فيينا / الثلاثاء 04 . 11 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
جاء في موقع الجزيرة عن قانون الانتخابات يتصدر الجدل بالعراق ومخاوف من تأجيلها للكاتب فارس الخيام: يظل قانون الانتخابات في العراق محورا للجدل السياسي، حيث تشهد الساحة نقاشات حادة بين القوى السياسية والمجتمعية على ضرورة تعديله أو الإبقاء عليه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويأتي هذا الجدل مع خلافات مستمرة على شكل القانون وطبيعة النظام الانتخابي المعتمد. وحدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات بعد تحديث سجلات الناخبين (30 مليون ناخب من أصل 46 مليون عراقي)، وبدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فعلا تحديث السجلات. ونفى عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن المكون الشيعي، محمد عنوز، تسلم لجنته -حتى الآن- أي مقترح رسمي لتعديل قانون الانتخابات من الحكومة أو رئاسة مجلس النواب أو الكتل النيابية. مصالح ومكاسب: وقال عنوز للجزيرة نت، إن القوى السياسية المؤثرة في البرلمان، هي صاحبة القرار النهائي بهذا الشأن، إلا أن الخلافات القائمة بينها تعرقل الاتفاق على التعديلات المقترحة، حيث يسعى كل طرف إلى تعديل القانون بما يحقق له مكاسب انتخابية. وأوضح أن التوجه الحالي يشير إلى إمكانية اعتماد نفس النظام الانتخابي الذي طبِّق في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، وهو نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة مع تطبيق آلية (سانت ليغو) النسبية وقاسم انتخابي 1.7، ما يصب في مصلحة الكتل الكبيرة ويقلل فرص المستقلين. وبدأ العراق بقانون 2005 الذي اعتمد القوائم المغلقة و18 دائرة انتخابية، وعُدل مرات عدة، كان آخرها في 2023، حيث ألغي نظام 2021 وأعيد للدوائر المتعددة (83 دائرة) ونظام سانت ليغو، وهو ما يعزز فرص الأحزاب التقليدية. وشدد عنوز على ضرورة حسم الملف خلال شهر واحد على الأكثر، لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جدولة عملياتها الانتخابية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وأوضح أن أي تأخير سيؤثر سلبا على عمل المفوضية وقد يؤجل الانتخابات.
عن تفسير الميسر: قوله تعالى “وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ” ﴿النساء 14﴾ وَيَتَعَدَّ: وَ حرف عطف، يَتَعَدَّ فعل، حُدُودَهُ: حُدُودَ اسم، هُۥ ضمير. ومَن يَعْصِ الله ورسوله، بإنكاره لأحكام الله، وتجاوزه ما شرعه الله لعباده بتغييرها، أو تعطيل العمل بها، يدخله نارًا ماكثًا فيها، وله عذاب يخزيه ويهينه. وجاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تعالى “وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ” (النساء 14﴾ “ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله﴾ بالوجهين “نارا خالدا فيها وله” فيها “عذاب مهين” ذو إهانة روعي في الضمائر في الآيتين لفظ من وفي خالدين معناها.
جاء في موقع أقلام المرجع الألكتروني للمعلوماتية عن سانت ليغو قانون أم لعبة للكاتب ثامر الحجامي: رغم إن طريقة سانت ليغو أبتكرت عام 1910، إلا أن العراقيين لم يعرفوا هذا الإسم إلا حين مارسوا الإنتخابات، وأجريت عليه تعديلات كثيرة،عند كل عملية إنتخابية، مما إثار جدلا واسعا في الشارع السياسي العراقي بين مؤيد ورافض. ففي عام 2014 أعتمدت صورة معدلة لقانون سانت ليغو، بقاسم إنتخابي 1.4 بعد إن كان 1.7 في الإنتخابات التي سبقتها، ثم أصبح 1.9 في إنتخابات عام 2018، مما أضاع على القوائم والكتل الصغيرة فرصة الوصول الى البرلمان والمشاركة في العملية السياسية، حيث كان وجودها واضحا في الدورة التي سبقتها. مجالس المحافظات في العراق ما زالت تعيش تأثيرات قانون سانت ليغو المعدل، فالكثير من الكتل المشتركة في تلك المجالس، هاجسها الحصول على أكبر المغانم من وجودها في السلطة، فلا إئتلافات مستقرة تدير المحافظات، والمناصب التنفيذية تتغير كل فترة بإختلاف تلك الكيانات، وآخرها ما شهدناه من إقالة للمحافظين في أغلب محافظات العراق، في بغداد الموصل والنجف وكربلاء وذي قار والسماوة والديوانية، والفوضى التي حصلت فيها جعلتها عاجزة عن القيام بالمهام الموكلة اليها، مما أثر على مستوى تقديم الخدمات الى المواطن. البعض يريد من قانون سانت ليغو أن يضمن مشاركة القوائم الصغيرة ويسهل وصولها الى السلطة، كي لا يكون الأمر مقتصرا على القوائم والأحزاب الكبيرة، تحت ذرائع متعدد منها المساعدة على وصول الكفاءات وضمان مشاركة الجميع في الحكم، وعدم ضياع الأصوات وتسهيل مشاركة أعداد كبيرة من الناخبين، لكن التجربة أثبتت الفشل الذريع لهذه الآراء وولدت فوضى ما زالت تعاني منها المحافظات، بعد أن تخلص البرلمان من التركة السابقة بعد إنتخابات عام 2018. أقر البرلمان العراقي قانون الإنتخابات الجديد، الذي سينظم إنتخابات مجالس المحافظات في بداية نيسان 2020، معتمدا على القاسم الإنتخابي 1.9 الذي سيقصي القوائم والاحزاب الصغيرة، التي لن تجد لها فرصة في منافسة الأحزاب الكبيرة، ويمنع ” أفضل الخاسرين ” من الوصول الى السلطة، وهو أمر وإن كان يقلل من فوضى تشكيل الأحزاب والكيانات التي تجاوز عددها 250 حزبا، لكنه سيعزز سطوة الأحزاب الكبيرة وإمساكها بقرار إدارة المحافظات. ما بين سانت ليغو وسانت ليغو المعدل وتغير قواسمه الإنتخابية تبعا للظروف السياسية ومصالح الكتل الحاكمة، غاب الإستقرار عن المشهد السياسي العراقي محليا وإتحاديا، بسبب غياب القانون الذي يضمن نزاهة العملية الإنتخابية، ويوفر العدالة للجميع، ويعطي ثقة للناخب بعدم ضياع صوته، ويبعد البلاد عن الصراعات السياسية التي لا تحمد عقباها، التي من آثارها حرق الصناديق وإقالة مفوضية الإنتخابات السابقة. ما نريده هو قانون ينظم العملية الإنتخابية في العراق، ويوفر ظروف ملائمة للتطور والإزدهار، وليس لعبة تساعد أصحاب القرار على التشبث بالسلطة.
وعن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى “وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ” ﴿النساء 14﴾ قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: (تعلموا الفرائض، وعلموها للناس، فاني امرؤ مقبوض، وان العلم – أي علم الشريعة الإسلامية – سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما.. تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وان علمه نصف العلم، وانه أول ما ينتزع من أمتي). وقوله: أول ما ينتزع من أمتي إشارة إلى هذه القوانين الوضعية التي حلت محل الشريعة الإسلامية.
جاء في موقع براثا عن مفوضية الانتخابات: لجان لاستقبال الشكاوى ورصد متابعة حالات شراء بطاقات الناخب
2025-09-14: صرّحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن تشكيل لجان لاستقبال الشكاوى ورصد متابعة حالات شراء بطاقات الناخب، إذ أشارت الى ان المتورط بهذه الجريمة سيحال الى القضاء، كما ذكر نائب المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة للوكالة الرسمية، إن “شراء البطاقات يعد جريمة انتخابية، ولها عقوبات جزائية في قانون الانتخابات”، مبينة ان “المفوضية شكلت لجان رصد لمتابعة مثل هذه الحالات، كما انها تقوم باستقبال أي شكوى مقدمة بخصوص أي مخالفة أو جريمة انتخابية”. كذلك أوضح، أبو سودة “يؤخذ الحق بجميع المشتركين بمثل هذه الجرائم، بمعنى يؤخذ إجراء على كل من يثبت عليهم الاشتراك في هذه الجريمة، أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الانتخابية النافذة”، موضحة أنه “بعد ثبوت الجرم بالأدلة الدامغة، تقوم المفوضية باستبعاده، ليحال بعد ذلك المرشح المخالف الى القضاء لاتخاذ ما يلزم”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
السيمر موقع عراقي مستقل