أخبار عاجلة
الرئيسية / تقارير صحفية وسياسية / رسالة المناضل العراقي الشريف ماجد علاوي حول الطعن القضائي بقانون شركة النفط الوطنيه

رسالة المناضل العراقي الشريف ماجد علاوي حول الطعن القضائي بقانون شركة النفط الوطنيه

السيمر / الجمعة 08 . 06 . 2018

السادة رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا المحترمون
وكيلاهم المحاميان
زهير ضياء الدين يعقوب
وسلام زهير ضياء الدين
مجتمعاً أو منفرداً
المدعي الأول: الخبير النفطي فؤاد قاسم محمد حسن الأمير
يسكن: حي الإدريسي م / 507 ز / 38 د / 3
المدعي الثاني: السيد ماجد عبد محمد صالح علاوي
يسكن: حي المستنصرية م / 506 ز / 39 د / 18
المدعى عليه: السيد رئيس مجلس النواب (إضافة لوظيفته).
جهة الدعوى:
صدر عن مجلس النواب قانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018، والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4486) الصادر بتأريخ 9/4/2018، وأصبح نافذاً من تأريخ نشره.
وتضمن القانون مواداً تتعارض مع عدد من المواد الواردة في دستور جمهورية العراق لسنة / 2005، ولكون موكلينا من ذوي الشأن بالموضوع بادرنا بالطعن بدستورية المواد التي تضمنها القانون آنفاً
النصوص الدستورية التي تتعارض معها المواد الواردة في القانون

أ. المادة (5): (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية).
ب. المادة (13): (ثانياً:- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه).
ﭵ. المادة (14): (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي).
د. المادة (16): (تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك).
ﮬ. المادة (18): (ثانياً:- يعدُ عراقياً كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون).
و. المادة (23): (ثانياً:- لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون).
ز. المادة (27): (أولاً:ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانيا:- تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال).
ح. المادة (44): (أولاً:ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه).
ط. المادة (78): (رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب).
ي. المادة (106): (أولاً:- تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:- ثانياً:- التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها).
ك. المادة (109): (تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي).
ل. المادة (110): (تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:-
أولاً:- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانياً:- وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.
ثالثاً:- رسم السياسة المالية، والكمركية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته).
م. المادة (111): (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات).
1. النصوص القانونية الواردة في قانون شركة النفط الوطنية المطعون بدستوريتها حسب أولويتها في الطعن
أ. المادة (12):- من القانون الفقرات (أولاً، ثانياً، ثالثاً) التي تنص على:-
أولا: تتكون الإيرادات المالية للشركة من الإيرادات المتـأتية من بيع النفط الخام والغاز وأية منتجات أخرى، يضاف إليها أية إيرادات قد تحصل عليها الشركة.
ثانيا: تتكون أرباح الشركة من الإيرادات الإجمالية مطروحا منها النفقات كما وردت في المادة (11).
ثالثا: توزع أرباح الشركة على الوجه التالي:
1. خزينة الدولة: تؤول نسبة لا تتجاوز 90٪ تسعون بالمائة من أرباح الشركة إلى خزينة الدولة وتحدد نسبتها في قانون الموازنة الاتحادية.
2. توزع باقي أرباح الشركة بعد استقطاع النسبة المخصصة في (1) من هذا البند على الشكل التالي:
أ. نسبة من الأرباح لاحتياطي رأس مال الشركة، ولمجلس الإدارة تحديد آليات ومجالات التصرف بالاحتياطي لتحقيق مصالح وأهداف الشركة.
ب. نسبة من الأرباح لـ(صندوق المواطن) حيث توزع على اسهم متساوية القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق، وحسب الأولوية لشرائح المجتمع، ولا يجوز بيع وشراء او توريث الأسهم وتسقط عند الوفاة. ‌
ج. اسهم العراقيين المقيميين في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج إلى الشركة تحرم من الأرباح ويضاف استحقاقها إلى باقي المساهمين.
د. نسبة من الأرباح ل(صندوق الأجيال)، وبهدف الاستثمار لصالح الأجيال.
ﮬ. نسبة من الأرباح تخصص لصندوق الأعمار بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية في المحافظات التي يمارس فيها نشاط نفطي للشركة.
و. يصدر المجلس التعليمات لما ورد في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب النظام الداخلي.
ب. المادة (11): أولا: تستقطع الشركة مبلغا يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة، عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج مضافا إليه نسبة معينة من الربح
ﭵ. المادة (4): تعتمد الشركة الوسائل التالية لتحقيق أهدافها:
رابعا: إدارة عقود الخدمة التي تم إبرامها في جولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتلزم الشركة بمراجعة العقود المبرمة وتعديلها بما يضمن مصلحة الشعب العراقي.
د. المادة (7): ثانيا: 2- ترتبط بالشركة الشركات المملوكة التالية:
ح- شركة تسويق النفط (سومو)
ﮬ. المـادة (13): ثانيا: استثناء حوافز العاملين في الشركة من أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 ويحدد ذلك بنظام يصدره مجلس الوزراء.
و. المادة (16): أولا: تستثنى الشركة والشركات المملوكة لها من القوانين الآتية:
1. قانون الإدارة المالية.
2. قانون الشركات العامة.
3. قانون الكمارك.
4. قانون إقامة الأجانب.
5. قانون العقود الحكومية وتعليمات تسهيل تنفيذها.
6. قانون بيع وإيجار أموال الدولة وتعليمات تسهيل تنفيذها.
ثانيا: تصدر الشركة نظاماً يحل محل القوانين المستثناة والمنصوص عليها في الفقرة أولا من هذه المادة كل على حدة بما يضمن حقوق الخزينة العامة.
ز. المادة (17): للشركة والشركات المملوكة لها حق تملك ما تحتاجه من العقارات العائدة للدولة بدون بدل للقيام بأغراضها.

3. أوجه تعارض المواد الواردة في الفقرة (2) أعلاه مع الدستور
تتلخص أوجه التعارض بين المادة (12) بجميع فقراتها مع الدستور بالآتي:
أ. حصرت الفقرتين (أولاً) (ثانياً) في المادة المذكورة جميع الإيرادات والأرباح المتحققة عن بيع النفط والغاز وأية منتجات أخرى بشركة النفط الوطنية (وهي شركة عامة) خلافاً لنص المادة (111) من دستور جمهورية العراق وهو):النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات)، متناسياً أن الشركة هي مجرد (شركة عامة) في حين أن النص الدستوري أعلاه المادة (111) جعل عوائد النفط سيادياً لكل العراق وكل العراقيين بدون استثناء وهذا الواقع تترتب عليه نتائج كارثية تتمثل بالآتي:
 فقدان موارد النفط للحماية السيادية تحت مظلة القانون الدولي.
 نصب القانون شركة النفط الوطنية كجهة قيمة على العراق فوق الدولة تستلم عملياً عوائد العراق المتأتية من تصدير النفط والغاز التي تعود ملكيتها جميعاً إليها بدلاً من عائدية تلك المبالغ للدولة من خلال وزارة المالية.
 إن كلمة (كل) الواردة ضمن المادة (111) من الدستور تعني التشاركية الجماعية (لكل الشعب العراقي) (لكل الثروات النفطية في (كل الأقاليم والمحافظات) لا أن تحصر بشركة عامة.
 عدم التزام القانون بضوابط الموازنة الاتحادية التي تنص بوجوب تسليم جميع الإيرادات المتحققة في الدولة لوزارة المالية.
 إن ملكية الشعب للموارد النفطية وفقاً لما نصت عليه المادة (111) من الدستور تعني ملكية الدولة لهذه الموارد، فهي القيمة على الشعب وإدارة موارده مما يتعارض ونص الفقرتين أعلاه من هذا النص الذي كفل ملكية تلك الموارد بشركة النفط الوطنية (وهي شركة عامة) بدلاً من وزارة المالية وهي وزارة سيادية ضمن الدولة والقيمة على الشعب وموارده.
ب. تضمنت الفقرة (ثالثاً) من المادة (12) من قانون شركة النفط الوطنية نسب توزيع الأرباح التي تحققها الشركة من خلال إيرادات النفط والغاز، وبذلك وضعت نفسها محل الدولة متمثلة بوزارة المالية وهي وزارة سيادية فعلى سبيل المثال حين حددت وضمن الفقرة (ثالثاً / 1) حصة خزينة الدولة بنسبة لا تتجاوز (90٪) من أرباح الشركة فذلك يعني إمكانية تخفيض هذه النسبة إلى (60٪) أو (50٪) وحسب ما يرتأيه مجلس إدارتها في الوقت الذي تشكل الموارد النفطية (90٪) من مبالغ الموازنة الاتحادية وبالتالي أصبحت الشركة ومن خلال مجلس إدارتها سلطة فوق الدولة (وهي شركة عامة)، مما يتعارض مع نص المادة (110) من الدستور التي حددت الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية ضمن الفقرتين (أولاً) و (ثالثاً) والمتمثلة برسم السياسات الاقتصادية والمالية السيادية، إضافة إلى تعارض هذا النص مع المادة (106/أولاً) من الدستور التي تنص على تشكيل هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية والتي لم يتم تشكيلها لحد الآن.
ﭵ. كما أن نص الفقرة (ب) من البند (2) من (ثالثاً) من المادة (12) الذي حدد نسب توزيع الأرباح وهو (نسبة من الأرباح لـ صندوق المواطن حيث توزع على أسهم متساوية لجميع المواطنين المقيمين في العراق وحسب الأولوية لشرائح المجتمع ولا يجوز بيع وشراء وتوزيع الأسهم وتسقط عند الوفاة.
ويتعارض هذا النص مع أكثر من مادة دستورية بحرمانه للعراقيين المقيمين في الخارج من حقهم المناظر للعراقيين المقيمين داخل العراق خلافاً لنص المادة (14) من الدستور التي تنص على أن العراقيين متساوون ونص المادة (16) من الدستور التي تنص على تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين والمادة (18 / ثانياً) من الدستور التي نصت على (يعدُ عراقياً كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون.) والمادة (44/ أولاً) من الدستور التي نصت على (للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.)
د. أما الفقرة (ج) من البند (2) في (ثالثاً) من المادة (12) فهي تشكل خطراً حقيقي يحدق بوحدة العراق واقتصاد العراق حيث نصت تلك الفقرة وضمن موارد صندوق المواطن على (خصم اسهم العراقيين المقيميين في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج إلى الشركة تحرم من الأرباح ويضاف استحقاقها إلى باقي المساهمين).
إن الخطر الذي سينجم عن هذا النص الذي يعني ضمناً توفير إمكانية للأقاليم والمحافظات بعدم تسديد الموارد المتحققة عن بيع نفطها، ويوفر لها الغطاء القانوني ببيع نفطها وغازها خارج إطار شركة النفط الوطنية لقاء هذا التصرف عدم حصول مواطنين هذه الأقاليم والمحافظات على حصتهم من صندوق المواطن، وهذا يتعارض مع المادة (111) من الدستور في حالة تحقق هذه الحالة سيترتب عليه بالنتيجة انخفاض في عائدات العراق من النفط وتأثير ذلك سلبياً على اقتصاد العراق ومجمل حياة المواطنين في حين الصادرات النفطية هي مسألة حصرية باختصاصات السلطة الاتحادية وفقاً لما نصت عليه المادة (110/أولاً) من الدستور علماً لم يتضمن القانون أية إجراءات قانونية يمكن أن تتخذ بحق الإقليم أو المحافظة غير المرتبطة بإقليم في حالة امتناعها عن تسليم مواردها النفطية للشركة مما قد يتسبب بتفتت العراق خلافاً لنص المادة (109) من الدستور التي توجب على السلطة الاتحادية المحافظة على وحدة العراق.
ﮬ. إن استقطاع نسبة من الأرباح بموجب المادة (11) من القانون، مهما كانت هذه النسبة صغيرة، فإنها ستكون بمئات ملايين الدولارات. وعدم تحديد أوجه صرف هذه النسبة المستقطعة من الأرباح، وأن مشروعية صرفها تستمد فقط من قرارات مجلس الإدارة (المادة 12- ثالثا – و)، فإن ذلك يعني أن هذه المبالغ الهائلة ستكون عرضة للهدر والفساد والإفساد، وهو ما يتعارض مع المادة (27) من الدستور أولاً: للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، ثانيا- تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال.
و. تلزم المادة (4) من القانون الشركة بمراجعة عقود الخدمة التي تم إبرامها في جولات التراخيص، والتي انتقلت المسؤولية عنها إلى الشركة بموجب المادة (7): خامسا: 2، بدون الإشارة إلى عقود المشاركة التي أبرمتها حكومة الإقليم، فأن ذلك يعني:
1- إن القانون يسري على المحافظات المنتجة خارج الإقليم، ولا ولاية له على نفط الإقليم، مما يعني عدم سريان قانون اتحادي مشرع على كافة أراضي الدولة العراقية. وهذا تفريط بوحدة الأراضي، مما يخالف المادة (109) من الدستور: تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته..
2- إن هذه الصيغة التي تستهدف مراجعة عقود الخدمة بدون الإشارة إلى مراجعة مماثلة لعقود المشاركة غير الشرعية التي أبرمتها حكومة الإقليم، تشي بعدم الاعتراض عليها،. يضاف إلى ذلك تمثيل الإقليم في مجلس إدارة الشركة (المادة 6: خامسا)، وهذا يفتح الباب لمنح الشرعية لعقود المشاركة في العمليات النفطية، والتي تتعارض مع نص المادة (111) من الدستور، أذ أن هذه العقود تجعل الشركات المتعاقدة شريكة في ملكية النفط.
ز. إن ربط شركة تسويق النفط سومو بالشركة (المادة 7 – ثانيا -ح)، وهي شركة عامة، هو مخالف للمادة (110- أولا) من الدستور التي جعلت التجارة الخارجية السيادية حصرا من اختصاص الحكومة الاتحادية، حيث يشكل النفط العمود الفقري لهذه التجارة السيادية.
ح. استثنت المادة (13): ثانيا حوافز العاملين في الشركة من أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، وهذا فيه تمييز واضح بين العراقيين ومخالف لنص ورح المواد (14) من الدستور والتي تنص أن العراقيين متساوون أمام القانون، والمادة (16) التي تنص على تكافؤ الفرص.
ط. تضمنت المادة (16) من القانون استثناء الشركة من عدد من القوانين مما يشكل خرقاً للمادة (5) من الدستور التي تنص على (السيادة للقانون….. إلخ) فمن غير المقبول أن يتم تعطيل قانون بنظام متضمن في قانون آخر.
ي. نصت المادة (17) من القانون على حق الشركة بتملك ما تحتاجه من العقارات للقيام بأغراضها، وهذا النص سيتيح (لشركة عامة) الاستيلاء على أراضي الدولة بدون بدل مما يتعارض مع الفقرة (ثانياً) من المادة (23) من الدستور التي تنص على (ثانياً:ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.) حيث أن كلمة الملكية جاءت مطلقة فهي تشمل الملكية العامة والخاصة.

توفر الشروط المطلوبة بموجب المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005
أولاُ: أن للمدعين مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزهم القانوني والمالي كمواطنين عراقيين، حيث أن موارد النفط تشكل أكثر من (90٪) من الموازنة الاتحادية التي تشكل أساس النشاط الاقتصادي في العراق كما أن نص المادة (111) من الدستور تتضمن بأن النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات كما أن نص المادة (93/ثالثاً) من الدستور تخول ذوي الشأن الذهاب لمحكمتكم المحترمة للفصل في دستورية القوانين، لذلك وبموجب النصوص المذكورة آنفاً فإن المدعين مستوفين للشروط الواردة في الفقرة (أولاً) أعلاه.
ثانياً: تضمنت عريضة الدعوى العديد من الأدلة أن تشريع قانون الشركة الوطنية للنفط والغاز النافذ يلحق ضرراً بجميع العراقيين بضمنهم المدعين في هذه الدعوى.
ثالثاً: إن الضرر الذي سيلحق بالمدعين كأفراد من أبناء الشعب العراقي هو واقعي يلحق بهم جراء تشريع قانون الشركة الوطنية للنفط والغاز للأسباب التي أوردناها في عريضة الدعوى ومن المؤكد سيتم إزالة هذا الضرر في حالة صدور حكم من محكمتكم المحترمة بعدم دستورية المواد المطعون بها في دعوانا.
رابعاً: إن الضرر الذي سيلحق بموكلينا جراء تشريع هذا القانون كأفراد من الشعب العراقي هو مادي آني ومحدد وليس ضرراً نظرياً أو مستقبلياً أو مجهولاً.
خامسا: إن المدعين متضررين من مشروع القانون بكامله ولا يستبعدون أي جزء من القانون.
سادسا: إن قانون شركة النفط والغاز الوطنية تم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً مما يعني تطبيقه مثلاً على المدعين.
المطاليب:
للأسباب التي أوردناها في عريضة الدعوى نطلب من محكمتكم المحترمة تبليغ المدعى عليه (إضافة لوظيفته) بعريضة الدعوى وتحديد موعد المرافعة والحكم بعدم دستورية المواد (12، 16، 17) من قانون شركة النفط الوطنية استناداً لأحكام المادة (13) أولاً من دستور جمهورية العراق بعدم جواز سن قانون يتعارض مع الدستور.
مع خالص الاحترام

الأدلة الثبوتية:
 قانون النفط والغاز.
 النصوص الدستورية.

المدعين
الأول: الخبير النفطي فؤاد قاسم محمد حسن الأمير
الثاني: ماجد عبد محمد صالح علاوي
وكيلاهم المحاميان:
زهير ضياء الدين يعقوب
وسلام زهير ضياء الدين (مجتمعاً أو منفرداً)

اترك تعليقاً