أخبار عاجلة
الرئيسية / مقالات / آيات قرآنية في كتاب الخمس للسيد هادي الميلاني وتعليق السيد فاضل الميلاني (ح 3)

آيات قرآنية في كتاب الخمس للسيد هادي الميلاني وتعليق السيد فاضل الميلاني (ح 3)

فيينا / الأربعاء 04. 09 . 2024

وكالة السيمر الاخبارية

د. فاضل حسن شريف
جاء في کتاب محاضرات في فقه الإمامية (الخمس) للسيد محمد هادي الميلاني وتعليق السيد فاضل الميلاني: مرسلة حمّاد: وهو من أصحاب الإجماع، في حديث طويل قال عليه السلام: (ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش، فإن الصدقات تحلّ له، وليس له من الخمس شيء، لأن اللَّه تعالى يقول: “ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ” (الأحزاب 5)). ولو نوقش في السند من حيث الإرسال، ولم يكتف بجلالة حمّاد فيما صح عنه، فالرواية منجبرة بعمل الأصحاب. وربما يستدل على ذلك بأمور: منها: أن الخمس إنما هو لبني عبد المطلب كما في الحديث وإطلاق الابن على ابن البنت مجاز، لصحّة أن يسلب عنه كونه ابنا لجدّه من أمه. وفيه: أن السلب كذلك بمثابة سلب ابن الابن عن كونه ابنا لجدّه، والمراد هو سلب البنّوة بلا واسطة، فلا يكون دليلا على المجاز. ومنها: أن الأم وعاء لماء الرجل والابن من مائه، فلا يصدق الابن على ابن البنت. ويشهد على ذلك ما رواه الشيخ والصدوق عن عبد اللَّه ابن هلال عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: (سألته عن رجل يتزوج ولد الزنا، فقال: لا بأس، إنما يكره مخافة العار، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء. قلت: الرجل يشتري خادما ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس). أقول: لا يمكن المصير إلى ذلك، لما ورد في تفسير آية “يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ والتَّرائِبِ” (الطارق 7) أي صلب الرجل وترائب المرأة، وذلك موضع القلادة منها بين الصدر والنحر، فالولد مخلوق من المائين. وورد في تفسير “إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ” (الانسان 2) أن النطفة ماء الرجل والمرأة، والأمشاج أي الاختلاط من ماء الرجل وماء المرأة في الرحم، ولما قال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في جواب هارون حيث قال: لم جوّزتم للعامة والخاصة أن ينسبوكم إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ويقولون يا بن رسول اللَّه صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله وسلم وأنتم من علي عليه السلام، وإنما ينسب المرء إلى أبيه، وفاطمة إنما هي وعاء، والنبي جدّكم من قبل أمكم ؟ فأجاب عليه السلام: لو أن النبي نشر، فخطب إليك كريمتك، هل كنت تجيبه؟ فقال: سبحان اللَّه لم لا أجيبه، بل أفتخر على العرب وقريش بذلك، فقال عليه السلام: لكنه لا يخطب إليّ ولا أزوّجه لأنه ولدني ولم يلدك. وفي رواية أخرى عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام: (ما يقولون في الحسن والحسين؟ قلت: ينكرون علينا أنهما أبناء رسول اللَّه صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله وسلم قالوا: ولد الابنة لا يكون من الصلب. فقال أبو جعفر: يا أبا الجارود لأعطينّكها من كتاب اللَّه تعالى أنهما من صلب رسول اللَّه لا يردّها إلا كافر. قال: قلت: جعلت فداك، وأين ذلك؟ قال: حيث قال اللَّه تعالى: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ” (النساء 23) إلى أن انتهى إلى قوله تعالى: “وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُم” (النساء 23)).
وعن تفسير النعماني: بإسناده عن علي عليه السلام قال: (وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإمارة، ووجه العمارة، ووجه الإجازة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات. فأمّا وجه الإمارة فقوله تعالى: “واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ” (الأنفال 41) فجعل للَّه خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه ). والتقريب: أن الخمس إذا كان وجه الإمارة فيفهم منه أنه للإمام عليه السلام، فإنه الأمير، وأما اليتامى والمساكين وأبناء السبيل فهم عائلة الأمير. ما عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللَّه عز وجل: “واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى” (الأنفال 41) قال: (هم قرابة رسول اللَّه صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله وسلم، والخمس للَّه وللرسول ولنا). ويدلّ على مفاد هذه الروايات ما يستفاد بالجمع بين روايتين: إحداهما ما رواه السيد المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) عن علي عليه السلام، وقد ذكره صاحب الوسائل في الباب الثاني مما يجب فيه الخمس قال: “وأمّا وجه الإمارة فقوله تعالى: “واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ” (الأنفال 41)). وثانيهما ما رواه في (الوسائل) في الباب الثاني من الأنفال عن أبي علي بن راشد قال: (قلت لأبي الحسن الثالث: أنا نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا، كيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي بسبب الإمارة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللَّه وسنّة نبيه صلى اللَّه عليه وآله).
وعن اليتيم: فالمشهور اعتبار الفقر فيه، وعن الشيخ وابن إدريس عدم الاعتبار نظرا إلى الإطلاق، وإلى المقابلة في الآية والروايات بين اليتامى والمساكين، فلو اعتبر الفقر لم تحصل المقابلة. وفيه: أن الإطلاق لا مجال له، بعد ما ورد في الحديث من قوله عليه السلام: (وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس) وكذا ما ورد من أن الإمام يعطي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل على قدر ما يستغنون به في سنتهم. ومن الواضح أن اليتيم الغني خارج عن الموضوع. وأما المقابلة بين اليتامى مع فقرهم والمساكين فذلك نظير “حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى” (البقرة 238) تكون لنكتة في ذلك، ولعلَّها جهة الاهتمام بشأنهم كالاهتمام بشأن الصلاة الوسطى. هل يعطى الخمس لواجب النفقة؟ هل يجوز إعطاء الخمس لواجب النفقة من اليتامى والمساكين أم لا؟ والكلام في مقامين: الأول: في إعطاء من عليه الخمس خمسه لمن عليه نفقته. الثاني: في إعطائه خمسه لمن على غيره نفقته. ثم إن وجوب النفقة، تارة: تكليف محض كنفقة الوالدين والأولاد وغير ذلك، وأخرى: يكون مع الوضع كنفقة الزوجة. أما الثاني: فلا مجال لتوهّم جواز إعطاء الخمس مطلقا فإن الزوجة تملك النفقة ولو يوما بيوم، فهي كالمحترف الذي يملك معاشه كل يوم. وأما الأول: فبالنسبة إلى إعطاء خمسه لمن عليه نفقته فالظاهر عدم جوازه، ضرورة أن الإنفاق عليه واجب تعييني، فلا تصل معه النوبة إلى الواجب المخير بين الأفراد ويمكن الاستدلال عليه بالروايات الواردة في باب الزكاة الدالة على عدم جواز إعطائها لواجب النفقة، تنقيح المناط، والعلم بوحدة المناط، لا سيما مع ملاحظة أن الخمس عوض الزكاة، ومن تلك الروايات صحيحة ابن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: (خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله ولازمون له). 
وعن الهاشمي المخالف لرسول اللَّه: من حيث تولَّيه لأعدائه ليس من أهل بيته، وأنه عمل غير صالح، ولا يستحق الكرامة. مضافا إلى أن الخمس عوض الزكاة، واعتبر في مصرفها الايمان، وأيضا قد تقدم أن الخمس كله للإمام بمقتضى الروايات العشرة المتقدمة، وقد ورد في الحديث (أن اللَّه عز وجل حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا) فعلى هذا لا يجوز إعطاء الخمس للمخالف وإن كان هاشميا. وأما العدالة فربما يقال: إن اعتبارها يلازم اعتبار الايمان، نظرا إلى المقابلة بين المؤمن والفاسق في قوله تعالى: “أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً” (السجدة 18) فالفاسق ليس بمؤمن فلا يستحق الخمس. وفيه: أن الظاهر إرادة الكافر من الفاسق. وربما يقال: إن إعطاء الخمس لغير العادل معونة للظالم أو ركون إلى الظالم عملا، وكذا هو موادّة لمن حادّ اللَّه.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك

اترك تعليقاً