فيينا / الأثنين 25 . 08 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
وعن الطلقاء يقول السيد بحر العلوم رحمه الله في كتابه: رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال لأهل مكة ما تروني صانعا بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم فقال: أقول لكم كما قال اخي يوسف لاخوته “لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين” (يوسف 92) فأنتم الطلقاء.
وعن الجزية يقول السيد محمد بحر العلوم: أن يبذلوا مالا، فان كان جزية، وهم من أهلها قبلت منهم، لقوله تعالى: “حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون” (التوبة 29) وان لم تكن جزية بأن كانوا حربيين اعتبرت المصلحة فان وجد الامام من المصلحة قبوله منهم، وإلا فلا.
وعن الأرض الموات يقول السيد بحر العلوم رحمه الله في كتابه: أن الأرض: إن كانت مواتا بالاصل أو بالعارض ولم يعرف صاحبها، جاز لكل أحد إحياؤها والاقدام على تعميرها، فإن عرف صاحبها دفع إليه الاجرة مطلقا أو إن كانت مملوكة بغير الاحياء على الخلاف الآتي وليس عليه غيرها وغير الصدقة شئ. وإن كان صاحبها معروفا أو كانت خراجية لا يجوز الإقدام عليه بالاحياء، لكونه مالا مملوكا لا يجوز التصرف فيه إلا باذن مالكه. نعم للامام عليه السلام أو نائبه أخذها وتقبيلها ممن يعمرها بحصة منها وعليه دفع الاجرة إلى صاحبها، لكونه أنفع للمسلمين، وإحسانا محضا و “ما على المحسنين من سبيل” (التوبة 92) وجمعا بين حق الملكية وإخراجها عن العطلة فان ذلك ربما يكون من تضييع المال وإتلافه.
وعن ملكية الزوج لبضع الزوجة يقول السيد محمد بحر العلوم: ودخول بضع الامة المحللة في ملك اليمين بعد حظر التحليل في قوله تعالى: “إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم” (المؤمنون 6) والامة المحللة ليست بزوجة قطعا فهي مملوكة للمحلل له من جهة خصوص الانتفاع ببعضها. ولا ينافي ذلك كونها باقية على ملك مالكها المحلل المبيح.
وعن الجناح يقول السيد بحر العلوم رحمه الله في كتابه: لو فرض الابتلاء بأطرافها، كما لو أراد المقاصة من أمواله، أو أكل المارة حيث جاز أو دخوله تحت رفع الجناح في قوله تعالى “ليس على الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت امهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا” (النور 61)، أو فيما لو أشار المجيز إلى غير معين من أمواله المشتملة على الغصب الموضوعة في صندوق أو قبة ونحوها أو إلى مبهم من كيس أو صرة من الصرر المتعددة المشتبه حلالها بحرامها.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
السيمر موقع عراقي مستقل