أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / ضوابط البنك المركزي لاستبدال فئات العملة النقدية التالفة

ضوابط البنك المركزي لاستبدال فئات العملة النقدية التالفة

السيمر / فيينا / الاثنين 29 . 07 . 2019

حدد البنك المركزي العراقي، ضوابطاً لاستبدال وإيداع المبالغ التالفة ومصادرتها او تحديد المعيب منها من فئات العملة المحلية الدينار والعملات الاجنبية “اليورو والدولار”.

وحصل “ناس” اليوم (29 تموز 2019)، على وثيقة صادرة عن البنك المركزي تكشف بالتفاصيل المطولة آلية استبدال العملات التالفة وضوابط عملية إيداعها من قبل المصارف الأهلية ينشرها فيما يلي دون تصرف:

1- إن البنك المركزي العراقي بموجب قانونه رقم 56 لسنة ۲۰۰4 هو المسؤول عن تحديد فئات العملات النقدية

العراقية (الورقية والمعدنية) ومقاييسها وأشكالها وطبع الأوراق النقدية الورقية وسك المسكوكات المعدنية، وهو المسؤول عن إتلافها واستبدالها وتحديد المعيب منها، وله أن يرفض استبدال تلك العملات الورقية والمعدنية) أومصادرتها إذا توافرت الظروف المبينة في هذه التعليمات.

۲- إن الأوراق النقدية العراقية متجانسة بمختلف فئاتها، ذات قوة إبراء مطلقة ويتم قبولها من قبل البنك المركزي العراقي وفروعه والمصارف والمؤسسات والجمهور، وإن التمييز بين فئاتها من خلال فرض فئة معينة على الجمهور أو رفض تسلم فئة معينة أمر غير مقبول ويعد مخالف للقانون.

1- معايير تداول الأوراق النقدية:۔

أ- الأوراق النقدية الصالحة للتداول

إن الورقة النقدية الصادرة عن البنك المركزي العراقي تبقى صالحة للتداول في حال تعرضها لأي مما يأتي:أولا- إذا حدث فيها تمرق أو أكثر مما لا يزيد على (۳) مم وتم إصلاحه بشريط لاصق شفاف من جهة واحدة أو من جهتين ولم يؤثر في معالمها.

ثانية – إذا أصابها قطع في إحدى زواياها بحدود (۲) سم ولم يؤثر في معالمها.

ثالثا- إذا ظهرت عليها آثار التداول والاستعمال، ولم يصبها أذى أو ضرر يؤثر في شكلها ولونها وحجمها،

ب- الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول

أولا- تعد الأوراق النقدية غير صالحة للتداول إذا انطبق عليها أحد الأوصاف المدرجة في أدناه ويعوض حاملها كامل قيمتها فور تقديمها إلى المصارف الحكومية والأهلية وفروعها، وتقوم المصارف لاحقا بإيداعها لدى هذا البنك أو أحد فروعه، ويقيد ما يقابلها في حساباتهم: –

(۱)- إذا كانت الورقة النقدية متهرئة أو متضررة على الرغم من عدم تمزقها وعدم فقدان أجزاء منها.

(۲) – إذا تضررت الورقة النقدية نتيجة تعرضها للماء (الانغماس في الماء أو السوائل المختلفة).

(۳)- إذا كانت الورقة متكونة من جزئين (مختلفة الأرقام) وكانت مساحتها مقاربة لمساحة الورقة النقدية الأصلية.

(4) – إذا كانت الورقة النقدية مثبتة بشريط لاصق شفاف أو أكثر على طولها أو عرضها.

(5)- إذا كان في الورقة النقدية قطع في أكثر من زاوية أو كانت مقروضة.

(6) – إذا كانت الورقة النقدية معيبة الطبع (من حيث التصميم، الحجم، اللون، أو العلامات الأمنية الأخرى التي تحملها الورقة النقدية الاعتيادية).

(۷) – إذا احتوت على أختام أو كتابات لا تؤثر في مظهرها الخارجي.

(۸) – إذا التصقت بالورقة النقدية مواد غريبة وأثرت في معالمها كالأحبار والأصباغ والأصماغ والمواد المطحونة أو المطبوخة أو المعجونة أو الدهون أو الزيوت.

(9) – إذا فقدت الورقة أقل من 50% من مساحتها.

(۱۰) – إذا كانت الورقة النقدية مثقوبة بثقب أو أكثر وبصورة عشوائية، غير المذكور في الفقرة (۳) البند (ث).

ثانيا – الأوراق النقدية التالفة نتيجة الحرق أو الدفن أو أي سبب آخر

(1) – تقوم هذه الدائرة بتسلم الأوراق النقدية التالفة نتيجة (الحرق أو الدفن تحت الأرض أو أي سبب آخر) المقدمة من قبل الجمهور بشكل مباشر لغرض عرضها على اللجنة التقديرية أو شعبة التالف للتحقق من أصالتها (غير مزيفة) وتقدير قيمتها وفقا للآلية الآتية: –

(أ)- يقدم صاحب الأوراق النقدية التالفة نتيجة تعرضها لطلق ناري أو الملوثة بالدم نتيجة الحوادث، تأييدأ من مركز الشرطة أو من جهة قضائية يثبت ذلك.

(ب) تقديم الوثائق الثبوتية لمقدم الطلب (هوية الأحوال المدنية، بطاقة السكن وهوية الدائرة).

(ت) – تقديم تأييد من مديرية الدفاع المدني أو قرار قاضي التحقيق الخاص بإثبات حادثة الحريق (بالنسبةللأموال المحروقة) التي تزيد على مبلغ (۱۰۰۰۰۰۰) دینار (مليون دينار).

(۲) – الوثائق الواجب تقديمها لإثبات مشروعية مصدر الأموال؛

– أ- ما زاد عن (۱۰۰۰۰۰۰۰) دینار والى غاية (۲۰۰۰۰۰۰۰) دینار –

(أولا)- فيما يخص الموظف يجب تقديم هوية الدائرة أو شريط الراتب لغرض البت بالأمر وفقا لمقدار الدخل ومدة الخدمة أو ما يثبت وجود مصدر دخل يتلاءم وحجم المبلغ. (ثانيا)- فيما يخص الكامب يجب تقديم ما يثبت ممارسته لمهنته (إجازة ممارسة مهنية من الجهات القطاعية المختصة) أو عقد إيجار محل أو سنوية سيارة انتاجية وغير ذلك مما يثبت وجود مصدر دخل يتلاءم وحجم المبلغ.

ب- ما زاد عن (۲5۰۰۰۰۰۰) دینار وإلى غاية (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دینار –

يجب تقديم مستندات ملكية عقار أو أسهم أو عقد بيع أو أية مستمسكات رسمية تثبت مشروعية مصدر تلك الأموال (سند ملكية شركة، عقد شراكة أو مقاولة أو تجهيز) بما يتلاءم وحجم المبلغ المقدم (۳) – في حال عدم اقتناع اللجنة أو دائرة الإصدار والخزائن بالوثائق المقئمة لعدم أصالتها أو عدم تناسبها وحجم المبلغ المقدم تتم إحالة مقدم الطلب إلى الدائرة القانونية لغرض تقديم تعهد خطي يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية والجزائية عن صحة المعلومات المقدمة وأن تلك الأموال جاءت من مصادر مشروعة ولا ترتبط بأي عمل غير قانوني أو عملیات مشبوهة.

(4) – استحصال 5% من قيمة الأوراق النقدية المدفونة لصالح هذا البنك.

(5) – تصدر اللجنة التقديرية قرارا خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم الأوراق النقدية ويرأس اللجنة التقديرية في الفرع المدير العام.

(6) – يكون تعويض صافي قيمة الأوراق النقدية التالفة التي تقدرها اللجنة إلى غاية (۲۰۰۰۰۰۰۰) دینار (خمسة وعشرين مليون دينار) ضمن صلاحية المدير العام للإصدار والخزائن وما زاد على ذلك يكون ضمن صلاحية السيد المحافظ

(۷) – يكون تقدير قيمة الأوراق النقدية التالفة بحدود (5۰۰۰۰۰۰) دینار (خمسة ملايين دينار ) ضمن صلاحية مدير عام الفرع، وما زاد على ذلك يرفع إلى البنك المركزي المركز من دون عملية فحص من الفرع. ۲

– مصادرة الأوراق النقدية التالفة

تتم مصادرة الأوراق النقدية التالفة غير الصالحة للتداول الموصوفة في أدناه ويبلغ حاملها أو الجهة التي قدمتها بقرار مصادرتها بموجب استمارة يوقع عليها مدير قسم الصندوق وصاحب المعاملة ويسلم نسخة منها، ويحق لمن تم رفض أوراقه النقدية ومصادرتها تقديم طلب إلى السيد المحافظ أو من يخوله عن طريق المدير العام للإصدار والخزائن أو المدير العام لفرع البنك لإعادة النظر في القرار، ويكون قرار المحافظ أو من يخوله قرارة نهائية :

أ- إذا أدخل على المظهر الخارجي للورقة النقدية تغييرات نتيجة الكتابة أو الرسم أو الطباعة أو الأختام أو احتوائها على مادة لاصقة.

ب- إذا فقدت الورقة أكثر من 50% من مساحتها، وفي حالة وجود دليل يقنع البنك المركزي إن الأجزاء المفقودة من الأوراق قد أتلفت بالكامل، يتم التعويض عنها جزئيا أو كلية.

٣- الأوراق المزيفة والمثقبة: –

تعامل الأوراق المزيفة والمثقبة وفقا لما يأتي:

– أ- تصادر الأوراق النقدية المزيفة وتزود من كانت بحوزته بوصل يؤيد شلم تلك الأوراق، من قبل أمين الصندوق او موظف مختص في البنك المركزي العراقي وفروعه والمصارف كافة وفروعها، ويتم تدوين التفاصيل (عدد الأوراق النقدية المزيفة، فئاتها، اسم الزبون المودع الذي ظهرت في إيداعاته ورقم حسابه في سجل من قبل أمين الصندوق.

ب- ختم الأوراق النقدية المزيفة المصادرة بختم المزيف الذي يحمل اسم المصرف والفرع وترسل إلى البنك المركزي بموجب كتاب رسمي متضمن المعلومات في الفقرة (أ) أعلاه.

ت- ثرسل دائرة الإصدار والخزائن إحصائية شهرية، فصلية وسنوية بتفاصيل الأوراق المزيفة المكتشفة أو الواردة إليها بحسب الفئات والجهة المتسلمة منها إلى الجهات ذات الصلة التي يرى المحافظ إبلاغها بذلك.

ث – إذا كانت الأوراق النقدية مثقبة بأربعة ثقوب في الورقة النقدية الواحدة، على الجهاز المصرفي مصادرتها وتسليمها إلى البنك المركزي العراقي مع معرفة مصدرها من الزبون وبخلافه يتحمل المصرف المسؤولية القانونية المترتبةعلى ذلك. 4

– آلية عذ وفرز الأوراق النقدية في المصارف

أ- على المصارف تهيئة مراكز للعد والفرز بمساحة تتلاءم وحجم إيداعاتها، وأن تسعى لاقتناء المكننة الحديثة لضمان عد وفرز الأوراق النقدية التي تتسلمها من زبائنها، مع توظيف كوادر کافية ومؤهلة للقيام بذلك.

ب- ترسل المصارف إيداعاتها النقدية إلى خزائن البنك المركزي العراقي وفروعه بعد عدها وفرزها وتعبئتها بحسب فئات العملة بأكياس من النوع الجيد يحتوي كل كيس على (40) ربطة، وكل ربطة تحتوي على (۱۰۰۰) ورقة مربوطة من الجهتين بصورة محكمة موزعة على (۱۰ باكيتات) وكل (باكيت) يحتوي على (۱۰۰) ورقة وبطاقة تعريفية مختومة بختم يحمل اسم المصرف والاسم الثلاثي لأمين الصندوق ونوع الفئة والتاريخ.

ت- تكون الإيداعات في أكياس مرزومة ومغلقة باستخدام مكائن الخياطة المخصصة لخياطة الأكياس، وأن يوضع شريط إضافي عند الخياطة لزيادة متانة الكيس، مع شريط لاصق يكون لونه مطابقا للون الفئة داخل الكيس، ووضع بطاقة تعريفية على الكيس تصف محتوياته من الأوراق النقدية، واسم المصرف، ونوع الفئة وتاريخ الإيداع، مع إدراج اسم الشخص الذي قام برزم الكيس، على أن تكون تعبئتها لكل كيس اسم أمين صندوق واحد.

– لأغراض تنظيمية، على المصارف الالتزام بتبليغ البنك المركزي قبل (24) ساعة عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ ومقدار إبداعاتها النقدية بالعملتين (المحلية والأجنبية).

ج- على المصارف فتح نوافذ لاستبدال الأوراق النقدية التالفة والمتضررة للجمهور، وإعلان ذلك عن طريق اللوحات التعريفية والإعلانات، وتنظيم سجل خاص بالعملة التالفة، وتسليمها إلى هذا البنك وفروعه، وتعزيز التداول بالأوراق النقدية من الفئات الصغيرة، وتزويد جميع فروع المصرف بها.

د- تقوم المصارف بإيداع الأوراق النقدية التالفة المسلمة من زبائنها أو من عموم المواطنين لأية كمية كانت، وإن كانت ورقة نقدية واحدة، على أن تكون مفروزة بشكل جيد وتالفة فعلا، وترتل بكتب تبين حالتها ومبالغها على وفق جدول زمني للتسليم يتم تحديده من قبل دائرة الإصدار، وفي حال وجود أوراق نقدية صالحة للتداول في إيداعاتكم التالفة، وبكميات كبيرة فإن ذلك يعد مخالفة مصرفية يحاسب عليها المصرف، وبهدف تحفيز المصارف على سلم الأوراق النقدية التالفة من المواطنين أن يقوم هذا البنك باستيفاء أجور عن عمليات العد والفرز لتلك الإيداعات.

خ- ترشيح المخولين لمراجعة هذا البنك بدائرة الإصدار والخزائن وفقا لاستمارة الترشيح المرفقة ربطأ على أن تكون المدة الزمنية للتخويل سنة واحدة، يتم تجديدها عند انقضاء المدة المحددة، مع مراعاة الدقة في اختيار المخول من حيث الكفاءة والأمانة والسلوك.

د تكون المراسلات مع هذا البنك موقعة من قبل المدير العام للمصارف الحكومية والمدير المفوض فيما يخص المصارف الخاصة والمدير الإقليمي فيما يخص الفرع الأجنبي أو من ينوب عنه في حال غيابه، على أن يكون التوقيع حيا، ولن يتم تسلم الكتب الرسمية إذا وردت خلافا لذلك.

5- آلية عد وفرز الأوراق النقدية في البنك المركزي العراقي

أ- تمت تهيئة مكان خاص في بناية البنك المركزي لتواجد مخولي المصارف لمراجعة دائرة الإصدار والخزائن، وفي حال وجود ملحوظات أو اعتراض على نتائج العد والفرز يسمح لمخولي المصرف بمشاهدة التسجيل المرئي الذي يتم عن طريق كاميرات المراقبة العملية فتح الأكياس الخاصة بالمصرف، على أن يتم تقديم طلب بكتاب رسمي خلال أسبوع من تاريخ تبليغه بالنتائج.

ب-يتم احتساب الغرامات المفروضة على الفروقات المكتشفة في إيداعاتكم للأوراق النقدية العراقية على النحو الآتي:

أولا- سجل الزيادة المكتشفة في إيداعات المصرف لحسابه الجاري.

ثانيا- يسجل النقص المكتشف في إيداعات المصرف على حسابه الجاري وتفرض غرامة بالكيفية التي يحددها البنك من قيمة الأوراق النقدية (النقص)، وقد حددت نسبة الغرامة حاليا بواقع ۱۰۰٪من قيمة الأوراق النقدية مع تعويض النقص.

ثالثا- سجل المبالغ المزيفة المكتشفة في إيداعات المصرف نقصا على حسابه الجاري، وسجل نسبة الغرامة بالكيفية التي يحددها البنك، وقد حددت نسبة الغرامة حاليا بواقع ۵۰۰٪ من قيمة الأوراق النقدية المزيفة المكتشفة مع تعويض النقص من حساب المصرف.

رابعا – كل الأوراق النقدية غير العراقية المكتشفة في إيداعات المصرف نقصأ وتعد إيرادا للخزينة العامة، من دون فرض غرامة التقص.

خامسا-عند ظهور الأوراق النقدية العراقية مخالفة للأوراق النقدية المصرح بها، سجل عددها نقصا من دون فرض غرامة النقص، وسحب الأوراق (مختلفة الفئة المكتشفة في إيداعات المصرف لحسابه الجاري).

ت- تكون المخاطبات الرسمية والمراسلات مع قسم متابعة المصارف والمطابقة، وإرسال نتائج عمليات العد والفرز ونسخ الأوراق التعريفية لأمناء الصندوق عن طريق البريد الإلكتروني (followup . iss @ cbiraq . info)، وسيتم إتلاف الأوراق التعريفية بعد سبعة أيام من تبليغ المصرف بالفروقات، ولا يحق للمصرف المطالبة بها.

ث – توفى مبالغ على إيداعات المصارف عن عمليات العد والفرز التي يقوم بها البنك بالكيفية التي يحددها، وقد حددت حالية بمبلغ مقداره (۲۵۰) دینار عن الربطة الواحدة.

ج- تكون مدة تسلم الإيداعات أثناء ساعات الدوام الرسمي من الساعة (۹- ۱۲) ولن يسمح بدخول أية عجلات أو أشخاص تابعين للمصارف خارج هذه الأوقات على أن يتم نقل وتسلم هذه الإيداعات بوساطة العجلات الحصينة وبدفعة واحدة لإيصالها إلى داخل هذا البنك (ولا يتم تسلم الإيداعات خلاف ذلك)، وفي حال تأخر إيداعاتكم عن التوقيتات المذكورة أعلاه لأسباب مقنعة لدى إدارة هذا البنك وفروعه يمكن تسلم تلك الإيداعات بوصفها أمانة لمدة لا تزيد عن يوم عمل واحد بموجب استمارة إيداع أمانة، على أن تكون المبالغ الواردة مرزومة ومختومة بختم المصرف بما يضمن عدم إمكان فتحها إلا بحضور مندوبه في صباح يوم العمل التالي الغرض سحب الأمانة وإجراء الفحص الأولي عليها.

ح- إن عدم مطابقة المبلغ المودع مع تفاصيل الإيداع المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني يعد مخالفة بحق المصرف.

خ- إن مسؤولية البنك المركزي العراقي وأي مصرف أو أمين صندوق أو أي شخص هي في النقطة التي تخرج فيها النقود من حيازته، ويفترض ألا يغادر من يتسلم الأوراق النقدية نقطة تسلمها قبل التأكد من المبلغ، ويجوز لمتسلم الأوراق النقدية من هذا البنك أن يطلب القيام بعمليات العد من قبله ومن شاء من منتسبي دائرته، وبإشراف موظفي البنك المركزي، بما في ذلك توفير وتهيئة كل مستلزمات العد من مكائن العد والربط، وبعد إكمال عملية العد يصبح المصرف مسؤولا عن الأوراق النقدية التي يدفعها حتى لو كانت تحمل بطاقات تعريف الجهات التي سلمت منها.

د- في حال اكتشف المصرف وجود خطأ في إيداعاته (زيادة أو نقص)، فعليه إبلاغ دائرة الإصدار والخزائن في نهاية يوم الإيداع أو في بداية اليوم التالي، وقبل إجراء عملية العد والفرز لتلك الإيداعات، عن طريق إرسال کتاب رسمي يحدد فيه مبلغ الخطا ونوع الفئة بشكل دقيق، وبعد عمليات العد والفرز لتلك الإيداعات يتم التأكد من مطابقة مبلغ الفرق لما هو مذكور في كتاب المصرف ويحضور المخول وتعويض النقص من المصرف من دون فرض غرامة و تسليم الزيادة، إن وجدت، وبموجب محضر رسمي

ذ- في حال قيام أحد المصارف بالإبقاء على البطاقات التعريفية الخاصة بالبنك المركزي أو مصرف آخر وتضمينها إيداعاته ودفعها للتداول بتلك الكيفية، يعد مخالفة يحاسب عليها المصرف.

– الأوراق النقدية الأجنبية

أ- آلية الرزم والتسلم: –

يتسلم هذا البنك الإيداعات من الأوراق النقدية الأجنبية بموجب رسم العد والفرز لجميع الفئات والإصدارات كافة وفقا للآلية المبينة في أدناه: –

أولا- ترسل المصارف إبداعاتها النقدية الأجنبية (الدولار واليورو) إلى خزائن البنك المركزي العراقي بعد تعبئتها بأكياس من النوع الجيد (النايلون السميك) يحتوي الكيس الواحد على (۱۰) ربطات (عشر ربطات) حد أعلى وكل ربطة تحتوي على (۱۰۰۰) ورقة (ألف ورقة مربوطة بصورة محكمة موزعة على (۱۰) باكيت (عشر باكيتات) يحتوي الباكيت الواحد على (۱۰۰) ورقة (مئة ورقة).

ثانيا- تكون الإيداعات مرزومة بأكياس من النايلون ومغلقة بالكي الحراري أو خياطتها بالماكنة المخصصة بعد إضافة شريط لزيادة متانة الكيس، ووضع بطاقة تعريفية على الكيس تصف محتوياته من الأوراق النقدية واسم المصرف ونوع الفئة وتاريخ الإيداع، مع إدراج اسم الشخص الذي قام برزم الكيس.

ثالثا- يرفق مع كتاب المصرف واستمارة الإيداع ذاكرة إلكترونية مخزون عليها الأرقام التسلسلية للمبلغ المودع مع شريط لكل (۱۰۰) ورقة، وفي حال عدم مطابقة الأرقام الموجودة على الذاكرة الإلكترونية مع المبلغ الكلي والشريط الموجود على الباكيت فإنها تعد مخالفة بحق المصرف.

ب- آلية ع وفرز الأوراق النقدية الأجنبية: – أو عد وفرز الأوراق النقدية الأجنبية (الدولار واليورو) من قبل أمناء الصندوق بحضور مخول المصرف في الموعد الذي يحدده هذا البنك، ويبلغ المخول بالنتائج والإجراءات المتخذة بشائها في يوم العمل نفسه. ثانيا – تتم مصادرة الأوراق الأجنبية (الدولار واليورو) المزيفة مع تعويض النقص من قبل المصرف.

ثالثا- في حال وجود نقص ضمن الإيداعات من الأوراق النقدية الأجنبية (الدولار واليورو) يتم تعويضه من قبل المصرف.

رابعا- عند ظهور إيداعات نقدية أجنبية تالفة ضمن إيداعات المصرف ومرفوضة من قبل مكائن العد والفرز فيكون المصرف مخيرا بين تعويض عدد الأوراق أو أن يقوم هذا البنك باستبدالها من طريق البنك الفدرالي على أن يتحمل المصرف تكلفة الاستبدال.

ت- المعايير التي يعتمد عليها في رفض الأوراق النقدية الأجنبية (الدولار واليورو) في أثناء عمليات العد والفرز إذا انطبق عليها أحد الأوصاف المدرجة تفاصيلها في أدناه: –

أولا- إذا أصابها قطع في أحد زواياها أو كانت مقروضة أو فقدت أي جزء من مساحة الورقة.

ثانيا – إذا حدث فيها تمزق وتم إصلاحها بشريط لاصق شفاف من أية جهة

ثالثا- إذا احتوت على ختم بحجم كبير أو عدة أختام صغيرة بحيث تؤثر في معالمها.

رابعا إذا ظهرت عليها آثار التداول والاستعمال (متهرئة) بحيث تؤثر في شكلها أو معالمها.

خامسا – إذا التصقت مواد غريبة وأثرت في معالمها كالأحبار والأصباغ والأصماغ والمواد المطحونة أو المطبوخة أو المعجونة أو الدهون أو الزيوت.

سادسا – إذا كانت مخزونة بظروف خزن غير صحيحة مما يؤدي إلى اصفرارها أو أن تفوح منها رائحة العفن.

ث- يزود المصرف بوصل تأييد في حال تعذر إجراء القيد المحاسبي ويجوز تسلمها على سبيل الأمانة في الأحوال الواردة في الفقرة (ه – ج) أعلاه.

۷- آلية نقل الإيداعات النقدية

أ- على المصارف كافة استخدام السيارات الحصينة العائدة لها أو لجهات مختصة بنقل الأموال لغرض نقل الإيداعات النقدية من وإلى هذا البنك وبين المصارف وتزويدنا بأنواع وأرقام السيارات المحصنة أو الجهة المسؤولة عن النقل.

ب- تزويد البنك المركزي باسماء العمال المستخدمين من المصرف لنقل الإيداعات النقدية إلى داخل هذا البنك وعناوينهم ومستمسكاتهم، على أن يحملوا باجات تعريفية خاصة بالمصرف، وبخلافه يتحمل المصرف المسؤولية القانونية.

۸- الالتزام بالتعليمات المبينة آنفة

في حال عدم التزام المصارف بالتعليمات النافذة وتكرار المخالفات المصرفية، تقوم دائرة الإصدار بالتوصية الإحالة المصرف المخالف إلى لجنة تحديد العقوبات المفروضة على المصارف بحسب قانون البنك المركزي العراقي.

9- تكون التعليمات الآنفة الذكر حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إصدار الكتاب وتحل محل جميع كتبنا وإعماماتنا السابقة بهذا الشأن.

اترك تعليقاً