السيمر / فيينا / الخميس 04 . 06 . 2020
د. ماجد احمد الزاملي
يشكل العقد الاجتماعي، الذي اتفق الناس عليه طواعية، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تشكل تهديداً لاستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الاستقرار وحماية لمصالحه، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تشكل تهديداً لتلك المصالح. ويعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لينشئ الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يتحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءا عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تشارك في ممارسته للسلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواء كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمرا لا مفر منه. أن دراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرحها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ليتم التفصيل أخيرا في منازعات الأحزاب السياسية. اختــلاف درجــة الالتــزام أو التعهــد الدســتوري بإمــداد الحقــوق الاجتماعيــة فــي مجموعــة مــن الــدول العربيــة. لا يمكــن التعامــل مــع النظــم الدكتاتوريــة كوحــدة واحــدة، نظــرا لاختــلاف درجــة تركــز الســلطة مـن نظـام لآخـر، والـذي يخلـق نوعـا مـن المفاضلـة بيـن اسـتخدام لآليتـي القهـر وشـراء الـولاء لمواجهــة التهديــدات المحتملــة للنظــام، وهــذا بــدوره يؤثــر علــى دوافــع الحاكــم عنــد اتخــاذ السياســات المتعلقــة بالإنفــاق العــام. عـدم وجـود علاقـة ارتبـاط قويـة بيـن مؤشـر الحقـوق الاجتماعيـة ومؤشـر تركّـز السـلطة مـن جانـب، ووجـود علاقـة ارتبـاط قويـة وموجبـة بيـن نفـس المؤشـر ومؤشـر القهـر السياسـي، ممـا يثيـر تسـاؤلا حـول مـدى تأثيـر هـذه التفاصيـل المؤسسـية علـى سياسـات الإنفـاق العـام الفعلــي فــي النظــم الدكتاتوريــة، وبالتالــي اختبــار فرضيــات الدراســات علــى الإنفــاق العــام الفعلـي ومكوناتـه المختلفـة وليـس فقـط مـدى الالتـزام أو التعهـد الدسـتوري بإمـداد الحقـوق الاجتماعيـة. في الولايات المتحدة الأمريكية، فان ايجاز الدستور وعمومية الفاظه وعدم تحديدها يترك الفرصةَ واسعةً لفرض تفسيرات ومفاهيم القضاة بوصفهم الجهة المنوط بها تفسير نصوص الدستور عند إنزال احكامه على القانون، واذا كنا قد اوضحنا مدى امكانية فرض القاضي لإرادته عند تفسير القانون، والحال هنا عند تفسير الدستور أوضح والأكثر اتفاقاً مع طبيعة الدستور الموجزة والفاظه التي تتسم بالعمومية وعدم التحديد، ومن هنا يبرز دور القاضي الدستوري لفرض تصوراته وتقييمه للنصوص الدستورية. إن المشرّع عندما يستعمل الفاظاً معينة إنما يستعملها في معناها الأصطلاحي وليس في معناها اللغوي، وهذا النوع من التفسير لا يتيسر الا إذا كان النص واضحاً لا غموض فيه، اما في حالة غموض النص الدستوري أو عدم تحديده فهنا يجب اللجوء الى التفسير المنطقي، وهو تفسير يستند الى الوسائل المنطقية التي يستخلص منها مفهوم النص دون الرجوع الى عناصر خارجة عن النصوص. ان التفسير المنطقي لنصوص الدستور يترك للقاضي الدستوري هامشاً كبيراً من الحرية الناجمة عن طبيعة العمل القضائي، على ان هذه الحرية مقيدة بالألتزام قواعد التفسير الدستوري التي تؤدي الى البحث عن التفسير الأكثر قرباً من الشرعية الدستورية. يسعى القضاء الدستوري جاهداً للحفاظ على الوحدة العضوية للوثيقة الدستورية من خلال الأخذ بمذهب التفسير التكاملي للنصوص الدستورية، وقد استقر ذلك القضاء على ان الأصل في تفسير النصوص الدستورية هو ان تكون هذه النصوص متجانسة وليست متنافرةً أو متناقضة .
وفي العراق، فقد سعت المحكمة الأتحادية العليا جاهدة للحفاظ على الوحدة العضوية لنصوص الوثيقة الدستورية من خلال الأخذ بمذهب التفسير التكاملي للنصوص الدستورية، وفي هذا السياق تقول المحكمة: “عرف دستور جمهورية العراق الصادر عام٢٠٠٥ تعابير متعددة للأغلبية المطلوبة من اصوات اعضاء مجلس النواب عند أداء مهامة وذلك تبعاً لدرجة اهمية الموضوع المطروح للتصويت في المجلس فقد تطلب في المادة (٦١/ثامناً/ب/٣ (منه الحصول على اصوات الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، اما في حالة سحب الثقة من احد الوزراء فلم تتطلب المادة (٦١/ثامناً/أ) منه الا ّ الحصول على الأغلبية المطلقة وهي غير الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه الوارد ذكرها عند سحب الثقة من رئيس الوزراء، لأن النص قد ذكرها مجردة من عدد الأعضاء، وهي تعني اغلبية عدد الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني للأنعقادها المنصوص عليه في المادة (٥٩/أولاً) من الدستور، ولو اراد واضع الدستور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء لأوردها صراحة كما فعل في المواد (٥٥ (و (٥٩/أولاً) و (٦١/سادساً/أ) و (٦١/سادساً/ب) و (٦١/ثامناً/ب/٣ (و (٦٤/اولاً) من الدستور”.
رغم القيمة الأدبية/المعنوية لديباجة الدستور إلا أنها تحتل أهمية بالغة لكونها تعبّر بوضوح عن القيم والمبادئ الأساسية التي يكرسها الدستور بشأن الخصائص الاقليمية والسكانية ومسألة الهوية والالتزام بحقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون، ومن ثم ينبغي التفكير عند صياغة الدستور إدراج صكوك حقوق الإنسان ضمن مجموعة القيم التي يكرّسها الدستور. وفيما يتعلق بحق الناس في التغيير السلمي للسلطة، يجب أن تكون ضمن المبادئ الأساسية في الدستور نصوص صريحة تؤكد على حق الناس في التغيير السلمي للسلطة بوسائل التغيير السلمية كحق أصيل للشعوب. وبالمقابل النص على حظر الإستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة سواء بانقلاب عسكري أو بأعمال عنف مسلح . وبشأن ضمانات سيادة الدستور وتطبيقه على ضرورة ايجاد البنى المؤسسية المتخصصة ذات الارتباط الحقيقي بقضايا الحقوق وعلى رأس تلك المؤسسات تأتي المؤسسة القضائية التي يجب أن تتصف بالاستقلالية التامة ضمانا للدفاع عن الحقوق والحريات العامة. كما يتعين ايجاد مؤسسات مستقلة تعنى بقضايا حقوق الانسان، والدفاع عنها ونشر الوعي بها وبشكل مستقل عن السلطة التنفيذية. يختلف محتوى الإطار الدستوري من بلد إلى آخر على الرغم من اشتراكه في العديد من العناصر الرئيسية، حيث تعكس تلك العناصر مبدأ الفصل بين السلطات: )السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية(. لذلك فإن اختصاصات تلك السلطات وصلاحياتها وعمليات الانتخاب الدورية والنزيهة و اختيار المرتبط بها يتعين أن تكون موصوفة بدقة في الدستور. وهناك العديد من الدساتيرفي المنطقة العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أخذت بذلك, واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في العديد من الدساتير الوطنية، وذلك بإدراج مجموعة من المبادئ الأساسية أوالمبادئ التوجيهية أوالأحكام التأسيسية أو المبادئ الأساسية.
يقرر مجلس النواب المصادقة مع المناقشة المحدودة بناءا على طلب ممثل الحكومة، أو اللجنة المحال عليها الموضوع”. وهذا فيه تحديد للممارسة الفعلية لسلطة التشريع نيابة عن الشعب. وهو مما يمكن استخلاصه من الغاية الأولى للمناقشة، باعتبارها خطوة هامة في العملية الإجرائية لصياغة النص القانوني. فالفرق لا يختلف فيه اثنان بين المناقشة العامة لجميع نواب الشعب، من مقترحين ولجنة مختصة، والبقية من النواب، وبين المناقشة المحدودة للمشروع، أو الاقتراح، لتضييق نطاقها واقتصارها على البعض القليل من النواب. وفي ذلك تأثير في حد ذاته، يحتمل كثيرا أن يكون سلبيا على عملية صياغة التشريع عموما، وذلك المنظم للحريات العامة على وجه التحديد، بالنظر لعدم تصور موافقة ذلك النقاش المحدود للمشاريع والمقترحات لما يبتغيه المواطن. كل ذلك في غياب ما يمنع من عرض المشاريع، والمقترحات ذات الأهمية على المناقشة العامة بدل المناقشة المحدودة .
ولماذا لا يمكن اعتبار موضوعات كتلك المتعلقة بالحريات العامة للمواطن من بين المسائل ذات تلك الأهمية تستلزم بالأساس على ذلك مناقشة عامة لجميع نواب الشعب، مع مراعاة أن الأصل هو ممارسة هذا الأخير لسلطة التشريع، على الأقل عن طريق ديمقراطية شبه مباشرة بأغلبية في أقل الأحوال. لكن وفي ظل تعذر ذلك في أغلب الأحيان، كان لابد من ديمقراطية نيابية. فلا يتصور إذن الانتقاص من تلك الأغلبية في كل مرة، حتى ونحن بصدد ديمقراطية نيابية. فالأمر على غير مقتضاه، خاصة وأن التمثيل النيابي للشعب عن طريق البرلمان، بمثابة آخر وأدنى درجة للتمثيل الفعلي للإرادة الشعبية. ومن هنا كان من الواجب تعميم المناقشة على جميع النواب، على اختلاف وتباين كتلهم السياسية، أو على الأقل عدم اقتصارها على البعض منهم، إذا تعلق المشروع أو المقترح بحرية ما، أو مسألة تتعلق بها.
إنه لمن الجدير بالبيان أن النصوص القانونية على اختلافها أي من نصوص دستورية، وتشريعية، ولائحية، تمنح وتتيح للفرد التمتع بحرياته وفق مقتضيات يتطلبها عدم المساس بالنظام العام. ومنها فالنصوص الأولى أي الدستورية لا يثور بشأنها أي إشكال، نظرا لما تحققه من إقرار للحقوق والحريات بصفة عامة. فهذه الأخيرة تجد في كنف النصوص الدستورية أسمى ضمانا لها، بعكس النصوص الأخيرة أي اللائحية منها، والتي لا ينتظر منها في الكثير من الحالات سوى المساس بحقوق الفرد وحرياته، باعتبار أن السلطة القائمة عليها، أي الإدارة تميل في الكثير من الأحيان إلى تقييدها. ولهذا السبب اختصت السلطة التشريعية لاعتبارات عدة بمسألة تنظيم الحقوق والحريات العامة ,غير أن الإشكال الذي يثور في هذه الحالة، هو عندما يمارس البرلمان سلطته التشريعية ليرسي القواعد التطبيقية لإرادة السلطة التأسيسية، من خلال الالتزام بما يقره الدستور، فإذا به ينحرف عن تلك الإرادة، فيكون إرساء تلك القواعد مشوبا بعدم الدستورية. فعلى الرغم من مبدأ الاختصاص التشريعي في تنظيم الحريات، إلا أن المشرع قد يغالي فيما يصدره من قوانين، في تقييد الحرية والانتقاص منها. ومن ثم يثور التساؤل حول معرفة حدود سلطة المشرع في تنظيم الحرية. فحينما يقر الدستور حرية من الحريات، أو حقا من الحقوق، ويعطي للمشرع العادي السلطة التقديرية للتدخل بتنظيم كيفية ممارسة هذه الحرية وطرق استخدامها، تدق التفرقة فيما إذا ما خرج المشرع عن الحدود الدستورية، وأورد قيودا على تلك الحرية موضوع التنظيم، بين التنظيم المباح للحرية، وبين فرض القيود التي تحول دون التمتع أو تجعل على الأقل ممارستها أمرا يشق على الأفراد. فيصبح النص الدستوري الكافل للحرية حبرا على ورق لا ضمانة ترجى منه، ولا حق من خلاله يشرع. وغني عن البيان أن إطلاق العنان للحريات العامة بشأن ممارستها قد يفضي إلى نوع من الفوضى والاضطراب، يسود معه بالموازاة مساسا بالنظام العام. فمن اللزوم والحال هذه أن تنظم الحريات على نحو يصان معه النظام العام، بحيث تصبح الحرية في حد ذاتها ممكنة ,وعملية ففكرة النظام العام لا تتعارض مع الحريات العامة، بل على العكس من ذلك أن التنظيم هو الذي يوفر لها إمكانية الوجود الواقعي. ومن هنا كان التنظيم، ضروريا لممارستها. على أن ذلك لا يعني إهدار الحريات والعدوان عليها، وإنما هو عنصر في تعريفها. وإذا كان الأمر مستقرا عليه في عدم إطلاق الحريات العامة بدعوى عدم المساس بالنظام العام، فإن هذا التقييد لا يعني بالمقابل الحد المطلق من ممارسة الحرية. لأن إلغاءها لا يكون أصلا حتى بتشريع، والذي هو الطريق الأنسب لتنظيمها هذا من جهة, ومن جهة أخرى، كان من الواجب كذلك عدم تعارض ممارسة بعض الحريات مع ممارسة البعض الآخر منها، إذ تعتبر في هذه الحالة بمثابة ضوابط وحدود على بعض الحريات، تفاديا للتناقض المحتمل حدوثه. وبالقياس على ذلك، فإن هناك نوعا من التعارض بين حرية استخدام الطريق العمومي للمرور، وبين حرية استخدامه في ممارسة حرية الاجتماع العام والتظاهر، أو في التجارة المتجولة. فلا يعقل في مثل هذه الحالة أن يكون التوفيق، بين ممارسة هذه الحريات جميعها في آن واحد وفي نفس المكان. فالأمر هنا سوف يخرج عن طابعه العادي، ويتحول إلى اضطراب وفوضى عارمة قد تشمل باقي الحريات الأخرى. ومن ثم تتأزم الأوضاع، وتخرج عن السيطرة والتحكم فيها. وهو أمر سلبي بالنسبة لممارسة الحريات العامة، خاصة وأن هذه الأخيرة تتنافى وهذه الظروف، لما فيها من تقييد لها. لذلك استلزم الأمر خلق نوع من الموازنة بين ممارسة هذه الحريات .