الرئيسية / مقالات / رأي :وجوب العمل بقانونية تقاعد 33 لسنة 1966

رأي :وجوب العمل بقانونية تقاعد 33 لسنة 1966

السيمر / الجمعة 30 . 06 . 2017

محمد صبيح البلادي*

أننا لانرى سببا وسندا قانونيا وعرفيا لسكوت المجتمع والمجلس النيابي تجاوز الدستور ؛ لأهم قضية تخص كامل شرائح المجتمع ؛ وعدم الاهتمام لما يوجه للتشريعات الوظيفية بالخصوص وبعيدا عن وجه الدستور الذي توافق عليه المجتمع ؛ وحصيلته وهو ملزم للجميع ؛ فالعلاقة لتحقيق ما جاء به التوزيع العادل للثروة وتحقيق منفعة المالك وهو المواطن والمنفعة صورها الدستور (بالحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها؛ والعلاقة الوطيدة لمنفعة المالك الذي كلف السلطة لادارة التشريعات وتوزيع الثروة بالميزانية ؛ وفقا لمنظور الشركة المساهمة لم يتحقق الوجه الصحيح ؛ وخلافا لمنظور الشركة المساهمة منفعة المالك وما تقدم لم تتضمنه الميزانية وحالة الرواتب والتقاعد أحد أهم المسببات ولا تنحصر فيها نتائج ما تقدم ويجب أن يبدأ العلاج منها ؛ لنحقق ميزانية دستورية ؛ وذلك بالتوجه لتشريع النسبة العظمى لمنفعة المالك المواطن ؛ وأولوية التشريع للمواد (111-27-23)و( 25-26 )ومابين (29الى 36 ) وبدون النظر والرجوع لأعراف أحكام القوانين والأسس القائمة عليها وأهمها الشهادة والقياس ؛ ورفع الاجراءات الادارية التي ألغت العمل بالقوانين النافذة وتجاوزها الدستور وبحدود أكثر من 31 مادة ؛ ولا تنفذ قرارات القضاء والتمويه والتستر عليها ؛ والتشريع يأخذ بها فهو تشريع باطل ؛ والخلاصة يجب البدء بإعادة المشروعية للتشريعات الباطلة وبسببها نعالج الميزانية
اساسا لم تكن المادة -19- من قانون 2006/27 ضمن مواد القانون وتم تثبيت هذه المادة في الاسابيع الاخيرة قبل المصادقة عليه ؛ ومضمونها احتساب الحقوق التقاعدية وفق الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك .وهذا يعني اعتماد قانون 966/33 لاسباب سنذكرها ؛ وهو منيع دستوريا .
وخلافا للمادة -29- من قانون التقاعد 2006/27 للمستمرين بالوظيفة وحقوقهم دون استحقاق المادة -19- لاختلاف الراتب الوظيفي الاخير عند احتساب الراتب التقاعدي ؛ لان راتب الموظف المستمر يحتسب وفقا لتعليمات 1/1/ 2004 غير الدستوري لانه لم يعمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ، كما جرى لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ؛ وكما جاء بقرار محكمة التمييز في القضية 115 في 10 / 10 /2004 ، وقد قضى اعتماد تلك القرارات لانها لم تلغ أو تعدل ؛ والقضية كانت بين دائرة التقاعد والمدعي ؛ فهي بعلم تام بذلك .
وانها لم تعمل بقانون 966/33 رغم تأكيد امر سلطة الائتلاف الرقم (9) في 2003/5/23 بعدد الوقائع 3977 وخلافا للدستور والمادة -130 – تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ، وفقا لاحكام الدستور .
وتجاوزا للدستور للمادة -129 – والقاضي العمل بالقوانين بتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية ؛ فتم تجاوز ذلك وتعطيل العمل بقانون التقاعد منذ نفاذه في 2006/1/17 وتاريخ تعديله بتاريخ 10/10/ 2007 ؛ كيف هو التجاوز الدستوري ؛ ولم يتم العمل بقانون التقاعد وخلافا للدستور منذ تاريخ 1/1/ 2004 تاريخ العمل بالسلم الوظيفي . وقد تمت الاشارة عند تعديل قانون التقاعد 2006/27 بعدم وجود المادة 19/ فيه ؛ ويمكن الرجوع لمحضر الجلسة رقم (13 ) بتاريخ 2007/10/4 ؛ وقد اشر البعض من السادة النواب بعدم قانونية التعديل وخرجوا من القاعة .
وليس هذا وحسب ؛ فالمادة الدستورية -126- تعطي الحصانة لقانون التقاعد 33 /966 ولا يجوز الغاؤه او تعديله الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء العام ؛ نظرا للحقوق التي تضمنها قانوني التقاعد 966/33 و2006/27 في موادهما ما يفيد الحقوق تتوافق والفصل الثاني من الدستور ؛ ولا يجوز حذف الاستحقاق كما جاء بقانون 966/33 لمن تقاعد ضمنه وفي فترة تطبيقه ؛ كما لا يجوز عدم العمل به ؛ والمواد التي تضمن الحقوق هي :
1- جاء بالقانونين اكتساب الدرجة القطعية .
2- وجاء بالمادتين 43 و 21 : لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
3- المادة -24 – أولا :لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة ، مع مراعاة احكام هذا القانون .
المادة 19- منه تؤكد العمل بالقوانين النافذة قبل هذا القانون .
والاسباب الحقيقية لالغاء قانون التقاعد 33لسنة 966 والاصرار على ذلك ، لانها لاتتوافق مع التجاوزات الحاصلة للاجراءات المخالفة للدستور ؛ والتجاوز على حقوق الموظف بتعليمات السلم الوظيفي المعمول به في 2004/1/1 ؛ وعدم العمل بما يتوافق مع ما ذكرناه ضرورة العمل بالقوانين النافذة ؛ اضافة للتعليمات التي خفضت درجات التعيين درجة واحدة وخفضت استحقاقاتها النهائية خلافا لاحكام الدستور ؛ ومما يجب الاشارة له تعليمات السلم الاخير والواجب العمل فيه بتاريخ 2008/1/1 ؛ جاء في -2- لا يجوز اعادة احتساب راتب الموظف مجددا لعدم وجود نص قانوني بهذا الخصوص ؛ وكما هو مبين باعماماتنا الصادرة بهذا الخصوص .
هنا تصريح واضح كون التعليمات يجب ان تستند الى قانون ؛ هذا ما نص عليه الدستور بالمواد 2/ج و13 و46.
هنا نتساءل عن كيفية العمل بجواز الامر بتعليمات 2004 ، وعدم جوازها بتعليمات 2008 لغير صالح المستفيد .
نؤكد ان قانون التقاعد 966/33 واجب العمل به ؛ وفروقات استحقاقه واجبة الاداء لانها لاتتقادم مع الحياة .
ونؤكد ان تعديل قانون 2006/27 منقوضة ؛ وجميع ما جاء فيه مخالف للدستور واهم نقطة احكام تشريعاته لاتتحقق على مشرعه وهو معفو منها ؛ كما ان معظمه مخالف للدستور في مجمله ؛ وسوف نحتكم للدستور.
وبالأخير جاء بالقرار القضائي الرقم 115 /إتحادي /2004 بتاريخ 10/10 / 2004 والقاضي 1- العمل بالقوانين النافذة قبل تعليمات 1/1 /2004 وفقا للاستحقاق ووفقا لمادة الدستور 130 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل والعمل بالتعليمات او التشريع بعد النشر . 2- الامر 30 جاء لإصلاح الراتب الوظيفي ولا علاقة له بالراتب التقاعدي ؛ ولم يتضمن ما يدعو لوقف العمل بقانون التقاعد 33 / 1966 ويستحق من تقاعد وفقه ما لم يلغ أو يعدل ؛ والتعديل يعمل به بعد نشره ولا يعمل بالاثر الرجعي ؛ والحال بقانون التقاعد 27لسنة2006 والذي أوقف العمل به خلافا لمادة الدستور 129 ؛ والتعديل ايضا لايؤثر على الاستحقاق المكتسب بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ وفقا لقواعد القانون لايعمل بالاثر الرجعي .

* أصل هذا الموضوع نشر في جريدة الصباح بعنوان ( رأي ) بعد تاريخ 10/10/ 2007 وهو التعديل الثاني حيث كان التعديل في تموز ؛ ونظرا لتسليط الضوء على عدم دستورية التعديل وإلغاء المادة 19 ؛ إستدركوا بتصريح يكذب مصادقة المجلس النيابي على التعديل ؛بعد لاثة اشهر أمتصوا تسليط الضوء على عدم دستورية التعديل وإلغاء المادة 19 التي تعيد الحق المكتسب وقد موهوا بعدم وجودها ومثبت بمحضر جلسة تاريخ التصديق فرصة للمجلس النيابي لرفع الظلم والفقر عن المتقاعدين وإنهاء الصراع بالوقوف مع الشرعية وعدم المضي بتشريعاته وفق الإجراء الاداري المخالف للمشروعية والعمل وفق أسس التشريع الدستوري السليم بإلغاء تعديل قانون التقاعد 27وعودة العمل بالنافذ بتاريخ 1 /1/2006 الذي أعاد الحق المكتسب بالمادة19 أعادت الاستحقاق المكتسب 100% بدلا من 30 %

اترك تعليقاً