فيينا / الجمعة 30. 08 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
أكد قضاة بداءة في محاكم العاصمة بغداد، أن الكثافة السكانية وأزمة السكن أبرز الأسباب التي أدت إلى التجاوز على عقارات الدولة، وفيما أشاروا إلى أن هذه التجاوزات فاقمت من العشوائيات وأعاقت عمل الوزارات وأدت إلى تلكؤ المشاريع الاستثمارية، شددوا على ضرورة وجود تشريع خاص يوفر الحماية للأملاك العامة، فيما حددوا مجموعة من القوانين والقرارات التي تتناول هذه التجاوزات.
وشددت على أن “التجاوز على عقارات الدولة يعد اعتداء على النظام العام باعتباره ماساً بأهم الاسس والركائز الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع وهي القانون”، مشيرة إلى أن “التلكؤ في مواجهة التجاوزات من خلال عدم محاسبة المتجاوزين يؤدي إلى تشويش مفهوم النظام العام الاجتماعي والاقتصادي والاخلاقي وتغييره نحو الاسوأ، كما تؤدي ظاهرة التجاوزات الى نمو العشوائيات والتجاوز على التصميم الاساسي للمدن وتؤثر على تقديم الخدمات”.
وتعضّد صبيح رأيها بأن “دستور العراق الحالي لعام ۲۰۰٥ في المادة /۲۷ اولاً وثانيا أشار إلى أن (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن – تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها شروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال”.
وتابعت أن “القرار المرقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۱ اشترط إزالة التجاوزات واي تجاوز مشمول بأحكام القانون بعد نفاذه، وتتحمل الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة مسؤولية وقوع أي تجاوز وعدم إزالته”، لافتة إلى أن “إزالة هذا التجاوز يكون من قبل لجان يتم تشكيلها وفق القانون تتولى منع وقوع التجاوز وإزالته”.
وعن الأسباب التي أدت إلى تزايد هذه الظاهرة، أشارت إلى أن “التجاوز على عقارات الدولة يأتي لأسباب عديدة منها، الكثافة السكانية وأزمة السكن وغلاء أسعار العقارات يؤدي إلى عدم تمكّن المواطن من شراء عقار للسكن، كما أن العراق يفتقر لخطة توزيع الأراضي على شرائح معينة من الأفراد”.
وشددت على “ضرورة وضع خطة تقتضي المعالجة القانونية لمشكلة التجاوزات ومعالجة أزمة السكن وتشريع قانون خاص لحماية الأموال العامة وحسب الدستور، وكذلك عمل اللجان المختصة بإزالة التجاوزات على عقارات الدولة وتوفير كافة السبل لأداء مهامهم على الوجه الصحيح لغرض إزالة التجاوزات ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والأضرار بها وأن تتم محاسبة اللجان في حال عدم التزامهم بواجباتهم الوظيفية وفق القوانين السائدة والمعمول بها بغية إزالة التجاوزات والمحافظة على عقارات الدولة، إضافة إلى معاقبة المتجاوزين”.
وعن توفر إحصائية عن عدد التجاوزات على أراضي الدولة بحسب ما يقدم للمحاكم، أكدت أن “هذا النوع من الدعاوى يصعب حصره لأن دعاواه تقدم في محاكم مختلفة وحسب أماكن التجاوز على العقارات”.
ومع عدم وجود تشريع خاص، فالقوانين والتشريعات التي تنظم ملكية عقارات الدولة عديدة، منها: دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰٥ في المادة ۲۷ منه، والقرار رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١، وكذلك القرار المرقم ٢٥٤ لسنة ٢٠١٣، والقرار ٤٤٠ لسنة ۲۰۰٨، وقانون إيجار عقارات الدولة رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۳، القانون المدني، قانون التسجيل العقاري، القرار رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠٠٨، القرار ۳۸۷ لسنة ۲۰۱۲، الأمر الديواني ٣٠٥ في ۲٩/ ۸ / ٢٠١٩، والقرار رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٧.
من جهته، أوضح قاضي أول محكمة بداءة الكرخ استبرق حمادي، أن “الآثار السلبية التي تترتب على التجاوز على الأراضي والعقارات العائدة الدولة ومرافقها العامة والوزارات تؤدي إلى حرمان الدولة من الانتفاع بالعقارات العائدة لها، وكذلك تأخير عملية التنمية العمرانية والاقتصادية”.
وبين حمادي أن “وجود متجاوزين على الأراضي والعقارات المخصصة إلى الوزارات يعيق عمل الوزارات ويؤخر تقديم الخدمة العامة التي تقدمها تلك الدوائر والوزارات، وكذلك يؤدي إلى تلكؤ في تنفيذ المشاريع الاستثمارية السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وتأخير في منح الإجازات الاستثمارية لاستغلال تلك الأراضي والعقارات ووفقاً للغرض الذي حدد لها بموجب التصميم الأساس للمحافظات والاقضية والنواحي”.
وأشار القاضي حمادي إلى أن “الطرق والإجراءات القانونية المتبعة تجاه المتجاوزين تتمثل بما رسمته التشريعات القانونية النافذة والتي تعمل بموجبها الجهات التنفيذية والقضائية ومنها القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٤ والذي نص على تشكيل لجان في بغداد والمحافظات لرفع التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة ونص على فرض عقوبات سالبة للحرية تصل السجن لمدة عشر سنوات إضافة إلى غرامة مالية”.
ونوه أيضا إلى “القرار ١٥٤ لسنة ۲۰۰۱ والذي نص على فرض عقوبات على المتجاوزين على الأملاك العامة، إضافة إلى أحكام القواعد العامة في قانون العقوبات النافذ رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل، وكذلك القوانين العقابية الأخرى التي صدرت من مجلس قيادة الثورة المنحل والتي ما زالت نافذة والتي عالجت مسألة حماية العقارات والأملاك العائدة للدولة وعدم جواز استغلالها أو التجاوز عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۳ قانون بيع وتأجير أموال الدولة النافذ والقوانين الأخرى التي تعالج هذه المسألة”.
وأكمل أن “أحكام القانون المدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ اعطت الحق الى دوائر الدولة والوزارات، لإقامة الدعاوى أمام محكمة البداءة لرفع التجاوزات واستعادة حيازة العقارات العائدة لها، كذلك المطالبة بأجر المثل والتعويض عن الاضرار التي لحقت العقارات والأملاك العامة”، بحسب صحيفة القضاء.
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك