أخبار عاجلة
الرئيسية / مقالات / ماهي قوانين سيئة السمعة في مصر

ماهي قوانين سيئة السمعة في مصر

الجمعة 13 . 11 . 2015

د . عادل عامر / مصر

ما هو ثابت من تجارب الماضي أن أي قوانين سيئة السمعة لا تستمر طويلا، في اى مجتمع متحضر، أو ينشد التحضر على أقل تقدير، تغييرها أمر حتمي، طال الوقت أم قصر، ما أجده أكثر أهمية الآن هو أن واضعي هذه القوانين يجب أن يخضعوا للمساءلة مستقبلا، فهم يُفسدون الحياة السياسية للدولة، والاجتماعية للأفراد، عن سابق قصد وإصرار، إما لتتوافق مع أيديولوجيا بعينها، وإما تجاوبا مع نظام حاكم، وإما بهدف الإفساد المحض، لإحداث المزيد من الفوضى، وها نحن نعيش الحالات الثلاث نهاراً جهاراً.
إن الدور التسلطي الهائل لوزارة التضامن-والذي تتخفى تحت مظلته وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة والدوائر الأمنية- بتعزز في التشريع المقترح بإضافة أداة تسلطية ورقابية جديدة ممثلة بشكل خاص فيما يسمى بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية للجمعيات، وهي مؤسسات بيروقراطية شبة حكومية.
ويسند مشروع القانون إلى هذا الاتحاد العام مهمة”فاشية”، وهى الإشراف على مجمل النشاط الأهلي للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية. علماً بأن القانون الجديد ينص على عضوية إجبارية للجمعيات في الاتحادات الإقليمية والاتحاد العام! اى على نفس نمط الاتحاد العام للعمال الذي جرى تأميمه منذ يوليو 1952 ، وقام بإخضاع النقابات العمالية للحكومة لأكثر من نصف قرن.
ويحظر المشروع على الجمعيات العمل في أكثر من ميدانين فقط، ليس من بينهما حقوق الإنسان! – بعد أن كان غير مقيد في القانون القمعي الحالي – وبموجب هذا المشروع فإن الاتحاد الإقليمي يجوز له، مثلما يجوز لجهة الإدارة التدخل في انتخابات الهيئات القيادية للجمعية واستبعاد من تراهم من المرشحين لعضوية هذه الهيئات. وينطوي القانون الجديد على نزعة تسلطية بوليسية، حيث أنه يسمح للحكومة بعقد جمعيات عمومية لأي جمعية رغم أنف أعضائها !، وبالتدخل في تحديد قوام الجمعيات العمومية وشروط انعقادها، وحق العضو في أي جمعية في الانسحاب منها!!،
وهي أمور في مجملها تشكل عدواناً على الحق الأصيل لمؤسسي الجمعية وأعضاء جمعيتها العمومية في صياغة النظم واللوائح الأساسية التي تحكم علاقة الجمعية بأعضائها.
ويكفي هنا الإشارة إلي الإحصائيات الرسمية التي تؤكد ارتفاع نسبة الطلاق في مصر عام 2000 أي العام الذي انشأ فيه مجلس الهانم المسمي تجاوزا المجلس القومي للمرأة من 11% تقريبا إلي 45% عام 2009 .
ولم تتوقف قوانين سوزان التي تعد تطبيقا حرفيا لاتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة – سيداو – عند حد منح الحق للمرأة في هدم حياتها الزوجية ليس لبغضها لزوجها – كما حدد الشرع – وإنما لأتفه الأسباب .. بل زادت علي ذلك بان اشترطت الكشف الطبي علي العروسين قبل الزواج وتقديم شهادة صحية معتمدة إلي المأذون من مستشفي حكومي تؤكد صلاحيتهما للزواج رغم مخالفة ذلك للشرع والتقاليد فالزواج كما هو معروف عرض وقبول وشهود وإعلان .. ويعني هذا حرمان ملايين الشباب ممن يحملون فيروس شي مثلا من الزواج وهو مايفتح الباب علي مصراعيه لانتشار العلاقات غير الشرعية والفجور في البلاد .
ولا ادري من أين أتت الهانم بهذا الشرط العجيب الذي لاوجود له عن الأوروبيين أو الأمريكان أنفسهم إلا إذا كان الهدف منه لاسمح الله الحد من حالات الزواج الشرعي والاستعاضة عنها بماهو سائد في دول الغرب من علاقات غير شرعية! وربما يكون ذلك بداية للسماح بالعلاقات المثلية أي زواج الرجل برجل والمرأة من نفس جنسها!
(العرفي في الريف) الأمر المثير للدهشة في قوانين الهانم أنها حظر زواج البنات قبل سن 18 عاما رغم أنها شخصيا تزوجت مبارك الذي كان عمره 31 عاما وهي في السابعة عشر من عمرها إلا إذا كانت تري في زواجها من حسني مبارك خطا كبيرا استوجبت التدخل لرفع سن الزواج عند الفتيات إلي 18 عاما .
لقد ساهمت الهانم بهذا النص القانوني في انتشار ظاهرة الزواج العرفي في القرى والنجوع والإحياء الشعبية بعد إن كانت الظاهرة تكاد تنحصر علي المدن الكبرى وفي أوساط اجتماعية معينة ! لقد أصرت الهانم علي صدور كل القوانين التي طبختها بمساعدة مستشاريها من الرجال والنساء رغم اعتراض فقهاء القانون وتصريحاتهم التي تؤكد أنها تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية والدستور لم تكتف الهانم بالمجلس القومي للمرأة الذي أصبح دولة داخل الدولة وإنما قامت بإنشاء مجلس أخر اسمه المجلس القومي للأمومة والطفولة ولم يكن المجلس الجديد معنيا بتحسين أوضاع الأطفال المشردين أو الأمهات البائسات المترملات أو المعيلات وإنما تدمير ما تبقي من وحدة الأسرة المصرية والعلاقة الوطيدة التي سجلتها أفلام السينما ورسختها العادات والتقاليد بين الزوج والزوجة وبين الوالدين والأبناء ولم تكتف بذلك المجلس بل أصرت بنفوذها ودورها في تسيير مؤسسة الرئاسة ومن ثم الحكومة في استحداث وزارة للأسرة والسكان
ووضعت علي رأسها صديقتها مشيرة خطاب التي لم تجد لنفسها عملا سوي البحث في قصاصات الصحف عن أي رجل يتجرأ علي معاقبة ابنه بغرض إصلاحه وتأديبه لتقدم ضده بلاغ للنائب العام حتى أصبح جميع الآباء يتحسسون اكفهم قبل التفكير في صفع أي ابن من أبنائهم إذا تجاوز حدود الأدب ويتردد ألف مرة قبل تعنيف ابنه خشية إن يكون الطفل قد استمع مصادفة إلي الست مشيرة التي باتت تنظر إلي الإباء والأمهات وكأنهم أعداء لبنيهم بينما هي والهانم ستها هم أهله الذين يعملون ليل نهار من اجل الإنفاق عليه والسهر علي راحته حيث أعطت بموجب قوانين الهانم الحق للطفل في تقديم شكوى ضد أبيه إذا صفعه حتى لو كان هذا الابن قد سب أمه أو أبيه أو ارتكب فعلا يستحق عليه العقاب
ويعد قانون الطفل من أخطر القوانين التي أصرت? ?الهانم? ?علي تمريرها رغم خطورته علي تكوين الأسرة المصرية واستند هنا علي ما اعلنته مشيرة خطاب وزير الأسرة والسكان السابقة ?في ا للائحة التنفيذية لقانون الطفل? ?162? ?لسنة? ?2008 حيت تنص اللائحة علي تخصيص مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج، حيث يتم كتابة اسم رباعي في خانة الأب دون وجود أي علامة في شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقي،? ?في الوقت الذي يتم إيضاح ذلك لدي مكتب التسجيل?. بالإضافة إلي إعطاء حق كفالة الطفل للأسرة البديلة التي لا يحمل أفرادها الجنسية المصرية، ? ?كذلك للأرامل والمطلقات، ?
والذين لم يسبق لهم الزواج علي ألا يقل عمر الكافل عن? ?45? ?عاماً،? ?في حين يمكن للأسرة البديلة إعطاء لقب عائلتها الرابع للطفل المكفول في شهادة الميلاد،? ?مع زيادة الإعانات المخصصة لتلك الأسر في حالة زواج الابنة،?
أو إقامة مشروع للابن عند بلوغه?. ( لإطاعة للزوج ) لم يكن قانون الأحوال الشخصية الذي سمح للنساء بخلع أزواجهن دون سبب وحده هو معول هدم مصر الأسرة والإنسان والاستقرار الاجتماعي وإنما جاء إلغاء حق الرجل الذي كفلته الشريعة الإسلامية في طاعة الزوجة له من خلال تعديل نص في قانون إجراءات التقاضي بأمر من المجلس القومي للمرأة التي تترأسه الهانم علي إن يتوقف الزوج مقابل عدم طاعته أو عدم تلبية طلبه القانوني للزوجة – التي لم يطلقها بعد – بتوقفه علي الإنفاق عليها وهو مقاطع الطريق إمام أي محاولات لإصلاح ذات البين بين الأزواج المتخاصمين وادي بالتالي إلي تدمير مئات الآلاف من الأسر كما نجحت الهانم في إلغاء مادة كانت تجبر وزارة الداخلية علي عدم إصدار جواز سفر للزوجة إلا بموافقة الزوج بما يضمن عدم سفر أي زوجة دون موافقة زوجها”نمسك الضرائب علي الدخل نلاقي أن الضرائب زادت من حصيلة المرتبات والتوظف من 3.50 مليار جنيها إلى 20 مليار جنيها بينما الضرائب علي دخول الشركات المساهمة أقل ببساطة الشركات اللي بتدفع كالأتي الهيئة العامة للبترول وشركاتها وده بيرجع للدولة تأنى بس مش بتقول عليه وهما بيكلمونا عن دعم الطاقة ويليه هيئة قناة السويس ويليهم البنك المركزي ولما بنشوف باقي الشركات في مصر الاستثمار الأجنبي أو العربي والمصري سواء قطاع عام أو خاص أو قطاع أعمال ولو حطناهم كلهم علي بعض ما يطلعوش أكتر من 15 إلي 16 % من إجمالي حصيلة الضرائب في مصر، ولما خفضنا الضرائب علي الدخل للشركات عام 2005 للنصف عملت فرق مع شركة واحدة بس أسمها “حديد عز للحديد والصلب” حوالي 300 مليون جنيه في سنة واحدة فإحنا أنها ردة كملنا في عهد محمد مرسى نفس نظام مبارك زودنا الضرائب علي دخول الموظفين وخلينا الشركات في المقابل تدفع قيمة زهيدة وبائسة جدا وزودنا الضرائب غير المباشرة، وهي اللي كأن بيعتمد عليها يوسف بطرس غالي وأساسها كل أنواع الضرائب والرسوم المتحررة للمستهلك، نيجي لشركات الموبايل كأن بتاخد مننا 10 % زادت لـ 15% وبعدين 18 % حتى وصلت 20 % علي المكالمات وتوردها للدولة والمستهلك هو اللي بتحملها”.
– قانون الوصية الواجبة مخالف للشرع، وغير موجب للطاعة؛ لأن فيه مشاركة لله تعالى في التشريع، وتعديّاً على حقوق الورثة، وقد نسبوا هذا القول لابن حزم رحمه الله، وهو محض تقول عليه؛ لأن ابن حزم قد أوجب الوصية للأقارب الذين لا يرثون، وهذا يشمل العم والخال وجميع الأقارب، وهم لا يجعلون لهؤلاء نصيباً في التركة، وأيضا لم يوجب ابن حزم نسبة معينة أو نصيباً مفروضاً، وهم قد فعلوا ذلك بإعطائهم نصيب أمهم أو أبيهم، وأيضاً: فإن ابن حزم يرى أنهم يُعطوْن في حال أن يوصي الجد، وهم يجعلون لهؤلاء الأحفاد نصيباً ولو لم يوص الجد، فاختلف ما قاله ابن حزم عما نسبوه إليه، فالواجب على القضاة أن لا يحكموا بمثل هذا، وليعلموا أنهم بحكمهم هذا يخالفون شرع الله تعالى، ويأخذون المال ممن جعله الله تعالى حقا له، ويعطونه لمن لا يستحقه.
وفي هذا مضادة لحكم الله وشرعه، وقد اعترض كثير من علماء الأزهر على قانون الوصية الواجبة، وأفتوا بخلافه، ونشرت أبحاث في مجلة الأزهر وغيرها في الرد على هذا القانون، وبيان مخالفته للشرع. – لا ننكر أن بعض السلف قال بأن الآية محكمة لكنهم قلة لا تقوم أبدا أمام الكثرة من أهل التفسير الذي أقروا بأن الآية منسوخة، وعلى قول من قال أنها محكمة وليست منسوخة لا يوجد في أي قول من أقوالهم أن الأحفاد يرثون كما لو أن آبائهم على قيد الحياة كما يقول أصحاب الوصية الواجبة، كل ما في الأمر أنهم يرجحون قول من أوجب على الوالدين أن يفرض لهم شيء من التركة قل أم كثر في حدود لا يتجاوز الثلث، لكن ماذا نصنع لو لم يفرض الجد لهم، هل من دليل أنهم يأخذون نصيب الآباء فرضا وجبرا.
– من القواعد الأصولية المقررة أن ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، والآية لو قلنا بأن العلماء مختلفون فيها هل هي منسوخة أو غير منسوخة، فعلى الأصل الفقهي يسقط بها الاستدلال ونرجع إلى قواعد الميراث الواضحة أن الأحفاد لا يرثون لأنهم ليسوا من أهل الفروض.