فيينا / الثلاثاء 11 . 06 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
جاء في معاني القرآن الكريم: كفر الكفر في اللغة: ستر الشيء، ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص، والزارع لستره البذر في الأرض، وليس ذلك باسم لهما. جاء في تفسير الميسر: قال الله تعالى “وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” ﴿المائدة 45﴾ كفارة اسم، وفَرَضنا عليهم في التوراة أن النفس تُقْتَل بالنفس، والعين تُفْقَأ بالعين، والأنف يُجْدَع بالأنف، والأذُن تُقْطع بالأذُن، والسنَّ تُقْلَعُ بالسنِّ، وأنَّه يُقْتَصُّ في الجروح، فمن تجاوز عن حقه في الاقتصاص من المُعتدي فذلك تكفير لبعض ذنوب المعتدى عليه وإزالةٌ لها. ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره، فأولئك هم المتجاوزون حدود الله. قوله عز وجل “لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ” ﴿المائدة 89﴾ فَكَفَّارَتُهُ: فَ حرف استئنافية، كَفَّارَتُ اسم، هُۥ ضمير. لا يعاقبكم الله أيها المسلمون فيما لا تقصدون عَقْدَه من الأيمان، مثل قول بعضكم: لا والله، وبلى والله، ولكن يعاقبكم فيما قصدتم عقده بقلوبكم، فإذا لم تَفُوا باليمين فإثم ذلك يمحوه الله بما تقدِّمونه مما شرعه الله لكم كفارة من إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من أوسط طعام أهل البلد، أو كسوتهم، لكل مسكين ما يكفي في الكسوة عُرفًا، أو إعتاق مملوك من الرق، فالحالف الذي لم يف بيمينه مخير بين هنا الأمور الثلاثة، فمن لم يجد شيئًا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام. تلك مكفرات عدم الوفاء بأيمانكم، واحفظوا أيها المسلمون أيمانكم: باجتناب الحلف، أو الوفاء إن حلفتم، أو الكفارة إذا لم تفوا بها. وكما بيَّن الله لكم حكم الأيمان والتحلل منها يُبيِّن لكم أحكام دينه؛ لتشكروا له على هدايته إياكم إلى الطريق المستقيم. قوله سبحانه “مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ” ﴿المائدة 95﴾ يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تقتلوا صيد البر، وأنتم محرمون بحج أو عمرة، أو كنتم داخل الحرم ومَن قتل أيَّ نوعٍ من صيد البرِّ متعمدًا فجزاء ذلك أن يذبح مثل ذلك الصيد من بهيمة الأنعام: الإبل أو البقر أو الغنم، بعد أن يُقَدِّره اثنان عدلان، وأن يهديه لفقراء الحرم، أو أن يشتري بقيمة مثله طعامًا يهديه لفقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم بدلا من ذلك يوما عن كل نصف صاع من ذلك الطعام، فَرَضَ الله عليه هذا الجزاء؛ ليلقى بإيجاب الجزاء المذكور عاقبة فِعْله. والذين وقعوا في شيء من ذلك قبل التحريم فإن الله تعالى قد عفا عنهم، ومَن عاد إلى المخالفة متعمدًا بعد التحريم، فإنه مُعَرَّض لانتقام الله منه. والله تعالى عزيز قويٌّ منيع في سلطانه، ومِن عزته أنه ينتقم ممن عصاه إذا أراد، لا يمنعه من ذلك مانع.
عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله عز وجل “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ” (المائدة 95) “ومن قتله منكم متعمدا” قيل: هو أن يتعمد القتل ناسيا لإحرامه، عن الحسن، ومجاهد، وابن زيد، وابن جريج، وإبراهيم، قالوا: فأما إذا تعمد القتل ذاكرا لإحرامه، فلا جزاء فيه، لأنه أعظم من أن يكون له كفارة. وقيل: هو أن يتعمد القتل وإن كان ذاكرا لإحرامه، عن ابن عباس، وعطاء، والزهري، وهو قول أكثر الفقهاء. فأما إذا قتل الصيد خطأ، أو ناسيا، فهو كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه، وهو مذهب عامة أهل التفسير والعلم وهو المروي عن أئمتنا عليه السلام. قال الزهري: نزل القرآن بالعمد، وجرت السنة في الخطأ “فجزاء مثل ما قتل من النعم” قد ذكرنا معناه في القراءتين، قال الزجاج: ويجوز أن يكون المعنى فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل، فيكون جزاء مبتدأ، ومثل خبره. واختلف في هذه المماثلة، أهي في القيمة، أو الخلقة: فالذي عليه معظم أهل العلم أن المماثلة معتبرة في الخلقة: ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وشبهه بقرة، وفي الظبي والأرنب شاة، وهو المروي عن أهل البيت عليه السلام، وهو قول ابن عباس، والحسن، ومجاهد، والسدي، وعطاء، والضحاك، وغيرهم. وقال إبراهيم النخعي: (يقوم الصيد قيمة عادلة، ثم يشترى بثمنه مثله من النعم). فاعتبر المماثلة بالقيمة، والصحيح القول الأول. واختلفوا في هذه الكفارات الثلاث، فقيل: إنها مرتبة عن ابن عباس، والشعبي، والسدي قالوا: وإنما دخلت أو لأنه لا يخرج حكمه عن إحدى الثلاث. وقيل: إنها على التخيير، عن ابن عباس في رواية أخرى، وعطاء، والحسن وإبراهيم، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وكلا القولين رواه أصحابنا “ليذوق وبال أمره” أي: عقوبة ما فعله في الآخرة إن لم يتب. وقيل معناه ليذوق وخامة عاقبة أمره، وثقله بما يلزمه من الجزاء.
وعن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله عز وجل “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ” (المائدة 95) عن مكان ذبح الكفارة، فيبيّن القرآن أنّه يكون بصورة (هدي) يبلغ أرض الكعبة: “هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ”.والمشهور بين فقهائنا هو أنّ (كفارة الصيد أثناء الإحرام للعمرة) يجب أنّ تذبح في (مكّة) و (كفارة الصيد أثناء الإحرام للحج) يجب أن تذبح في (منى)، وهذا لا يتعارض مع الآية المذكورة، لأنّها نزلت في إحرام العمرة، كما قلنا. ثمّ يضيف أنّه ليس ضروريا أنّ تكون الكفارة بصورة أضحية، بل يمكن الاستعاضة عنها بواحد من اثنين آخرين: “أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ” و “أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً”. مع أنّ الآية لا تذكر عدد المساكين الذين يجب إطعامهم، ولا عدد الأيّام التي يجب أنّ تصام، فإن اقتران الاثنين معا من جهة، والتصريح بلزوم الموازنة في الصيام، يدل على أنّ المقصود ليس إطلاق عدد المساكين الذين يجب إطعامهم بحسب رغبتنا، بل المقصود تحديد ذلك بمقدار قيمة الأضحية. أمّا كيف يتمّ التوازن بين الصيام وإطعام المسكين، فيستفاد من بعض الرّوايات أنّ مقابل كلّ (مدّ) من الطعام (ما يعادل نحو 750 غراما من الحنطة وأمثالها) يصوم يوما واحدا، ويستفاد من روايات أخرى أنّه يصوم يوما واحدا في مقابل كلّ (مدّين) من الطعام، وهذا يعود في الواقع إلى أن الذي لا يستطيع صوم رمضان يكفّر عن كل يوم منه بمدّ واحد أو بمدّين اثنين من الطعام للمحتاجين (لمزيد من الاطلاع بهذا الخصوص انظر الكتب الفقهية). أمّا إذا ارتكب محرم صيدا فهل له أن يختار أيّا من هذه الكفارات الثلاث، أو أنّ عليه أن يختار بالترتيب واحدة منها، أي الذبيحة أوّلا، فإن لم يستطع فإطعام المسكين، فإنّ لم يستطع فالصيام، فالفقهاء مختلفون في هذا، ولكن ظاهر الآية يدل على حرية الاختيار. إنّ الهدف من هذه الكفارات هو “لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ” (المائدة 95). ثمّ لما لم يكن لأي حكم أثر رجعي يعود إلى الماضي، فيقول: “عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ” (المائدة 95). أمّا من لم يعتن بهذه التحذيرات المتكررة ولم يلتفت إلى أحكام الكفارة وكرر مخالفاته لحكم الصيد وهو محرم فإنّ الله سوف ينتقم منه في الوقت المناسب: “وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ” (المائدة 95). ثمّة نقاش بين المفسّرين عمّا إذا كانت كفارة صيد المحرم تتكرر بتكرره، أو لا، ظاهر الآية يدل على أنّ التكرار يستوجب انتقام الله، فلو استلزم تكرار الكفارة لوجب أنّ لا يكتفي بذكر الانتقام الإلهي، وللزم ذكر تكرار الكفارة صراحة، وهذا ما جاء في الرّوايات التي وصلتنا عن أهل البيت عليهم السلام.
جاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم السلام التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام عن الكفارة: الكفارة، هي غرامة يجب أداؤها مقابل القيام ببعض الأعمال المحرمة أو ترك بعض الواجبات. من أهم الكفارات، هي: عتق العبد، إطعام الفقراء وإكسائهم، الصوم، الذبح. من الأعمال التي توجب الكفارة، هي: قتل الإنسان، إبطال صيام شهر رمضان تعمداً، نقض العهد والنذر والقَسم، القيام ببعض الأعمال المحرمة في الإحرام. تختلف نوع الكفارة وطريقة القيام بها بحسب العمل المرتكب، حيث تعيّنت كفارة واحدة لبعض الأعمال، كما تم تعيين أكثر من كفارة للبعض الآخر من الأعمال والمكلّف مخيّر في أداء أيّ منها، كما تعيّنت لبعض الأعمال كفارات يجب أداؤها بحسب الترتيب والأولوية، وأيضاً عُيّنت لبعض الأعمال كفارة الجمع. تعريفها: تسمى الغرامة المادية أو الجسدية التي يجب دفعها مقابل ارتكاب بعض الذنوب بالكفارة. كما أن الكفارة تؤدي غالباً إلى سقوط عقاب الآخرة أو تخفيفه. والكفارة مشتقّة من كلمة الكفر وتعني التغطية أو الكتمان. يُصطلح على الكفارة التي بمعنى تغطية الذنوب أو كتمانها بحسب المحاورات العرفية بالفدية، وعلى سبيل المثال: يُشار إلى مُدّ الطعام (الذي هو 750 غراماً من القمح وما شابه) ويقال له كفارة الصوم، وهو في الواقع فدية الصوم التي هي بمعنى بدل الصوم، ففي حالة عدم الصيام لمرضٍ ونحو ذلك تُدفع الفدية. أنواع الكفارات ومواردها: ورد في الكتب الفقهية أن الكفارات هي: عتق العبد. إطعام ستين فقير. إطعام عشرة مساكين. إطعام ستة مساكين. كسوة عشرة فقراء. مُد من الطعام. صيام شهرين. صيام ثلاثة أيام. ذبح الأغنام. نحر الإبل. ذبح البقرة أو الشاة. الذنوب التي لها الكفارة: جاء في الكتب الفقهية أنه هناك ذنوبٌ لها كفارة، حيث تختلف الكفارة بحسب الأعمال التي توجبها، وطريقة أداءها أيضاً، فبعضها لها كفارة معينة ومحددة، وفي البعض الآخر هناك كفارات مخيّرة، كما أن للبعض منها أيضاً كفارات لابد من أن يلتزم بإتيانها المكلّف بحسب الأولوية، بمعنى إذا لم يتمكن المكلّف القيام بالأولى منها، فينتقل إلى الثانية وهكذا. كذلك هناك كفارات تم تعيين القيام بها جميعاً، وتسمى كفارة الجمع، ويمكن تقسيم الكفارات بحسب الترتيب التالي: المرتّبة: وهي وجوب خصال الكفارة بالترتيب فإن عجز المكلف عن الإتيان بالخصلة الأولى ينتقل للثانية فإن عجز انتقل إلى الثالثة، وهي على أنواع: كفارة الظهار: إذا قال الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي أمام عدلين، وكانت في طهر لم يواقعها فيه، بحيث تجتمع جميع شروط الطلاق، فإنّها تحرم عليه، ولا تحل له، حتى يكفّر، والكفارة هي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يقدر فإطعام ستين مسكيناً. كفارة قتل الخطأ: من قتل مسلماً بطريق الخطأ دون العمد فعليه أن يدفع الدية إلى أهله، وأن يكفّر بعتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، كما هو الحكم في كفارة الظهار. كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال: فمن نوى الصيام قضاء لما فاته في شهر رمضان، ثم أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه إلا الإعادة، وإن أفطر بعد الزوال فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتالية.
جاء في موقع الألوكة الشرعية عن ظاهرة قتل الأبرياء عمدًا للكاتب عبد الاله جاورا أبو الخير: خطورته: ومن أشد خطورة قتل النفس أنها لا تعوَّض، وأن قتل امرئ واحد بغير حق كقتل الناس جميعًا، قال تعالى: “مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ” (المائدة 32)، ويؤدي إلى: 1- تخلُّف المجتمع وزرع روح الخوف في قلوبهم. 2- اشتعال نيران العداوة والبغضاء بين الناس. عقوبته: إن الله سبحانه وتعالى أدرى بالناس، لذا قدَّر عقوبة النفس في الدنيا والآخرة، فعقوبة من قتل نفسًا متعمدًا وجوبُ قتله، لأن ذلك حق البشر، أما حق الله عليه، فجزاؤه جهنَّم مع الخلود فيها، وغضب الله عليه، وعليه اللعنة والعذاب العظيم، قال تعالى: “وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون” (المائدة 45).