ضد الحريات والحقوق وينتقدون علاقة الحكم الاستبدادي المطلق بالتفويض الالهي . كثير منهم كان يسعى الى التوفيق بين السياسة وبين الميتافيزيقا. وفي القرون الوسطى تصاعدت حدة الجدل الفلسفي حول الدين والدولة بعد تفشي نظام الحق الالهي والسلطة المطلقة في اوربا، كان الربط بين الدين والدولة يوجد لدى كثير من الفلاسفة العقلانيين لان الدين عقلاني وفق تصوراتهم. وكان المفكر والسياسي الفرنسي جان بودان (١٥٣٠-١٥٩٠) قد كتب (كتاب الجمهورية) ولم يبعد الخالق عن جمهوريته بل وضع مكانا مميزا له في الدولة. لان الجمهورية لديه (هي الاستقامة في الحكم) ، وهي الجمهورية التي طالما نادى بجوهرها ، اي الاستقامة في الحكم، فلاسفة اخرون واديان واتجاهات ،ولابد ان تكون هذه الاستقامة مستمدة من التعاليم المسيحية لديه. من الحقائق الثابتة أنّ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي قدرات علي العمل يمتلكها الأفراد بحكم الطبيعة و تظهر كتجسيد لسيادة الفرد ، ومن هذه الحقوق و الحريات “الحق في التظاهر السلمي”، الذي يعتبر حق مكفول ومعترف به في كافة الدساتير العربية و المواثيق الدولية والدول على إحترام الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة ، وهو الأمر الذي يكرّسه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية منه.إنّ الأفراد في المجتمع مهما تنوعت فئاتهم ومستوياتهم إنما يجمعهم المصير المشترك ُبطرق مختلفة ، إما والمصلحة العامة ، و يُعَبرون َعن آرائهم أما تأييدًا أو إستنكاراً وتنديدًا عن طريق تكوين جمعيات أو عقد اجتماعات ، او القيام بمظاهرات وإحتجاجات للمطالبة َبحقوقُهم المشتركة ، حيث تجد تحقيق رغباتهم، بما قد يتعارض و مصالحهم و فرض عليهم واجبات، فالدولة الدستور وهو اسمى قوانين الدولة قد اعطى للأفراد الحقوقً التي تكفل لهم الحماية هي المسؤولة عن أمن الأشخاص وممتلكاتهم ، و تصونهم من كل ما يهدد حياتهم. إن النـزاعات المسلحة – سواء أكان دولية أم داخلة- تتسبب في جميع المعاناة للضحايا وللمجتمع ككل. وهو يشكل وضعًا يتسم بغياب سيادة القانون والتخلي عن احترام حقوق الإنسان. أن الدول دَعت إلى القيام بمساعٍ وقائية شتى وقام بالفعل بتنفيذ هذه المساعي، فإنه لا مفر من اندلاع النـزاعات المسلحة بسبب التطورات والشقاقات السياسية أو المنازعات على السلطة،وهو ما يدل على أن التدابير الوقائية لا تكفي وحدها .وممالاشك فيه أن الصراعات لا تنتهى على حين غرة. وحتى مع توقف أعمال العنف، غالبًا ما يظل السلام هشاً ولا يكتسب القوة والصلابة إلاّ في ظل وجود العدل والاستعداد لمواجهة الأسباب الجذرية للصراع، وليس فقط مواجهة ما يخلِّفه الصراع. ويندلع العديد من الصراعات نتيجة للشعور بالتمييز والظلم ، ومن ثم ينمو الخطاب المفعم بالكراهية . لذلك فإن استعادة حكم القانون يُعد بُعدًا جوهريًا لبناء السلام، وهي تتطلب مشاركة متواصلة وصبورة حتى يصبح حكم القانون قويًا. فحين يضعف حكم القانون، يصبح الأمن العام مهددًا ويشعر المجرمون بالقوة. ويؤدي مثل هذا الوضع إلى تقويض الجهود الرامية إلى استعادة احترام حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية والمجتمع المدني، ويغذي الجريمة والفساد، ويُهدد بتجدد الصراع. وهكذا فإن العدالة القائمة على أساس حقوق الإنسان لا غنى عنها لتحقيق السلام وديمومته. أن المجتمع الدولي بذل تقدمًا كبيرًا في تحديد قواعد حقوق الإنسان، وخلق آلية للعمل الدولى لإنفاذها، والتأكد من أن أصبحت حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا جزءاً من خطاب السياسة الداخلية فى العديد من البلدان .ومن ثم يعلـن ميـثاق الأمـم المتحدة أن أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تعزيز وتشـجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع .وقد تبلور عن هذه الدعوة أول تعـبير عمـلي بإصدار صك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جانب الجمعية العامة للأمم المـتحدة في عـام ١٩٤٨
وكان هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي اعتُمد في ضوء خلفية تتمثل في فظائع الحرب العالمية الثانية، هو أول محاولة من جانب جميع الدول للاتفاق، في وثيقة واحدة، عـلى سـرد شامل لحقوق الشخص البشري ولم يكن الإعلان، كما يوحي اسمه بذلك، قد فُكِّـر فـيه كمعاهدة بل بالأحرى كإعلان لأبسط الحقوق والحريات الأساسية يحمل القوة الأدبـية لاتفـاق عالمي وهكذا، وُصف القصد منه على أنه يحدد المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم وبصورة عامة، يحدد الإعلان العالمي فئتين عامتين مـن الحقـوق والحـريات الحقـوق المدنـية والسياسية من ناحية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الناحية الأخرى(3). وفي هذا الصدد، فُسرت عدة أحكام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنها تجيز للدول التدخل لحظر خطاب الكراهية أو الخطاب الذي يعد استفزازياً أو محرضاً على الكراهية . وإن كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يتـناول بشـكل صريح مسألة التحريض على الكراهية أو الدعوة إليها . وبالتالي فإن السلطة القانونية لحظر خطـاب الكراهـية مفهومـة ضمنياً من المادة الأولى من الإعلان العالمي، التي تنص على ميلاد “جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق” ومن المادة الثانية التي تنص على :”المساواة في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعـلان “دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس.” ومن المادة (7) التي تنص بشكل صريح أكثر على الحماية من التمييز والتحريض على التمييز. من ناحية أخرى تشير المادة (29) من الإعلان العالمي إلى الواجبات التي يتحملها كل شخص إزاء الجماعة، وتقـر بـأن فـرض بعض القيود على الحقوق قد يكون لازماً ومشروعاً من باب الحرص على جملة أمور منها “الاعتراف الواجب بحقوق الغير وحرياته واحترامها” ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيستعمل لغة أكثر تقييداً ذلك أن الفقرة الثانية من المـادة (20) من العهد تنص على أن “تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. و نرى أن الصكوك الدولية مثل الصكوك الإقليمية تركت العديد من القضايا غير واضحة حيث لم تقدم تفاصيل كثيرة عن تأويلات محددة وكيفية التوفيق بين مواطن التعارض البادية بين أحكامها لـئن نصـت صكوك حقوق الإنسان الدولية ومعها الصكوك الإقليمية والفقه الوطني جلياً على أن التحريض على الكراهية ألاثنية والعرقية والدينية يمكن حظره والمعاقبة عليه، فإن تفسير القانون وتنفيذه قد بَقيا متفاوتين وموضع جدل. والعديد من المفاهيم الرئيسية ليس مُعرَّفاً بطريقة موحدة والكثير من الغموض يكتنف مسائل حيوية مثل أهداف القانون، ومدى الضرر العام الذي يجب أن يبرر فرض قيود على الحريات الأساسية، والحد الذي يمكن وضـعه بشـكل مناسب لحرية التعبير وغيرها من الحريات، وطبيعة ونطاق العقوبات وسبل الانتصاف التي يمكن تطبيقها على الكلام المُغرِض. ويُعد خطاب الكراهية عنصراً مساهماً فى عملية تسعى لتحويل الأخرين من الأجانب أو المختلفين إلى كبش فداء،أو لشيطنتهم ،أو فى حالات أخرى قصوى لتجريدهم من إنسانيتهم ولتصويرهم على أنهم سبب العلل المجتمعية أو مصدر التهديدات.أما قدرة خطاب الكراهية على تحويل الكراهية التى تكنَّها نواة من المتطرفين إلى حركة عنف جماعية فأمر موَّثَق توثيقاً محكماً ؛ لذلك ، من الأساسى أن تتخذ التدابير لمكافحة تأثيره. وقد اعتمدت عدة بلدان من بينها بلدان شهدت فظائع مروعة مثل:البوسنة والهرسك تشريعات للمقاضاة على الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وعلى التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية. وقد أنشات بلدان مثل: كندا والولايات المتحدة الأمريكية ،ضمن قوات الشرطة وحدات بجرائم الكراهية. وفى السنوات الأخيرة شهدت أوروبا تنامى خطاب الكراهية ، مما أدى إلى زيادة كره الأجانب ، واتخذ مواقف عنصرية ، وتحولت تلك المواقف إلى جرائم حقيقية ضد جماعات وأفراد ، كما هو واضح فى زيادة في الهجمات على ملاجيء اللاجئين: في عام 2014 ، عدد الأفعال تضاعف ثلاث مرات بالمقارنة مع العام السابق . فإن العديد من الحوادث التى وقعت مؤخراً قد ارتكبتها جماعات تنتسب إلى مذهب النازية الجديدة فى اليونان وإستونيا ولاتفيا وبلغاريا ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وأوكرانيا ، والاتحاد الروسى ، والأرجتين، على سبيل المثال لا الحصر.
———————–
1-منال مروان منجد :جرائم الكراهية: دراسة تحليلية مقارنة مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية المجلد 5 – العدد 1 رمضان 1438ھـ / یونیو 2017م- ص 174
2-راجع الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969
3-الأمم المتحدة – الجمعية العامة – اللجنة المعنية بحقوق الإنسان : الحقوق المدنية والسياسية: صحيفة الوقائع رقم ١٥التنقيح سلسلة تصدرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمكتب الأمم المتحدة في جنيف. – جنيف\نيويوك 2004 – ص1

اترك تعليقاً