السيمر / فيينا / الاثنين 16 . 03 . 2020 — أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المصابين بكورونا الممتنعين عن تقديم المعلومات للجهات الطبية المختصة لمعالجتهم والقيام بالإجراءات اللازمة للحجر.
وذكر بيان للمجلس “قررنا اتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة (368) من قانون العقوبات بحق كل من يتسبب بنشر هذا الفيروس من خلال بث الشائعات الكاذبة حول الإصابات بالمرض أو الاستهزاء بخطورته أو تشجيع المواطنين على التجمعات بأي شكل من الأشكال والتي منعتها لجنة الأمر الديواني بالرقم (55) لسنة 2020”.
وأضاف “التأكيد على الجهات الأمنية المختصة على تنفيذ حظر التجوال بشكل كامل وإلقاء القبض على كل من يخالف ذلك بالتعاون مع المحاكم الخافرة التي سوف تتابع تنفيذ حظر التجوال”.
يذكر أن المادة (368) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 نصت على عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات بحق كل من يرتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض خطير يضر بحياة الأفراد.
المصدر: