الرئيسية / مقالات / لجنة أبو رغيف وصمة عار في جبين النظام السياسي ؟

لجنة أبو رغيف وصمة عار في جبين النظام السياسي ؟

السيمر / السبت 13 . 02 . 2021 

 أياد السماوي

مثل صيني قديم يقول ( لا تحتقر الأفعى لأنّها بدون قرون , سيأتي اليوم الذي تنقلب فيه إلى تنين ) ..

لم تعد لجنة أبو رغيف مجرد لجنة تشّكلّت خلافا للقانون مارست انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق وارتكبت فضائع وجرائم وصادرت الحقوق المدنية للمعتقلين فحسب , بل أصبحت وصمة خزي وعار في جبين النظام السياسي القائم بكافة مؤسساته التشريعية والقانونية والسياسية , بل وصمة عار حتى على المؤسسات الدينية التي صمتت كصمت أهل القبور ودّست برأسها كالنّعام في التراب ولم تنبس ببنت شفة على جرائم وفضائع لجنة أبو رغيف سيئة الذكر .. فهل سكوت هذه المؤسسات جميعا على هذا الشرخ الكبير للديمقراطية الوليدة في العراق علامة للرضا والقبول ؟ وإلا أين هو حامي الدستور رئيس الجمهورية من هذه الانتهاكات الخطيرة للدستور ؟ وأين هي لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي بعد صدور تقرير لجنة الأمر النيابي رقم ( 148 ) ولماذا لا تقوم باستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أصدر الأمر الديواني رقم ( 29 ) ؟ وأين هو القضاء العراقي ممثلا بالادعاء العام ؟ وأخيرا أين هي النجف مما يحدث من جرائم وانتهاكات خطيرة على يد لجنة أبو رغيف ؟ وهل سكوت النجف على هذه الفضائع دليل على الرضا والقبول ؟ ..

وليعلم الرأي العام والشعب العراقي .. أنّ مسؤولية استمرار عمل لجنة أبو رغيف حتى هذه اللحظة , تقع بالدرجة الأولى على عاتق مجلس النواب ورئاسة الادعاء العام ورئيس الجمهورية , فالدستور العراقي قد أوكل مهمة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية على عاتق مجلس النواب كما جاء في المادة 61 / ثانيا من الدستور .. كما أعطى قانون الادعاء العام العراقي رقم ( 49 ) لسنة 2017 صلاحيات واسعة لجهاز الادعاء العام في حماية النظام الديمقراطي وحماية أسسه ومفاهيمه كما جاء في المادة 2 / ثانيا من هذا القانون والتي نصّت على ( دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية أسسه ومفاهيمه في أطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون ) , كما أعطى القانون رقم ( 49 ) لسنة 2017 صلاحيات واسعة لرئيس الادعاء العام لوقف أي خرق أو انتهاك للقانون كما جاء في المادة 7 / أولا التي نصّت على ( يتولى رئيس الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون أو انتهاكه وفقا للقانون ) , والمادة 7 / ثالثا التي نصّت على ( لرئيس الادعاء العام أن يطلب من محكمة التمييز الاتحادية وقف إجراءات التحقيق والمحاكمة مؤقتا أو نهائيا في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها إذا وجد سببا يبرر ذلك على وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ) .. وليس هنالك سبب أكثر وأقوى من تقرير اللجنة النيابية رقم ( 148 ) .. فلماذا تقاعس رئيس الادعاء العام العراقي عن القيام بواجباته التي نصّ عليها قانون الادعاء العام ؟ ومن هي الجهة التي ستحاسب رئيس الادعاء العام على تقاعسه في أداء واجبه ؟ وما هو حكم الموظف أو المكلّف بخدمة عامة الذي عذّب أو أمر بتعذيب متّهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها , أو لكتمان أمر من الأمور أو لإعطاء رأي معيّن بشأنها ؟ .. أخيرا ما السرّ وراء سكوت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الادعاء العام والمرجعية الدينية العليا على هذه الجرائم التي اقترفتها لجنة أحمد أبو رغيف بحق المعتقلين المتّهمين بقضايا الفساد والرشوة والتي من شأنها تقويض النظام الديمقراطي في العراق ؟ .. ختاما أين أنتم يا من جئتم بالكاظمي رئيسا للوزراء ؟ ألا تستّفز ضمائركم هذه الجرائم والانتهاكات ؟ …

في 13 / 02 / 2021

الجريدة غير معنية وغير مسؤولة عن كل ما تم طرحه من آراء داخل المقال ، ويتحمل كاتب المقال كامل المسؤولية

اترك تعليقاً