السيمر / فيينا / الخميس 09 . 06 . 2022
د. صلاح الصافي
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شباط بعدم دستورية قانون كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين قُدمتا عامي 2012 و2019، قدم إحداها وزير نفط سابق في الحكومة المركزية.
وألزم قرار المحكمة الاتحادية “حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية”.
كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة “إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه”.
ورد مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق إن قانون النفط في الإقليم ما زال سارياً، رافضاً بذلك حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام.
وقال مجلس القضاء في إقليم كردستان في بيان نشر يوم السبت إن “تصرفات حكومة إقليم كردستان العراق في شأن العمليات المتعلقة بالنفط والغاز تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005. إن أحكام قانون النفط والغاز الصادر من برلمان إقليم كردستان لا تخالف أحكام الدستور العراقي”.
وأكد البيان أن المادة 112 من الدستور العراقي الصادر في أغسطس آب 2005 تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية “بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة”، وهو ما يعني أن الحقول التي كان لها انتاج تجاري بعد هذا التاريخ لا تنطبق عليها هذه المادة.
وأشار البيان إلى أنه “بعد هذا التاريخ فإن عملية النفط والغاز تخضع للخصوصيات الحصرية لإقليم كردستان”.
وأكد مجلس قضاء إقليم كوردستان في بيان إن “المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر عام 2007″، مضيفا أن “قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان سيظل ساري المفعول”.
والغريب تضم تشكيلة المحكمة الحالية عضوين أصليين وعضو احتياط وتم ترشيحهم من مجلس قضاء الاقليم.