الرئيسية / تقارير صحفية وسياسية / بعد عشر سنوات على جريمة سبايكر … ما الذي يمنع اعدام من ارتكبها؟

بعد عشر سنوات على جريمة سبايكر … ما الذي يمنع اعدام من ارتكبها؟

فيينا / الأثنين 17 . 06 . 2024

وكالة السيمر الاخبارية

انزلقت اقدامهم في وادي نفوسهم المريضة بالحقد والطائفية، فكانت النتيجة جريمة سبايكر التي تعد اكبر جريمة ابادة جماعية طائفية في التاريخ اودت بحياة اكثر من 2000 طالب عراقي شاب.

هذه الجريمة ما زالت تعيش في نفوس العراقيين بحسرة عظيمة بعد ان كشفت حجم الحقد الاسود الذي يحمله بعض “ابناء الوطن” من حقد طائفي مريض موروث تراكمينا من النظام السابق لحد الان، الذي صور الطائفة الشيعية على انها ملة ثانية مباح دمها.

ومجزرة سبايكر هي مجزرة جرت بعد أسر جنود منتسبين إلى الفرقة 18 في الجيش العراقي المكلفة بواجب حماية انبوب النفط الرابط بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل في قاعدة سبايكر الجوية من العراقيين في يوم 12 حزيران 2014م، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي على مدينة تكريت في العراق وبعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل حيث أسروا (2000-2200) جندي وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعضًا منهم وهم أحياء.

وقد صورت داعش مجريات هذه المجزرة وقد أشترك فيها تنظيم داعش الارهابي في محافظة صلاح الدين وبعض ابناء العشائر، وقد نجح بعض الجنود العراقيين في الهروب من المجزرة إلى قضاء العلم التي كانت صامدة آنذآك ولم تسقط بيد الارهاب حتى تاريخ 24 حزيران، حيث استقبلهم بعض الشرفاء في هذه الناحية التي يفصلها نهر دجلة عن تكريت وأمنت لهم عجلات ومستمسكات للهرب من سيطرات داعش وكما هرب بعضهم بطرق أخرى.

واعلنت القوات الامنية العراقية في حينها القبض على مرتكبي هذه المجزرة وتبين ان جملة منهم هم من ابناء المنطقة في تكريت، وجرى الحكم عليهم بالاعدام، لكن الملفت ان هذه الاحكام لم تنفذ لحد الان، وان المحكموين يعيشون بحالة وصفت بالرفاهية في داخل السجون … فماذا يعني هذا؟

يعني ان هناك ارادة تمنع اعدامهم او تبحث الى طريقة لاخراجهم بطريقة قانونية، وان وجدت هذه النية فان يبحث عن اخراجهم ومنع تنفيذ الاعدام بحقهم ، يعني موافق لفعلهم الاجرامي الطائفي.

بين عضو تحلف الفتح عائد الهلالي اليوم الأربعاء، وجود ثلاثة أسباب تحول دون تنفيذ الحكومة العراقية احكام الإعدام بحق مرتكبي مجزرة سبايكر.  

وقال الهلالي لوكالة / المعلومة /، ان “تحديات العملية السياسية والضغوط الخارجية وعدم الضغط الشعبي على الحكومة، أسباب تحول دون اعدام مرتكبي جريمة سبايكر”، مشيراً الى انه “في كل دول العالم المتقدمة تتم عمليات الإعدام بحق مرتكبي الجرائم”. 

وتابع “تنعم القتلة في السجون بظروف قد لا تتوفر للمواطن العادي قد تدفع البعض الى ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل”، لافتاً الى ان “معاملة المجرمين على هذا النحو يشكل علامة سيئة في جبين القضاء العراقي”. 

واتم الهلالي حديثة: “على الشارع العراقي الذهاب الى أبواب السجون العراقية والاعتصام امامها للضغط على الحكومة من اجل تنفيذ احكام الاعدامات”، مؤكداً ان “الحكومة العراقية بأماكنها التوقيع على اعدامهم كما حدث سابقاً مع توقيع المالكي واعدام المجرم صدام حسين”. 

يذكر ان الحكومة العراقية أصدرت 22 حكم اعدام بحق اعداد مرتكبي جريمة سبايكر في حين ان اعداد الجناة في السجون العراقية يتجاوز 150 مجرما فضلاً عن مرور 10 سنوات على الجريمة.

من جهته أكد القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، ان نحو 70 من منفذي مجزرة سبايكر لايزالون طلقاء.

وقال عودة لـ/ المعلومة /، ان “يوم غد ستحل ذكرى مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها الالاف من الشباب العراقي من محافظات عدة على يد تنظيم داعش الارهابي بعد سيطرته على تكريت في 2014”.

واضاف “رغم ادانة العشرات بعقوبة الاعدام بحق من تورط بهذه المجزرة البشعة الا ان هناك قرابة الـ 70 منهم لايزالون طلقاء جاري البحث عنهم حتى اللحظة من اجل ان تأخذ العدالة مجراها بحق ارهابين وقتلة”.

واشار الى ان “القصاص من المتورطين بمجزرة سبايكر اولوية لانها تمثل عنوانا للعدالة والانصاف لألاف الاسر التي فقدت فلذات اكبادها في جريمة بشعة لن تنسى”.

الى ذلك اوضح الخبير القانوني علي التميمي، العقوبات الواجب اتخاذها بحق مرتكبي مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها 1700 شهيد في تكريت بمحافظة صلاح الدين عام 2014.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “جريمة سبايكر تنطبق عليها المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ وهذه المادة تعاقب بالاعدام ليس فقط من قام بالتنفيذ، بل حتى من مول او حرض او ساعد بالسلاح، او كان يعلم بالجناة فأواهم او تستر عليهم وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي”.

واضاف “من تم الحكم عليهم بالاعدام لا يعني سقوط التهمة عن الشركاء او الهاربين بل ستتم احالتهم الى المحكمة حال القبض عليهم”.

واضاف ان “الجنبة الدولية تؤكد ان هذه الجريمة تصنف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية”.

اترك تعليقاً