الرئيسية / الأخبار / وثيقة: الاختلاس يطيح بزوج النائبة زهرة البجاري

وثيقة: الاختلاس يطيح بزوج النائبة زهرة البجاري

فيينا / الأربعاء 24. 04 . 2024

وكالة السيمر الاخبارية

صادقت محكمة التمييز الاتحادية، على الحكم الصادر من محكمة جنايات البصرة الخاصة بقضايا النزاهة بحق باسل عباس علي البجاري والمتضمن الحكم بالسجن لمدة ستة سنوات.

وبحسب كتاب صادر عن محكمة التمييز، اطلعت عليه منصة “ايشان”، فإن البجاري مدان باختلاس 71 مليون مليون دينار خلال عمله مديا لقسم الإخراج المركزي لشرطة نفط البصرة، عبر تزوير وصولات منسوب وصولها للشركات العاملة في الموانئ، والمبلغ يمثل غرامات تأخيرية ناتجة عن شركة كرين لاند في تسليم المواد المتعاقد عليها إلى شركة نفط البصرة.

يشار إلى أن باسل البجاري، هو زوج رئيسة لجنة النقل المواصلات في مجلس النواب، زهرة البجاري.

وأصدرت محكمة جنايات البصرة، نهاية تشرين الثاني الماضي، حكماً بالسجن 6 سنوات على زوج النائبة زهرة البجاري اثر اختلاس اموال من شركة نفط البصرة.

وجاء في الحكم “تشكلت محكمة جنايات البصرة / الهيأة الاولى بتـاریخ ۲۷ /۲۰۲۳/۱۱ برئاسة القاضي رياض عبـد الـعبـاس مـحمـد وعضوية القاضيين فلاح صاحب نعمـة و مؤيد شمخي جبر المأذونين بالقضاء باسم الشعب وحكمت على المجرم باسل عباس علي حسن السلمان بالسجن لمدة ست سنوات استنادا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مـواد الاشتراك 47 و48 و49 منه ، لقيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم بتاريخ عام 2015 وعندما كـان يعمـل مـدير قسـم الاخراج المركزي فـي شـركة نفط البصرة بتزويره وصـولات منسوب صدورها الى الشركات العاملة بالموانئ واختلاس مبلغها البالغ واحد وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار وهي ما تمثل الغرامات التأخيرية الناتجة عن 4 شركة كرين لاند في تسليم المواد المتعاقد عليها الى شركة نفط البصرة مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من ۲۰۲۰/۱۲/۱۳ ولغاية ۲۰۲۰/۱۲/22 ومن ۲۰۲۳/۱۰/۹ ولغاية ۲۰۲۳/11/26″.

وتضمن الحكم، الاحتفاظ للمشتكي بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، اضافة الى الزام المحكوم بإعادة المبلغ المختلس والبالغ واحد وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار الى خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية”.

وصدر القرار بحسب كتاب الحكم “وجاهاً وبالاتفاق قابلا للتمييز استنادا لأحكام المادة 182/ أ من الأصول الجزائية ييز استنادا لأحكـام | وافهـم علنا في ۲۰۲۳/۱۱/27”.

اترك تعليقاً