السيمر / الاثنين 03 . 07 . 2017
محمد صبيح البلادي
الى متى تٌسرق ثروة المالك ؟: صندوق التقاعد ملكية الموظف ؛ والثروة ملكية المواطن ومنافعهما وفق مواد الملكية (111-27-23 ) ويجب عدم تجاوز مواد الدستور (50-63- 13- 93-94 ) وفي المقدمة المادة 140 وما جاء بمواد قوانين الوظيفة والأسس والقياسات والقوانين الحكمية.
المادة 50 (يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية: “اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد”.المادة 13 – (اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.المادة 93 (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.ثانيا: تفسير نصوص الدستور.ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة المادة 94- (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافةالمادة111 (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.المادة27 (اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال.المادة 23- (اولاًـ الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.ثانياًـ لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.ثالثاًـأ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون.ب. يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.المادة (29): اولاًـ أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية. ثانياًـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة. المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. المادة (31): اولاًـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ثانياًـ للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة و باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.المادة-3- من قانون التقاعد 9 لسنة 2014 تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام [[والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة ]] وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 والمتقاعدين في الحالات ما جاء بين القوسين أهم وأكبر وأسوأ تجاوز على الدستور ومخالف له وللقياس وفقا لمواد القانون المدني العراقي الرقم 40 لمواده ( 1-2-3-7-10 ) ونكتفي بها وملخص السنهوريلأول مرة يأتي وصف الموظف خلافا للأحكام منذ قوانين 1930 وقوانين الخدمة والملاك ما يتعارض والدستور والتجاوز على جميع المواد المذكورة أعلاه ؛ ويحدث خللا بالميزانية ؛ ويتعدى على حقوق منفعة المالك ضمن المواد الدستورية (111- 27- 23 – 29-31 )ويتجاوزالتشريعات اللازمة لها وخاصة عدم التشريع للمالك المواطن تخصيصا ماليا ضمن الميزانية مبدئيا للمواد (29-30 وما يتبعها ) والامر لاتنفرد به سلطة التشريع بل يشمل سلطة التنفيذ ومعها رئاسة الجمهورية تجاوزا على القياس والدستوروما يحصل من خلل للميزانية .نعتقد تثبيت مواد الدستور تعتبر بمثابة ثقافة دستورية يجب ان تعم المجتمع لمتابعة حقوقه ؛ ونعتقد وضعها بالشكل المرتب ؛ يمكن بسهولة إستقرائها ؛ ونتوخى الايجاز؛ وإلا يتطلب الكثير للتصدي لهذا التجاوز الذي جاء بالمادة 3 –من قانون التقاعد وهو أخطر تجاوزسلبي يؤثر على على حياة ومعيشة المواطن والتنمية الاقتصادية وحقوق الاجيال من الثروة ونكتفي .