السيمر / السبت 31 . 12 . 2016 — نضع امام القارئ العزيز النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي كما تلقته ” جريدة السيمر الإخبارية ” :
النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي
تواصل “طريق الشعب” نشر وثائق الحزب الشيوعي العراقي، التي صادق عليها المؤتمر الوطني العاشر. وفي هذا السياق، ننشر نص وثيقة النظام الداخلي:
المادة (1) المبادئ التنظيمية للحزب ونشاطه
الحزب الشيوعي العراقي اتحاد طوعي لمواطنات ومواطنين يجمعهم الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والفلاحين والجماهير الكادحة وعن الحقوق والمطالب الوطنية لسائر فئات الشعب، والكفاح من أجل تأمين التطور الديمقراطي الحر والمستقل للبلاد، ولتحقيق التحولات الاجتماعية وصولاً إلى بناء الاشتراكية فيها.
تتجسد مبادئ تنظيم الحزب، وحياته الداخلية، وعمله القيادي، ونشاطه ككيان سياسي ديمقراطي موحد، في:
1. قيادة واحدة للحزب، تمثل هيئته التنفيذية العليا، وتنتخب بطريقة ديمقراطية، وتعبر عن إرادته بجميع أعضائه ومنظماته، وتقدم تقاريرها الدورية إلى المنظمات الحزبية وتخضع لرقابتها المنتظمة.
2. وحدة الحزب السياسية والتنظيمية، ووحدة المنطلقات الفكرية المبنية على الأسس الديمقراطية وعلى حرية الآراء وتفاعلها، وهي تجد تعبيرها في وحدة الإرادة والعمل.
3. اتخاذ القرارات الحزبية على مختلف المستويات بالاتفاق العام أو بالأغلبية المطلقة، بعد المناقشة الحرة. وضماناً لاغناء القرارات وتنفيذها، يجري التمسك بالقواعد التالية:
أ- قرارات مؤتمرات الحزب الوطنية وقيادته ملزمة لجميع أعضائه وهيئاته ومنظماته.
ب- القرارات التي تتخذها مؤتمرات منظمات الحزب المختلفة ملزمة لأعضائها وللمنظمات التابعة لها. وكل هيئة مسؤولة عن نشاطاتها وقراراتها ونتائج تنفيذها، أمام مؤتمر منظمتها وأمام الهيئة التي تقودها وتقدم تقارير دورية إليها.
ج- حق الأقلية في مناقشة سياسة الحزب العامة، وسياسته التنظيمية، وفي ابداء الاعتراض عليها أمام الهيئات الحزبية المسؤولة بما فيها المؤتمر، والتعبير عن رأيها في منابر الحزب الاعلامية، على أن لا يعيق ذلك التزامها تنفيذ قرارات الهيئات القيادية.
د- حق المنظمات الحزبية وأعضاء الحزب في الاعتراض على قرارات الهيئات القيادية، والمطالبة بإعادة النظر فيها، مع توضيح الاسباب، على أن لا يعيق ذلك تنفيذهم لها إلى حين البت في الأمر والاتفاق بشأنه. والهيئة القيادية ملزمة بالنظر فيه خلال شهر واحد من تأريخ استلامه من قبل الهيئة التي تصادق على القرار.
4. رقابة الهيئات الحزبية المعنية على نشاط الهيئات القيادية، وحقها في مطالبة الأخيرة بتقديم تقارير عن مواقفها ونشاطها في مختلف الميادين.
5. الاستقلالية الذاتية للمنظمات والهيئات الحزبية في بحث وإقرار المسائل المتعلقة بحياتها الداخلية ونشاطها وفي تطبيق سياسة الحزب المقرة وتحديد مواقفها بشأن القضايا المحلية، على ان لا تتعارض في ذلك مع سياسة الحزب وبرنامجه ونظامه الداخلي.
6. إشاعة وتطوير الديمقراطية في الحياة الداخلية للحزب ومنظماته وهيئاته، ورعاية مواهب أعضائه واطلاق طاقات منظماته، تعزيزاً للتلاحم والوحدة في صفوفه. والديمقراطية الحزبية الداخلية تعني:
أ – مساهمة منظمات الحزب واعضائه في تقرير شؤونه وبنائه وتركيب هيئاته القيادية ومتابعة نشاطه، وفي رسم سياسته العامة وانجاز المهام المطروحة أمامه.
ب – رجوع الهيئات القيادية الى الرأي العام الحزبي عند بحث القضايا الاساسية المستجدة وذلك باجراء استفتاء داخلي، وطرح الوثائق الخاصة بتلك القضايا للمناقشة الحزبية العامة قبل اتخاذ قرارات بشأنها.
ج – حرية ابداء الرأي والمناقشة، وتعدد الآراء وتباينها وتفاعلها والاتفاق عليها داخل المنظمات والهيئات الحزبية، والاستماع الى الاراء المخالفة واحترامها والاستفادة منها.
د – اعتماد الشفافية في ما يتعلق بنشاط الحزب العام وتوفير المعطيات الضرورية بما يمكن العضو من المساهمة الفعالة في الحياة الداخلية للحزب.
هـ – انتخاب جميع الهيئات القيادية بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، مع ضمان حرية التنافس بين المرشحين وحق الناخبين في الاعتراض عليهم او مطالبتهم بتوضيح ارائهم ومواقفهم تجاه أية قضية. وتكون الهيئات المنتخبة مسؤولة امام من إنتخبها. كما يتعين الاخذ بمبدأ التجديد لهذه الهيئات في كل دورة، والتخلي عن التنسيب الى المنظمات الحزبية الا في الحالات الاضطرارية التي تفرضها ظروف عمل الحزب، وبقرار من الهيئات الحزبية المختصة.
و- توزيع المسؤوليات داخل الهيئات الحزبية بالاستناد إلى السمات السياسية والعملية لأعضائها.
ز- ممارسة النقد والنقد الذاتي ضمن الأطر التنظيمية.
ح- تقديم جميع الهيئات تقارير منتظمة عن سير تنفيذ سياسة الحزب والقرارات الحزبية وعن برامجها بروح موضوعية انتقادية، مع تحديد المظاهر الإيجابية والأسباب والمسؤولية الشخصية والجماعية في حالة التقصير أو الخطأ في التنفيذ.
ط – تمسك جميع منظمات الحزب بمبدأ العمل الجماعي، مقترناً بالمسؤولية الشخصية وتحديدها، مع تشجيع روح المبادرة والابداع.
ي – مكافحة الأساليب البيروقراطية في التعامل بين منظمات ورفاق الحزب.
7. اختيار الحزب شكل تنظيمه، وبنائه وفقاً للمؤشر الاقليمي- الاداري والانتاجي، بناء منظماته وفقاً لمحل العمل والسكن والمهنة، او اي شكل اخر تستدعيه ضرورات العمل الحزبي.
المادة (2) شروط العضوية
كل مواطنة اكملت، ومواطن أكمل الثامنة عشر من العمر، يحق له أن يكون عضوا في الحزب الشيوعي العراقي، على ان:
1. يوافق على برنامجه ونظامه الداخلي ويسترشد بهما.
2. يعمل في إحدى منظماته.
3. يدفع بدل الاشتراك المالي المقرر.
المادة (3) حقوق عضو الحزب
1. أعضاء الحزب متساوون في الحقوق.
2. المساهمة في رسم سياسته العامة ومراقبة تنفيذها، والاشتراك في المناقشات داخل الاجتماعات الحزبية.
3. نشر وجهات نظره في القضايا الفكرية والسياسية في المنابر الاعلامية للحزب، وتقديم المقترحات والاعتراضات الى هيئته او اية هيئة حزبية اعلى، لدراستها والابلاغ عما اتخذته من إجراءات بشأنها.
4. نقد أية هيئة حزبية أو أي عضو حزبي، وممارسة النقد الذاتي.
5. ممارسة مسؤوليته الحزبية في حدود صلاحياته، بروح المبادرة، وفي اطار سياسة الحزب وقراراته.
6. ممارسة الحق في الانتخاب، وفي ترشيح نفسه أو آخرين الى مختلف الهيئات الحزبية.
7. حضور اية مساءلة حزبية شخصيا، الا اذا تعذر عليه ذلك، وله ان يعترض على اي اجراء يتخذ بحقه لدى الهيئات الحزبية القيادية.
المادة (4) واجبات عضو الحزب
1. ان يسترشد ببرنامج الحزب ويلتزم بنظامه الداخلي وينفذ سياسته وقراراته.
2. ان يسعى إلى تطوير مداركه باكتساب المعارف الماركسية، وان يحرص على الارتقاء بثقافته العامة، واغناء معرفته بتاريخ الحزب والطبقة العاملة والحركات الوطنية والديمقراطية في العراق والعالم.
3. ان يساهم في نشر الوعي الديمقراطي والقيم الاشتراكية في صفوف الحزب والجماهير وتطوير العمل الجماعي، واحترام الرأي الآخر.
4. ان يكون صادقاً، نزيهاً في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية والسياسية، وان يقرن اقواله بالافعال، وان يكون نموذجاً في نضاله وتأدية واجباته الحزبية والاجتماعية والانسانية، وديمقراطياً في مواقفه ازاء عائلته وفي المجتمع.
5. ان يحافظ على وحدة الحزب وسلامته، ويتقيد بضوابطه ويحترم خصوصياته، وان لا يشوه الحقائق ولا يخفيها عن الحزب.
6. ان يخدم مصالح الكادحين وجماهير الشعب ويوثق صلته بهم، ويصغي بتواضع الى مطاليبهم وارائهم، ويتعلم منهم، ويوضح سياسة الحزب واهدافه لهم ويعمل على توسيع صفوف الحزب وتقوية نفوذه ومواقعه بينهم.
7. ان يخبر مرجعه الحزبي عند ترك محل اقامته.
المادة (5) الترشيح لعضوية الحزب
1. على من يرغب الانتماء إلى الحزب تقديم طلب تحريري. ولا يصبح مرشحا إلا بعد التوثق منه ومن التزكية الشخصية والسياسية عنه من قبل الخلية الحزبية المعنية وموافقتها وإقرار الهيئة الحزبية المسؤولة عنها.
2. فترة الترشيح:
أ- تكون فترة الترشيح (6) أشهر. ويجوز تمديدها فترة أخرى مع تبيان الأسباب الموجبة لذلك.
ب- للمرشح أن يطالب بمنحه العضوية، بعد انتهاء فترة ترشيحه.
3. يمارس المرشح للعضوية، خلال فترة الترشيح، حقوق عضو الحزب – عدا حق التصويت والترشيح لهيئات الحزب – وينفذ واجبات العضو الحزبي.
4. تكون الخلايا واللجان الحزبية مسؤولة عن متابعة نشاط المرشحين المرتبطين بها، وتقدم تقاريرها إلى اللجان المحلية عند انتهاء مدة ترشيحهم، وتقترح منحهم العضوية أو تمديد ترشيحهم (لمرة واحدة) أو الغاء الترشيح، وتبت اللجان المحلية بالأمر.
المادة (6) الاستقالة من الحزب
1. لعضو الحزب ان يستقيل متى شاء. وعلى هيئته ان تبلغ الهيئة المسؤولة عنها بذلك.
2. يُعَدْ مستقيلاً من الحزب كل من تخلى عن الالتزام بشروط العضوية.
3. للخلية الحزبية او الهيئة الحزبية المعنية اعادة المستقيل الى الحزب، بعد مصادقة الهيئة المسؤولة عنها. ولا يجوز اعادة من استقال مرات الا بموافقة اللجنة المركزية او من ينوب عنها.
المادة (7) إجراءات الانضباط الحزبي
1. كل عضو حزبي معرض للمساءلة الحزبية في هيئته عند خرقه النظام الداخلي. وتتخذ منظمته الحزبية الاجراءات الانضباطية الضرورية في هذا الشأن. وهذه الاجراءات هي: التنبيه، الانذار، التنحية من اللجان أو المسؤولية، وفصل العضو من الحزب أو انهاء الترشيح للحزب.
2. فصل العضو من الحزب هو اقصى اجراء انضباطي. ويعتبر هذا القرار نافذ المفعول بعد التصويت عليه من ثلثي اعضاء الهيئة التي ينتمي اليها، ومصادقة الهيئة التي تليها، ويعرض قرار فصل عضو اللجنة القيادية المنتخبة على الهيئة التمثيلية التي انتخبته.
3. تجميد عضو الحزب، أو احدى هيئاته، اجراء مؤقت تتخذه الهيئة الحزبية المعنية لضرورات التحقق، ويقترن التجميد بمصادقة الهيئة القيادية ذات الصلة وينتفي بزوال الاسباب.
المادة (8) الخلية الحزبية
1. الخلية الحزبية هي نواة الحزب الاساسية، وحلقة إتصاله الرئيسية بالجماهير وعلى اعضائها السهر على تطوير معارفهم وانماء ثقافتهم السياسية والفكرية والطبقية واستيعاب سياسة الحزب واغنائها، وتطبيقها في نطاق عملها.
2. تتشكل الخلية على اساس محل العمل او محل السكن أو المهنة او النقابة او النشاط المهني والابداعي والاجتماعي الواحد. ويتحدد عدد اعضائها وفقاً لظروف عملها.
3. حقوق وواجبات الخلية:
أ- المساهمة في رسم سياسة الحزب من خلال مناقشتها وتقديم المقترحات بشأنها ونشرها بين الجماهير، والاصغاء الى آرائها فيها، واطلاع الحزب على هذه الآراء.
ب- العمل على اجتذاب الجماهير الى توجهات الحزب، وتنظيمها وتوجيهها، وتحفيز المؤهلين منها للانتماء اليه.
ج- ترويج صحافة الحزب ومطبوعاته، وتزويدها بآراء الجماهير وبالمعلومات عن مشاكلها والمساهمة في تحريرها.
د- توطيد حياتها الداخلية على قواعد الديمقراطية والالفة الرفاقية والتعاون المتبادل بين اعضائها، ومن خلال توزيع العمل بينهم، وتقوية الالتزام الحزبي الواعي، وكشف نواقص العمل واخطائه، وممارسة النقد والنقد الذاتي، وتحفيز المبادرات والجوانب الايجابية في نشاط اعضائها.
هـ- عقد اجتماعات دورية تتسم بالروح العملية وتُغني محتوى اعمالها، ورفع المحاضر والتقارير الدورية عن نشاطها وبرامجها الخاصة، ومنجزاتها وماليتها، الى لجنة المنظمة الأساسية.
و- مناقشة صفات طالبي العضوية، والتأكد من دقة المعلومات بشأنهم.
4. كل عضو في الخلية مسؤول عن نشاطها بالتضامن مع بقية اعضائها. وهي مسؤولة عن كل عضو فيها.
5. تنتخب الخلية سكرتيراً لها ونائباً له، ويتجدد الانتخاب مرة كل سنتين.
المادة (9) المنظمات الأساسية
1. تتشكل المنظمات الأساسية من الخلايا الحزبية (أو أي شكل آخر يعوض عنها ويتطلبه الظرف الملموس)، المبنية وفق مؤشر العمل والسكن والمهنة وغيره.
2. تُبنى المنظمات الأساسية للحزب، عند الضرورة، في الوحدات الادارية والانتاجية وغيرها من المواقع والتجمعات، وبما يساعد على توحيد عمل الشيوعيين وتأديتهم لمهماتهم الحزبية والاجتماعية. وهي مسؤولة امام اللجنة الاعلى وتقدم تقاريرها اليها.
3. الهيئة العليا للمنظمة الأساسية هي المجلس الحزبي الذي يعقد كل عامين ويحضره اعضاء الخلايا التي تؤلف المنظمة (أو ممثلون منتخبون من قبلهم). ويناقش المجلس تقارير لجنة المنظمة الأساسية، وبرنامج عملها وتوجهاتها، في اطار ما يرسمه المؤتمر الوطني وقرارات الهيئات الحزبية العليا، ويعقد باشراف الهيئات القيادية.
4. ينتخب مجلس المنظمة الأساسية من بين أعضائه لجنة قيادية لها، تعمل تحت رقابته وتنفذ قراراته وتقدم تقاريرها اليه.
5. تشرف اللجنة على نشاط اعضاء الحزب في المنظمات النقابية والمهنية والابداعية وغيرها من المنظمات غير الحكومية، وعمل ممثليه في المجالس البلدية، وتنظم عملية اختيار المرشحين عبر الآليات الديمقراطية.
6. تنتخب اللجنة سكرتيرا ونائبا له، ومكتبا لها.
المادة (10) المنظمات الفرعية
1. تتشكل المنظمات الفرعية من المنظمات الأساسية، ومن بعض الخلايا عند الضرورة، وهي مسؤولة امام اللجنة المحلية، وتقدم تقاريرها إليها.
2. الهيئة العليا للمنظمة الفرعية هي المجلس الحزبي الذي يعقد كل عامين ويحضره أعضاء المنظمات الاساسية (أو ممثلون منتخبون من قبلهم)، وتناقش فيه تقارير لجنة المنظمة الفرعية، وبرنامج عملها وتوجهاتها، في إطار ما يرسمه المؤتمر الوطني وقرارات الهيئات الحزبية العليا، وينعقد باشراف الهيئات القيادية.
3. ينتخب المجلس الحزبي للمنظمة الفرعية، من بين اعضائه، لجنة قيادية لها، تعمل تحت رقابته، وتنفذ قراراته وتقدم تقاريرها اليه.
4. تشرف اللجنة على نشاط اعضاء الحزب في المنظمات النقابية والمهنية والابداعية وغيرها من المنظمات غير الحكومية، وعلى عمل ممثليه في المجالس البلدية، وتنظم عملية اختيار المرشحين عبر الاليات الديمقراطية.
5. تنتخب اللجنة سكرتيرا ونائبا له، ومكتبا لها.
المادة (11) المنظمات المحلية
1. تضم المنظمة المحلية الخلايا والمنظمات الأساسية والفرعية وجميع الشيوعيين في المحافظة الواحدة، أو الرقعة الجغرافية التي تعمل فيها، او في القطاع المهني الواحد.
2. مؤتمر المنظمة المحلية:
أ- الهيئة العليا للمنظمة المحلية هي المؤتمر المحلي الذي يعقد كل عامين، أو بصفة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة المحلية، أو بقرار من اللجنة المركزية.
ب – تشرف اللجنة المركزية على مؤتمرات المنظمات المحلية وأعمالها.
ج – يتألف مؤتمر المنظمة المحلية من المندوبين المنتخبين في مجالس المنظمات الحزبية المرتبطة بها مباشرة، ومن أعضاء اللجنة المحلية، ومن الرفاق المختصين والشخصيات المحلية الحزبية ممن تسميهم اللجنة المحلية، عبر الآليات الديمقراطية، كأعضاء للمؤتمر، على ان تحظى هذه التسمية بمصادقة المؤتمر المحلي، وان لا تتجاوز نسبتهم 10% من المندوبين المنتخبين. ويعتبر مراقباً كل من لا تجري مصادقة المؤتمر عليه.
د- يناقش المؤتمر ويبت في تقارير اللجنة المحلية، ويقر البرامج والتوجهات العامة ونشاط وتطور المنظمة المحلية في جميع الميادين، وفقاً للظروف الملموسة التي تعمل فيها، على ان يستند الى برنامج الحزب وخطه السياسي ونظامه الداخلي، ويحق له ان يناقش الخط السياسي العام.
هـ. يحدد عدد أعضاء اللجنة المحلية وينتخبهم.
و. ينتخب المندوبين الى المؤتمر الوطني ويحملهم طرح وجهات نظر اعضائه في مختلف شؤون الحزب.
3. اللجنة المحلية ومهامها:
أ- هي الهيئة القيادية والتنفيذية للمنظمة المحلية في الفترة بين مؤتمرين محليين. تمثل الحزب وهيئاته القيادية ضمن حدود صلاحياتها. وهي مسؤولة امام مؤتمر المحلية واللجنة المركزية.
ب- تضع موضع التنفيذ قرارات مؤتمر المنظمة المحلية والهيئات القيادية للحزب، وتقدم التقارير اليه واليها عن نشاطاتها ونشاط المنظمة المحلية وتطورها في مختلف الميادين، وعن شؤونها المالية.
ج- تنظم التثقيف بالفكر الماركسي وبرنامج الحزب ونظامه الداخلي، وتعمل على رفع مستوى الوعي السياسي لاعضاء الحزب، وتهتم باعداد وتربية الكادر المحلي.
د- تعمل على توطيد التنظيم الحزبي، وتنسيق نشاط المنظمات الاساسية والفرعية، وتشرف وتحرص على سلامة المنظمات الحزبية وعلى توسيعها.
هـ- تولي مزيدا من الاهتمام والعناية بالرفاق الذين تركوا التنظيم لأسباب مختلفة، لكنهم ما زالوا موافقين على الخط العام للحزب، ومساهمين في أنشطته وفي دعمه، وتجد الأطر المناسبة (ندوات، موسعات، سيمنارات….الخ) التي تؤمن أعلى درجات التفاعل معهم.
و- تسعى إلى تقوية صلات الحزب بالجماهير وتشرف على نشاط أعضائها في المنظمات النقابية والمهنية والابداعية وغيرها من منظمات غير الحكومية، وفي مجلس المحافظة والمجالس البلدية، وتحرص على احترام خصوصيتها واستقلالها، وطابعها الجماهيري والديمقراطي، وتنظم عملية اختيار المرشحين عبر الآليات الديمقراطية.
ز- تدرس آراء ومقترحات وانتقادات منظمات الحزب واعضائه بشأن نشاط المنظمة المحلية ولجنتها، وبشأن نشاط الهيئات القيادية وسياسة الحزب ومواقفه، وتبت فيها أو تنقلها مع رأيها الى الهيئات الحزبية القيادية المعنية.
ح- تعنى بإدارة وسلامة الممتلكات الحزبية والشؤون المالية للمنظمة المحلية، وتسعى الى توسيع مصادرها، وتقدم تقارير دورية بذلك الى الهيئات القيادية.
ط – تنتخب اللجنة سكرتيرا ونائبا له، ومكتبا لها.
ي – مكتب اللجنة المحلية مسؤول امامها ويقدم التقارير المنتظمة إليها وينفذ قراراتها.
ك – يترأس السكرتير اجتماعات اللجنة المحلية ومكتبها، وهو مسؤول امامها ويمثلها امام المنظمة المحلية واللجنة المركزية للحزب، وامام الرأي العام في المحافظة أو الرقعة الجغرافية التي تعمل فيها.
المادة (12) المجلس الاستشاري
1. يتكون من أعضاء اللجنة المركزية، وسكرتاري اللجان المحلية، ومسؤولي لجان الأختصاص المركزية، واعضاء لجنة الرقابة المركزية.
2. يعقد المجلس إجتماعا دوريا كل أربعة أشهر، أو عند الضرورة بدعوة من اللجنة المركزية.
3. يناقش في اجتماعاته أو موسعاته التطورات السياسية في البلاد وتقارير اللجان المحلية ولجان الاختصاص المركزية.
4. تعمم نتائج اجتماعاته والتوصيات الصادرة عنه إلى المنظمات الحزبية في رسائل داخلية.
المادة (13) منظمات الحزب في الخارج
1. ينتظم اعضاء الحزب في الخارج في منظمات حزبية في كل بلد، تنتخب لجانها القيادية في مجالسها العامة مرة كل سنتين.
2. تقرر اللجنة المركزية شكل قيادة منظمات الحزب في الخارج وطريقة ارتباطها بعد التشاور معها.
المادة (14) آلية العلاقة بين الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني
1. تبنى العلاقة بين حشع وحشك على أساس المصالح الطبقية والوطنية، والهوية الفكرية المشتركة، والروح الأممية، والتاريخ النضالي المشترك في إطار بلد متعدد القوميات، والتي تجد تعبيرها في الوثائق البرنامجية المشتركة.
2. تنظم اللجنتان المركزيتان للحزبين آلية العلاقة بينهما تبعا لتطورات الواقع الاداري – السياسي للدولة العراقية.
المادة (15) التعددية القومية والدينية في المجتمع العراقي
إقراراً بتعدد الانتماءات القومية والدينية في المجتمع العراقي، وانسجاماً مع توجهات الحزب البرنامجية في الدفاع عن حقوقها المشروعة، ووفقاً لضرورات العمل والظرف الملموس، للحزب ان يشكل هيئات اختصاصية لتوجيه وتطوير نشاطه في هذا الميدان.
المادة (16) المؤتمر الوطني للحزب
1. المؤتمر الوطني هو اعلى هيئة في الحزب ويعقد كل اربع سنوات بدعوة من اللجنة المركزية، ولها أن تدعو في حالات استثنائية الى عقد مؤتمرات طارئة بموافقة ثلثي اعضائها.
2. يتألف المؤتمر الوطني من:
أ- المندوبين المنتخبين من المنظمات المحلية للحزب، ومن منظماته في الخارج.
ب- أعضاء اللجنتين المركزية والرقابة المركزية للحزب.
ج- المختصين والشخصيات الحزبية ممن تسميهم اللجنة المركزية أعضاء في المؤتمر، على ان تحظى هذه التسمية بمصادقة المؤتمر، وان لا تتجاوز نسبتهم 10% من المندوبين المنتخبين. ويعتبر مراقباً كل من لا تجري مصادقة المؤتمر عليه.
د- يحق للجنة المركزية دعوة مراقبين الى المؤتمر.
هـ- يعتبر المؤتمر شرعياً ومستكملاً نصابه القانوني في حالة حضور الثلثين من المندوبين.
3. قواعد الانتخاب ونسب التمثيل تحددها اللجنة المركزية، مع الاخذ بنظر الاعتبار ضرورة تناسب التمثيل في المؤتمر مع مجموع عدد اعضاء الحزب في كل منظمة. ويشترط ان لا يقل العمر الحزبي للمندوب الى المؤتمر عن ثلاث سنوات.
4. تتلخص مهام المؤتمر الوطني في:
أ- اقرار برنامج الحزب ونظامه الداخلي، وتعديلهما.
ب- تحديد الخط السياسي العام للحزب ورسم الاتجاهات العامة لنشاطه في الميادين كافة.
ج- مناقشة تقارير اللجنة المركزية والبت فيها.
د- مناقشة التقرير المالي والمصادقة على ميزانية الحزب.
هـ- تحديد عدد أعضاء اللجنة المركزية ولجنة الرقابة المركزية وانتخابهم بطريقة التصويت السري، وعلى اساس الترشيح الفردي.
و- تثبيت كوتا للشباب واخرى للنساء بنسبة تحدد حسب الظروف الملموسة.
ز- انتخاب لجنة الترشيحات لعضوية اللجنة المركزية والطعون في أول جلسة عمل.
ح- مناقشة تقرير لجنة الرقابة المركزية.
5. في حالة تعذر عقد المؤتمر الوطني في موعده المقرر يحق للجنة المركزية تأجيله لمدة سنة واحدة، على أن توضح الأسباب الموجبة إلى جميع منظمات الحزب.
المادة (17) المجلس الحزبي العام
1. للجنة المركزية ان تدعو لعقد مجلس حزبي عام كلما دعت الظروف السياسية أو أوضاع الحزب الداخلية الى ذلك.
2. يتكون المجلس الحزبي العام من اعضاء اللجنة المركزية ولجنة الرقابة المركزية ومن مندوبين منتخبين من اللجان المحلية وهيئات الاختصاص المركزية ومنظمات الخارج.
3. قرارات المجلس الحزبي العام ملزمة لجميع هيئات الحزب.
المادة (18) اللجنة المركزية – مهماتها وصلاحياتها
1. هي الهيئة القيادية والتنفيذية العليا للحزب في فترة ما بين مؤتمرين، وهي مسؤولة عن مجمل نشاطها امام الحزب ومؤتمره الوطني.
2. تحدد سياسة الحزب ومواقفه، في اطار برنامج الحزب وخطه السياسي العام المعتمد، وتعمل على تعبئة وتنظيم القوى الحزبية والجماهيرية، واقامة التحالفات السياسية الضرورية لتحقيق الاهداف والمهمات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية.
3. تعمل على تعزيز الوحدة السياسية والتنظيمية، ووحدة المنطلقات الفكرية للحزب، وتأمين المقومات الديمقراطية والاجراءات الضرورية للحفاظ عليها.
4. تحدد سياسة الحزب التنظيمية، بما فيها سياسته في مجال اعداد وتهيئة الكادر، وتعمل على تقوية الحزب وتوسيع تنظيماته، وتنسيق اعمال هذه التنظيمات، ومساعدتها على تأدية مهماتها الحزبية.
5. تحدد سياسة الحزب الاعلامية، وتشخص هيئات تحرير صحافة الحزب المركزية ومنابره الاعلامية الاخرى، وتشرف على نشاطها وهي مسؤولة عنها.
6. تحدد السياسة المالية للحزب، وتشرف على تنفيذها وتقوم بتشكيل اللجنة المالية ولجنة التدقيق المالي.
7. تشكل سكرتارية أو لجاناً او مكاتب اختصاص مركزية لمختلف جوانب نشاط الحزب، تكون مسؤولة عنها، وتحدد صلاحياتها.
8. توجه وتشرف على عمل الرفاق المنتخبين والمنتدبين الى الهيئات التشريعية والتنفيذية، وغيرها من الهيئات والمنظمات السياسية والاجتماعية، الشعبية منها والرسمية، الوطنية والعربية والعالمية.
9. تصدر التوجيهات بجرد اي من منظمات الحزب في الحالات التي تراها ضرورية لسلامة الحزب.
10. تجتمع اللجنة المركزية دورياً كل اربعة اشهر. ولها ان تعقد اجتماعات طارئة عند الضرورة بدعوة من مكتبها السياسي، او بطلب من ثلث اعضائها. ولها ايضا ان تعقد اجتماعات موسعة، تدعو كوادر حزبية مجربة للمشاركة فيها بصفة مراقبين.
11. تنتخب في اجتماعها الكامل سكرتيراً ونائباً له، وتحدد عدد أعضاء المكتب السياسي، وتنتخبهم بالأغلبية المطلقة.
المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب:
1. هو مكتب اللجنة المركزية، يسهر على تنفيذ قراراتها، وهو مسؤول امامها.
2. على المكتب السياسي تقديم تقارير منتظمة الى اجتماعات اللجنة المركزية، تتناول تطبيق الخط السياسي العام للحزب، وقضايا الحزب الداخلية وماليته.
سكرتير اللجنة المركزية:
1. يمثل لجنة الحزب المركزية ومكتبها السياسي امام جميع منظمات الحزب وامام الرأي العام. وهو المسؤول الاول عن تطبيق قراراتهما وادارة وتنظيم أعمالهما، وهو مسؤول امام اللجنة المركزية.
2. يترأس اجتماعات اللجنة المركزية ومكتبها السياسي والمجلس الاستشاري، ويهيئ أو يشرف على اعداد التقارير لاجتماعاتها.
3. يُنتخب سكرتير اللجنة المركزية لدورتين متتاليتين فقط.
المادة (19) لجنة الرقابة المركزية
1- تتابع وتدقق التقيد ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي، من قبل جميع هيئاته ومنظماته.
2- تراقب النشاط المالي والاداري للحزب.
3- تدرس الشكاوى والاعتراضات والخلافات الحزبية وتتخذ القرارات بشأنها.
4- تُعلم اللجنة المركزية بتقارير دورية عن سير عملها ومقترحاتها وتوصياتها، وهي مسؤولة امام المؤتمر والمجلس الحزبي العام وتقدم التقارير اليهما.
5- تنتخب من بين اعضائها سكرتيرا لها.
6- يحضر سكرتير لجنة الرقابة المركزية او من ينوب عنه اجتماعات اللجنة المركزية بصفة مراقب، وبصورة دائمية. كما يحضر اجتماعات المكتب السياسي بطلب منه أو بدعوة توجه إليه.
7- على لجنة الرقابة المركزية طرح الخروقات الحاصلة في البرنامج والنظام الداخلي وفي النشاط المالي والإداري في اجتماعات اللجنة المركزية لوضع معالجات ملموسة وبصورة مشتركة.
المادة (20) الشؤون المالية للحزب
1. تتكون مالية الحزب من اشتراكات وتبرعات اعضاء الحزب ومؤازريه، ومن الاعانات المالية من الدولة وفق قانون الاحزاب، ومن مردود صحافة الحزب ومطبوعاته، ومن نشاطاته المختلفة المكرسة لزيادة مصادر ماليته.
2. تشكل اللجنة المركزية لجنة لتنفيذ سياسة الحزب المالية وتنظيم ادارتها.
3. تضع اللجنة نظاماً مالياً للحزب، وعلى ضوئه تحدد الاشتراكات الشهرية للأعضاء، على وفق نسبة معينة من مداخيلهم وحسب ظروفهم وامكانياتهم.
المادة (21) احكام ختامية
1. للجنة المركزية للحزب صلاحية اتخاذ قرار الدخول في تحالفات مع احزاب وكتل سياسية اخرى.
2. لمؤتمر الحزب الحق في ايقاف نشاطه مؤقتا وله صلاحية حل الحزب بموافقة 90% من المندوبين، وتؤول امواله وممتلكاته عند الحل الى الجهة التي يحددها قرار الحل.
3. لمؤتمر الحزب صلاحية اتخاذ قرار دمج الحزب مع حزب او احزاب اخرى بموافقة ثلثي المندوبين.
4. يعدل النظام الداخلي في المؤتمر الوطني للحزب بالأغلبية المطلقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة “طريق الشعب” ص4
الخميس 29/ 12/ 2016