فيينا / الأحد 07 . 07 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
اتخذت لجنة محتوى الهابط في وزارة الداخلية، اليوم الاحد 7 تموز/ يوليو 2024، اجراءات القانونية بحق المدعوة “زينب بنت الديوانية”.
وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان اللجنة وبناءً على قرار محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام اتخذت الاجراءات القانونية بحق المدعوة (زينب بنت الديوانية)”.
ويأتي هذا بعد 3 أيام من القبض على صاحبة مركز تجميل واوشام ضمن منطقة المنصور في بغداد المدعوة (حنونة حكومة) بتهمة المحتوى الهابط. كما قبلها بأسبوعين، اعتقلت السلطات الامنية، المغني السوري محسن الفراتي، بتهمة “المحتوى الهابط” في العاصمة العراقية بغداد، وفق أحكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي، وبناءً على الإجراءات المتخذة من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية.
منذ بداية العام الماضي 2023، تشن وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر “محتوى هابط” في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكام بالحبس بحق عدة أشخاص.
تعتمد وزارة الداخلية على نص المادة 403 من قانون العقوبات في العراق الصادر في العام 1969 والتي تنص على ما يلي: “يُعاقَب بالحبس مدّة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتاباً أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الأداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه او أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية. كل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت، ويعتبر ظرفًا مشددًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق”.
منذ بداية العام الماضي 2023، تشن وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر “محتوى هابط” في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكام بالحبس بحق عدة أشخاص.
تعتمد وزارة الداخلية على نص المادة 403 من قانون العقوبات في العراق الصادر في العام 1969 والتي تنص على ما يلي: “يُعاقَب بالحبس مدّة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتاباً أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الأداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه او أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية. كل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت، ويعتبر ظرفًا مشددًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق”.