السيمر / الاحد 14 . 10 . 2018 — دت المحكمة الاتحادية العليا ، الاحد 14 تشرين الاول 2018، طلباً بعدم المصادقة على فوز احد اعضاء مجلس النواب، وابلغت المدّعي بان له الحق في الاعتراض وفقاً للالية المنصوص عليها في المادة (52) من الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طلباً بعدم المصادقة على فوز احد اعضاء مجلس النواب بحجة فقدانه إلى احد شروط العضوية”.
واضاف أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت في حكمها بان عملية المصادقة من جانبها على نتائج الانتخابات تمت في وقت سابق”.
واشار إلى ان “المحكمة ابلغت المدّعي بأن له الحق في الاعتراض تطبيقاً للالية المنصوص عليها في المادة (52) من الدستور التي تنص على (أولاً:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ثانياً:- يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره)”.
الرئيسية / الأخبار / المحكمة الاتحادية ترد طلباً بعدم المصادقة على فوز احد اعضاء مجلس النواب وتكشف عن التفاصيل