فيينا / الجمعة 08 . 11 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
رد جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام السابق في المحكمة الجنائية العراقية العليا، الجمعة، على التصريحات التي أدلى بها خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، على قناة العراقية الرسمية، حين أكد أن إعدام المجرم عبد حمود المرافق الشخصي للمقبور صدام حسين، تم باستشارة من آية الله محمود الهاشمي رئيس السلطة القضائية في إيران، لأن الخزاعي لم يكن مقتنعاً بأدلة إدانته بأية تهمة وجهت إليه أثناء المحاكمة.
وتحدث الموسوي عن ادانة عبد حمود من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا ووفقاً لأدلة قاطعة وأدلة واضحة كونه كان عضو لجنة، هذه اللجنة شكلها المدان صدام حسين في حينها وعبد حمود كان عضواً وبرئاسة طه ياسين رمضان نائب رئيس الوزراء وعضوية مدير الأمن العام.
وهذه اللجنة ليس لجنة مشتريات وإنما تحيل كل من اشترك في الانتفاضة الشعبانية إلى المحكمة الخاصة المؤقتة في الأمن العام، والتي يتكون قضاتها من ضباط قد يكون بينهم قانونيون لكن ليست لديهم ممارسة في عمل القضاء ولا في القانون، وهذه اللجنة احالت المئات من المشاركين في الانتفاضة الشعبانية، وكل محال إلى هذه المحكمة الشكلية بدون إجراءات الرسمية حكمت على الجميع بالإعدام، وهذا الكلام موجود وفق ادلة وكتب رسمية موجودة عندي ولدى المحكمة.
لذا إن أراد الدكتور خضير الخزاعي أن أزوده بهذه الأدلة فأنا مستعد، وباعترافات المدان عبد حمود.
أما كونه سكرتير وعضو لجنة مشرفة عليا، فكما ذكرت اللجنة كانت تمتلك كامل الصلاحيات بالحالة إلى المحكمة المؤقتة في الأمن العام، والتي هي أصلا تابعة لمدير الأمن العام والذي هو عضو مع المدان عبد حمود.
لذا استغرب تصريحات السيد الخزاعي، واعتقد أنه كان غير موفق في حديثه، وكان مجحفاً بحق المحكمة وقضاتها وبحق العدالة.
وحقيقة أطالبه بالاعتذار أمام الفضائيات للمحكمة وللعدالة وللقضاء العراقي، وانا مستعد حتى لمناظرته، وأن أظهر كل الأدلة والاعترافات المسجلة وبتوقيع المدان عبد حمود وأمام العالم كله.
وانا أوضح هذا الرد ما زلت استغرب تصريحات السيد خزاعي الذي قد أشكل على عمل المحكمة وقضاتها، وهذا لا يجوز قانوناً.
أما توقيعه كنائب رئيس جمهورية أو رئيس جمهورية، فإن المادة 27 من قانون المحكمة تقضي بأنه لا حاجة إلى توقيع أو اصدار أمر من الرئيس أو النائب خلال 15 يوماً، فبانقضاء هذه المدة يحق تنفيذ الامر، وهذا ما حدث مع “صدام حسين” حيث نفذ حكم المحكمة وحكم الشعب بالإعدام، ولم يصدر مرسوم من الرئاسة، في عهد الرئيس مام جلال، لأنه لا يجوز لأي جهة كانت بما فيها رئيس الجمهورية من إعفاء أو تأخير عقوبات صادرة من هذه المحكمة، المحكمة الجنائية العراقية العليا، ووجوب تنفيذ الأحكام خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
المصدر / متابعة خبرية
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك