الرئيسية / الأخبار / 73 نوعاً.. خبير يحصي الجرائم المشمولة بالعفو العام

73 نوعاً.. خبير يحصي الجرائم المشمولة بالعفو العام

فيينا / الأثنين 02 . 12 . 2024

وكالة السيمر الاخبارية

أحصى الخبير القانوني، المستشار القانوني السابق في وزارة الداخلية، جمال الأسدي، الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو العام، وقد بلغ عددها 73 نوعاً من الجرائم.

واستند الأسد، وفق منشور له تابعته “الجبال”، إلى ما ذكر في تعديل قانون العفو الذي تناوله البرلمان في جلسته المنعقدة اليوم، من الاستثناءات من المشمولين به.
وقال إن “الجرائم المشمولة بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس مع شرطي تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما بذمته للمدعين في الحق الشخصي إذا ترتبت عليه التزامات مالية، ويعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعة من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية العشائر في وزارة الداخلية بمثابة وثيقة تنازل من المشتكي”.

ما تضمنه تعديل قانون العفو العام من جرائم

والجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو، كالتالي:
  1. الجرائم الإرهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة.
  2. الجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية.  
  3. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة.
  4. الجرائم الواقعة على السلطة العامة.
  5. الجرائم المخلة بسير العدالة.
  6. الجرائم المخلة بالثقة العامة.
  7. الجرائم الاجتماعية.
  8. الامتناع عن الإغاثة.
  9. انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والمآتم.
  10. الجرائم التي تمس الدين.
  11. الجرائم التي تمس الأسرة.
  12. جرائم السكر.
  13. لعب القمار.
  14. التسول.
  15. الأحداث المتسولون والمتشردون.
  16. الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.
  17. الإغواء وهتك العرض والدعارة.
  18. التحريض على الفسق والفجور.
  19. الفعل الفاضح المخل بالحياء.
  20. القتل العمدي (تنازل المشتكي والتعويض).
  21. القتل غير العمدي.
  22. الإيذاء العمدي.
  23. الإيذاء غير العمدي.
  24. الإجهاض.
  25. إخفاء جثة قتيل.
  26. الحريق.
  27. الغرق.
  28. الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة.
  29. الجرائم الماسة بسير العمل.
  30. الجرائم المضرة بالصحة العامة.
  31. الجرائم الماسة بحرية الإنسان. 
  32. القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم بشرط عدم القتل أو الإيذاء.
  33. انتهاك حرمة المساكن وملك الغير.
  34. التهديد.
  35. القذف والسب والتحقير.
  36. إفشاء السر.
  37. جرائم المسكرات.
  38. السرقة والرشوة.
  39. اغتصاب السندات والأموال.
  40. الاحتيال.
  41. إخفاء أشياء متحصلة من جريمة.
  42. التدخل في حرية المزايدات والمناقصات.
  43. المراباة.
  44. الغش في المعاملات التجارية.
  45. الإفلاس.
  46. التعدي على حقوق الملكية الفكرية
  47. التخريب والإتلاف
  48. قتل الحيوانات والإضرار بها.
  49. إساءة الائتمان.
  50. صك دون رصيد.
  51. أنواع الغش المرتكبة إضراراً بالدائن.
  52. الغش في نوع البضاعة.
  53. جرائم الاتصالات والخدمات البريدية.
  54. الجرائم المتعلقة بنظام المياه.
  55. المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والأماكن العامة.
  56. المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية.
  57. المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.
  58. المخالفات المتعلقة بالأملاك والأموال.
  59. المخالفات المتعلقة بالآداب العامة.
  60. المخالفات الملحقة بالشؤون التنظيمية.
  61. مخالفات أحكام المرور.
  62. الجرائم الاقتصادية.
  63. جرائم النقل.
  64. جرائم المطبوعات والإعلام.
  65. الجرائم السياسية.
  66. الجرائم العسكرية.
  67. جرائم التملص من الواجبات العسكرية وعقوباتها.
  68. الجرائم المخلة بالشرف والواجب وعقوباتها.
  69. الجرائم المخلة بالانضباط العسكري وعقوباتها.
  70. جريمة تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية والشهادات الدراسية ما عدا من تعين بها لأغراض التعيين كمدير عام فما فوق.
  71. جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة بشرط تسوية الأموال إلى الدولة.
  72. تعاطي المخدرات وحيازتها على أن لا تزيد على 50 غم فأقل.
  73. جرائم المشاجرة والاعتداء والتهديد.

وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

اترك تعليقاً