السيمر / الثلاثاء 29 . 08 . 2017
محمد صبيح البلادي
المواطن مانح شرعية الدستور والسلطات ؛ وهو المالك للثروة ؛ والتأمينات الاجتماعية أهملته ومن مباني الدستور الذي توافق عليه المجتمع ؛ بألأولوية حقوق منفعة ملكية المالك ؛ أين هي ؟ والموظف الرسمي ؛ عامل لدى المواطن المالك بإجر ينقطع الأجر ساعة تقاعده ؛ والمكلف الحكومي تشريف وتكليف النائب بالنيابة ينتخبه المواطن المالك ؛ وله أجر مكلفية تنقطع بنهايتها
محمد صبيح البلادي هناك تقاعد وظيفي وعمالي حكومي وأهلي ؛ والتأمينات الإجتماعية من الناتج القومي للمجتمع وهو امر أممي جاء بالمادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ وجاء بمباني الدستور ؛ وفق مواده (111-27-23 ) و(25-26 ) و(28 )و (29-إلى 36 ) تشرع نسبة لها بالميزانية .
يجب أن ننطلق من المشروعية أي العمل وفق أحكام ؛ والدستور هو القانون الاعلى ؛ والمشروعية بداية وليس حصراً تكون وفق مواد الدستور(2-ج ؛ 5؛46 ؛13 ؛ 14؛47؛ 93 ) فلا يجوز تجازها وخاصة المادة 47 تجاوز السلطة ؛ وسلطة التنفيذ تجاوزت المشروعية ؛ بوقف العمل بالقوانين النافذة ؛ وخلافا لسلطتها تجاوزت الحقوق المكتسبة ؛ وإجراءاتها باطلة
ويجب أن تغطي الحقوق شرائح المجتمع الثلاث ( المواطن – الموظف – المتقاعد) وننطلق في بيان العلاقة الدستورية بين ( المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور ) فالموقف الدستوري المواطن واهب شرعية الجميع بما فيها الدستور؛ واعطى النائب تفويضا لإدارة تشريعات العلاقات المجتمعية وإدارة أمواله وإنتخاب السلطة التنفيذية العليا ؛ وأقسم يمينا ؛ والموظف عامل لدى المواطن المالك لقاء أجر ينقطع عن التقاعد ؛ والموظف المكلف في السلطة له قياس وأتعاب معينة وفقا للقياس ؛ والثروة المواطن مالكها وله الاولوية بمنافعها ؛ ومن ضمنها التأمين الإجتماعي وجاء بمباني الدستور وإلزاميته و المادتين 29و30 مثالا ؛ ويجب وضع الميزانية وفقا لمباني الدستور ؛ وتحقيق النسبة الكبرى للمالك وضمنها التأمينات هذا ما جاء للشريحة المهمة – المواطن – ليس له وجود وذكر في التأمينات ولا في الميزانيات
المشروعية الوظيفية والتقاعدية : يجب أن تكون وفقا لأعراف أحكام القانون والقضاء والدستور إن الاعراف القانونية حجة من الحجج ؛ ومنها القياس وأهم قياس الشهادة والمدة واحق المكتسب لايجوز تجاوزه ؛ كما أن قرارات القضاء يجب تنفيذها ؛ سلطة التنفيذ تجاوزت السلطات التشريعية والقضائية ؛ فاوقفت العمل بالقوانين النافذة وتجاوزت المركز القانوني المكتسب وعملت بتعليمات وجداول ؛ تجاوزت فيها الحقوق المكتسبة وأنزلت درجات الوظيفة بتعليمات وإستحقاق التقاعد بجداول بنسب تعدت 66% من الاصل بإستحقاق 33% وسرت على التشريع أضف لذلك خالفت القياس لمن بيده القرار وبدءً مادة الدستور14 واحكام القانون وميزتهم خمسة اضعاف المقرر ؛ وأخذت الامور تسير خلافا للشرعية منذ 2004 وإستمرارا لغاية الان باطلا نختم بتوضيح مباني الدستور وما يتوافق مع مضمونه ونره عموما ل[ تحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان وتنمية الموارد لإجيال المستقبل ؛ ونؤكد وجوب تحقيق التأمينات الاجتماعية للمواطن دون بدل وفق مضامين الدستور والاعلان العالمي ؛ اما التقاعد الوظيفي لاعلاقة له بالتأمينات إلا إذا كان التقاعد لايفي متطلبات المعيشة وهو حاصل.