الرئيسية / مقالات / لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية والرواتب والبطالة والسكن والثروة والميزانية

لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية والرواتب والبطالة والسكن والثروة والميزانية

السيمر / الأربعاء 05 . 07 . 2017

دراسة ميدانية لأسس وقياسات الرواتب وتشريعاتها منذ 1930 وإشكالاتها ما بعد 2003
1- وظيفيا 2- تقاعديا 3- المواطنون العاطلون عن العمل والميزانية

محمد صبيح البلادي

1- الوظيفة
قد يرى البعض في مواضيعنا تباينا أو تداخلا ؛ بين موضوع آني نتناوله عن عدم دستورية قانون تقاعد 9 لسنة 2014 كذلك تعديل قانون 27 لسنة لسنة 2007 ؛ والرجوع لقانوني التقاعد 27 لسنة 2005 النافذ في 17 /1/2006 ؛ وقد تم وقف العمل به خلافا لمادة الدستور 129 ؛ كما تم وقف العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 النافذة وما يتبعها من قرارات 1118 وما معها في تموز1980 وتحقق بالقرار 334 والامر1991 -1 وظيفيا 250 دينارا آخر السلم ولايجوز تجاوز أي شهادة نهاية السلم إلا بالمخصصات وفقا للمادة 54 من قانون الخدمة المدنية الرقم 1960 وبموجبها تزول المخصصات مع زوال السبب ؛ هذا والتقاعد من الاسمي فقط ؛ كيف يشرع للبعض مع المخصصات خلافا للدستور ! وقد أعطت ألاحكام والقياسات للمدراء العامين ثلاث فئات ونسبها ( 33%-25% – 17 ) . بعد 9/4/ 2003 سلطة التنفيذ أوقفت العمل بجميع القوانين الوظيفية والمدنية المتعلقة بها ؛ ولم تنفذ قرارات المحكمة التي تحكم برد التجاوزكقراري المحكمة 115/ إتحادي / 2004 بتاريخ 10/10 / 2004 ولم تنفذه تمويها على الاخرين خلافا لمواد الاثبات (105 – 103 ) والمواد الاخرى معها (98 – 99-106 ) على المتقاعدين والقرار المذكور فيه فقرات أخرى تجاهلتها وأهمها بخصوص الامر 30 لسلطة الاحتلال ( 1- نفاذه بعد النشر ؛ تم العمل بالاثر الرجعي ؛ فتم تسكين الموظفين بتنزيل درجة التعيين والتي مضى للعديد منهم ثلاثون سنة وتم تنزيل التسكين لنهاية الدرجتين الثالثة والخامسة ؛ وضياع مدد من الخدمة بين 15-19 سنة وأكثر؛ 2- ذكرالأمر30 لسلطة الاحتلال لاعلاقة له بالرواتب التقاعدية وجاء لعلاج الرواتب الوظيفية 3-القرارمقدم من قبل قضاة صدر كونه حصل على الحقوق قبل الجداول ولم يبق للمتقاعدين نعود بالنسبة للتعليمات وتنزيل درجة التسكين بين 2-4 درجة خلافا للحق المكتسب وفق الاحكام وقرار القضاء 160 / تمييزي/ 2007 بتاريخ 2/ 12 / 2007 إعتبر التسكين باطل لانه لا يستند لقانون ؛ وهنا تمويه خلافا لمادة الاثبات 103 لم تنفذه على الكافة ؛ ونعيد الامر30 إلتزم بالقرارات الاممية فجاء بالمادة 3 الفقرة 5 منه مطابقة لمثيلتها بقانون الخدمة المادة 3 الفقرة 5 – مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وأخيرا وليس آخرا قرار مجلس أمانة الوزاء الرقم 310 في 15 /3 / 2007 والقاضي إعادة التسكين تماشيا مع قرار القضاء الرقم 160 في 2007 ؛ لم تنفذه ؛ إن الإجراءات الادارية التي ألغاها القضاء وفق الاحكام والدستور وتجاوزت على الحقوق المكتسبة إنتقلت لقانوني التقاعد 27 المعدل وقانون 9لسنة 2014 وبالاساس إنتقلت لسلم 2008 وفقا لباطلها ؛ و خذوا المثالين تعين بالسادسة وتقاعد بالسابعة وماجستير تخطت الاولى قبل 12 سنة وتقاعدت بداية الثانية .

اترك تعليقاً