السيمر / فيينا / الأربعاء 25 . 08 . 2021
د. ماجد احمد الزاملي
أن ممارسة القاضي الجزائي لسلطته في تقدير الأدلة طبقا لاقتناعه الشخصي هو الضمان الوحيد و الأكيد للأحكام الجزائية العادلة، لأنه يضمن له ممارسة سلطته التقديرية للأدلة على وجهها المطلوب، حيث يوفر له استقلالاً كاملاً لتكوين قناعته القضائية بشأن قيمة الأدلة المعروضة عليه ،هذه القناعة التي لا يمكن أن تقوم بدورها في هذا المجال ما لم تتمتع بالحرية الكاملة ،ذلك أن عملية الوصول إلى الحقيقة بشكلها المتكامل والأكيد تتم من خلال تقدير الأدلة المعروضة على القاضي ،و عملية التقدير هذه تعود في أساسها إلى القاضي وليس للمشرع لأن القاضي هو من يتولى مهمة الكشف عن الحقيقة . كان القاضي الجزائي في الأنظمة القديمة لا يؤسس حكمه إلا على الوسائل التقليدية للإثبات، والتي كان يتم الحصول عليها بواسطة طرق مشروعة، ولكن مع تطور الأنظمة وتطلع الإنسان لإيجاد اقرب نظام للعدالة جاء مبدأ الاقتناع الشخصي ليتصدر القوانين الحديثة فكرسته أغلب الدساتير، وقد مرّ هذا المبدأ بعدة مراحل إلى أن أصبح على ما هو عليه حالياً ففي العصور القديمة والوسطى والى وقت قريب من قبيل الثورة الفرنسية كان الإثبات أشبه بالفوضى لافتقاره الأسس المنطقية والمفاهيم الحقيقية لتحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم. أما في الشريعة الإسلامية كان مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي معروفا وثابتا، فقد حُدِّدت له أدلة الإثبات مسبقا، ولكن له حرية التصرف فيها كالشهادة والإقرار إلا أنها وضعت لكل دليل شروط وجوب وصحة الشروط المتعلقة بالشهود كالبلوغ والعقل، وقد حددت عدد الشهود حسب القضايا التي يراد إثباتها ونفس الشيء بالنسبة للإقرار كدليل إثبات(1). وتُعد السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الرخصة التي منحها المشرع للقضاة من أجل تقدير وتقييم أدلة الإثبات الجزائية من (شهادة وخبرة….)، في إطار الكشف عن الحقيقة فالقاضي يتمتع بسلطة واسعة في حرية الإثبات، ونظرا للأهمية البالغة للسلطة التقديرية فالمشرع لم يتركها مطلقة بل قيَّدها بأن أورد عليها بعض الضوابط التي تَحد من حريته في إختيار الأدلة، فحدد له الأدلة التي يعتمد عليها في إثبات بعض الجرائم مثل جريمة الزنا التي وضع لها ثلاث طرق لإثباتها وتتمثل في: (التلبس بفعل الزنا، والإقرار القضائي، والإقرار الكتابي). وبما أن مجال السلطة التقديرية للقاضي الجزائي يشكل جوهر العمل القضائي وهذا ما أدى إلى إهتمام المشرع به عن طريق وضع رقابة عليه في مجال تقدير الأدلة الجزائية وتكمن هذه الرقابة في عدة مجالات من أهمها تسبيب الأحكام الذي من خلاله يتم مراقبة عمل القاضي أثناء تقدير الأدلة. والقاضي الجزائي مستقل في تقدير الأدلة التي عُرِضت عليه فلا يعتبر خاضعاً لتبعية في مجال إعماله لسلطته، غير أنه ملزم بالتقيد بالضوابط القانونية. وحرية القاضي الجزائي في بناء إقتناعه وتقدير الأدلة مرهونة ومقيدة بجملة من القيود والإستثناءات التي تجعله لا يملك أي حرية عند ممارسته لسلطته، وهذه الإستثناءات منها ما يرد على حريته في الإثبات بحيث لا تترك له حرية إختيار الأدلة التي يستمد منها قناعته، ومنها ما يرد على حريته في الإقتناع، وهذه الأخيرة تتعلق بقيام المشرع بحصر أدلة الإثبات في بعض الجرائم بحيث لا يجوز له الإثبات بغيرها، ويتعلق الأمر بجريمتي الزنا والسياقة في حالة سكر. كما ترد قيود أخرى على سلطته في تقدير الدليل وذلك من خلال تقديره للقرائن القانونية والتي تستمد من نصوص قانونية صريحة على سبيل الحصر من شأنها أن تُقَيِّد حريته في اقتناع القاضي الجزائي، أي يقتصر دوره على التحقق من توفر هذه القرائن ليحكم بالبراءة أو الإدانة.
إن الغاية التي يصبو إليها القاضي الجزائي هو أن يصيب الحقيقة في حكمه سواءً بتبرءة المتهم أو إدانته، ولا يمكنه الوصول إلى هذه إلاّ من خلال الهيئة القضائية التي يُمارس سلطاته وخبرته الممنوحة إليه، وكذلك قناعته من اجل تحقيق العدالة متتبعاً في ذلك منهجاً معيناً لإثبات صحة حكمه، مستعيناً بجملة من أدلة الإثبات الجزائية.
وتُعتبر السلطة التقديرية للقاضي الجزائي المجال الخصب لاجتهاداته ذلك انه يقوم بنشاط عقلي مستهدفاً به الوصول إلى حكم يُحقق العدالة باكتشافه للحقيقة وموازنته بين المصلحة الفردية ومصلحة الجماعة، كما انه لا يستطيع ممارسة سلطته إلا في إطار ما حدده القانون. القاضي الجزائي ليس ملزما في استعانته بوسائل الإثبات بترتيب أو تدرج معين كما أن حرية القاضي في الإستعانة بكافة وسائل الإثبات تعني بأن القاضي غير مقيَّد بوسائل معينة، ويمكن له أن يختار أي وسيلة سواءً كانت شهادة أو اعترافاً أو خبرة أو محرراً أو غيرها. إن حرية القاضي الجزائي في تقدير وسائل الإثبات المطروحة عليه في الدعوى الجزائية نتيجة منطقية لمبدأ القناعة الشخصية، وهي نتيجة ثانية إلى جانب حرية القاضي في الاستعانة بكل وسائل الإثبات.
إنّ المحاولة لدراسة موضوع الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي كان الهدف الأساسي منه معرفة مدى وحدود الحرية التي يتمتع بها القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، لنخلص إلى القول بأن المبدأ العام الذي يحكم سلطة القاضي في تقدير الأدلة هو مبدأ حرية القاضي في تكوين قناعته، هذا الاقتناع الذي يبدو من جانبين هما حرية القاضي في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه، دون أن يتقيد في تكوين قناعته بدليل معين، وحريته في تقدير الأدلة المطروحة عليه، دون أن يكون ملزماً بإصدار حكم بالإدانة أو البراءة لتوافر دليل معين طالما أنه لم يقتنع به، فله أن يأخذ بالدليل الذي يطمئن إليه وجدانه ويطرح الدليل الذي لا يطمئن إليه. وعلى ذلك فإن للقاضي مطلق الحرية في تقدير اعتراف المتهم، فيحدد قيمته وفق اقتناعه الشخصي، ويقرر ما إذا كان يقتنع به، ومن ثم يستند إليه في قضائه بالإدانة، كما باستطاعته أن يستبعده ويصدر حكماً ببراءة المتهم إذا ما تبين له عدم صدق هذا الاعتراف، كما أن له أن يزن أقوال الشهود ويقدرها التقدير الذي يطمئن إليه دون أن يكون ملزماً ببيان أسباب ذلك، لأن السبب معروف قي القانون وهو اطمئنانه إلى ما أخذ به وعدم اطمئنانه إلى ما طرحه. ففيما يتعلق بالضوابط التي ترد على الأدلة التي يستمد منها القاضي اقتناعه فإذا كان الأصل هو أن القاضي حر في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه فإنه مقيد بأن تكون هذه الأدلة مشروعة وواردة بملف الدعوى وخضعت للمناقشة من قبل أطرفها . أما فيما يتعلق بالضوابط التي لها اقتناع القاضي، فإنه مقيد بأن يكون هذا الاقتناع مبنياً على الجزم واليقين لا على الظن والترجيح بحيث يصل القاضي إلى مرحلة من التيقن يصبح على إثرها مقتنعا بالحقيقة وأن يكون مبنياً من الأدلة مجتمعة دون تناقض أو تخاذل فيما بينها ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة متماسكة وتكمل بعضها البعض، وتؤدي وفق قواعد العقل والمنطق إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. أن ممارسة القاضي الجزائي لسلطته في تقدير الأدلة طبقا لاقتناعه الشخصي هو الضمان الوحيد والأكيد للأحكام الجزائية العادلة لأنه يضمن له ممارسة سلطته التقديرية للأدلة على وجهها المطلوب، حيث يوفر له استقلالاً كاملاً لتكوين قناعته القضائية بشأن قيمة الأدلة المعروضة عليه، هذه القناعة التي لا يمكن أن تقوم بدورها في هذا المجال مالم تتمتع بالحرية الكاملة، ذلك أن عملية الوصول إلى الحقيقة بشكلها المتكامل و الأكيد تتم من خلال تقدير الأدلة المعروضة على القاضي، وعملية التقديرية هذه تعود في أساسها إلى القاضي وليس للمشرع لأن القاضي هو من يتولى مهمة الكشف عن الحقيقة.
إن للقاضي الحرية في تقدير وسائل أو عناصر الإثبات التي يستمد منها اقتناعه، حيث أنه يقوم بوزن هذه الأدلة مبيناً قيمتها، ومدى تأثيرها في نفسه، معتمداً في ذلك على المنطق واليقين، لكن حرية القاضي في الاقتناع لا يعني أنه يملك حرية مطلقة في الحكم بما يحلو له، أو ما يتفق مع هواه ونزواته الشخصية لإحلال الزيف محل الحقيقة وإنما عليه أن يراعي الضوابط التي حددها القانون في مجال الإثبات لتكوين قناعته الشخصية، وتجنبا للانحراف عن طريق البحث عن الحقيقة، وإحقاق العدالة المنشودة. فعلى القاضي أن يطرح للمناقشة كل دليل قدم فيها حتى يكون الخصوم على بينة مما تقدم ضدهم من أدلة ومن ثم يبطل الحكم إذا كان مبناه دليل لم يطرح للمناقشة أو تتح للخصوم فرصة إبداء الرأي فيه ويترتب على ذلك أن القاضي الجنائي ليس ملزم بتسبيب طرحه لبعض الأدلة أو الأخذ ببعضها الآخر، فهو حر في اقتناعه بالدليل الذي يراه طالما تحقق فيه شرط ثبوته بالأوراق وطرحه بالجلسة ليتمكن الخصوم من المناقشة، وليس له أيضا أن يعتمد على أدلة يستمدها من دعوى أخرى لم يقرر ضمها إلى الدعوى المنظورة أمامه أو من مذكرة تقدم بها أحد الخصوم في جلسات المرافعة في الدعوى ولم يطلع عليها الخصوم في جلسات المرافعة أيضاً .
أن المُشرِّع منح صلاحية الملائمة للقاضي الجنائي بين الظروف الواقعية للحالة الإجرامية الجنائية والعقوبة المقررة لها ومقدرته على التحرك بين الحدين الأدنى والأقصى وإمكانية التشديد بسبب ظرف عام أو خاص وعلَّة ذلك هو التوزيع المنطقي والمتوازن للاختصاص بين المشرع والقاضي على وجه يتحقق فيه المصالح الاجتماعية والفردية مع مراعاة ظروف الشخصية الإجرامية وطرق تهذيبها وإعدادها لحياة صالحة من الناحية القانونية، وهذه السلطة تنبثق من الثقة الكبيرة التي يفترضها المجتمع والمشرع في الجهاز القضائي الذي يتمتع بصلاحية في تقدير عقوبة الجرائم الجنائية وفق القانون. ويعتمد المشرع عند تجريمه لنشاط معين ضار وتحديد العقوبة الملائمة له على عدة معايير ، تتعلق بأهمية الحق المعتدى عليه ، ومدى تأثير النشاط المرتكب عليه ، واذا كان المشرع يتولى موضوعي التجريم والعقاب ، فإنه كثيرا ما يترك للقاضي في ضوء الحدود التشريعية تطبيق القانون، ليحدد طبيعة العقوبة، وما إذا كانت ردعية أو تقويمية تبعاً لخطورة المجرم و طبقا لما تكشَّفت عنه دراسة ظروف كل واقعة لوحدها ، فيأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل الداخلية والخارجية المسببة لإجرامه من ناحية، وقابلية المجرم أو عدم قابليته للإصلاح والتقويم من ناحية أخرى. (2)على الرغم من اتفاق الفقه الجنائي على منح القاضي الجنائي مكَّنة التفسير الاّ انهم اختلفوا في مدى هذه المكنة فذهب البعض منهم الى ان تفسير قانون العقوبات يجب ان يكون ضيقاً طبقاً لما يقرره مبدأ الشرعية لأن التوسع في تفسير نصوص التجريم والعقاب يؤدي الى استحداث جرائم وعقوبات لم يرد بشأنها نص، كما ذهب آخرون في وجوب ان يكون التفسير ضيقا في نصوص التجريم والعقاب وواسعاً في النصوص المقررة لمصلحة المتهم على اعتبار ان التوسع ليس من شأنه استحداث جرائم او عقوبات ومن ثم لا يُمس مبدأ شرعية التجريم والعقاب(3). على ان الاتجاه الحديث يربط بين عمل المفسر وقصد الشارع من الفاظ النص (فان اقتنع بان ما يقول به (المفسر) يطابق ذلك القصد فلا اهمية بعد ذلك لكون هذا التفسير قد جاء ضيقا او واسعا اذ كل القيمة القانونية للنص منحصرة في كونه تعبيرا عن قصد الشارع فما طابق هذا القصد هو التفسير الصحيح للنص (4). وبما ان القاضي الجنائي لديه سلطه في تقدير ادلة الإثبات فهو خير وسيلة لتمكينه من حسم اكبر عدد من القضايا. وكثيراً من الأحكام في بعض الأحيان ترجع الى معايير تختلف باختالف ادلتها فينظر الي الشخص والزمان والمكان والحاله وملابسات القضية وغير ذلك مما قد يختلف الحكم باختلافه.هذا الموضوع يمس حاجة القاضي الجنائي في حياته العملية والتطبيقية نحو تحقيق اعلى مايمكن من العدالة. ان المهمه الأساسية للقضاء هي تحقيق العداله وهذا لا يكون الا اذا تم معرفة الحقيقة واعطاء الحقوق لأصحابها باسرع وقت فالعدالة البطيئة ظلم . واذا كان دور القضاء في بعض البلدان اعطاء الحكم او القرار القابل للتنفيذ فان دوره في كثير من الدول المعاصرة يمتد الى تنفيذ الأحكام الصادرة عنه او مراقبة تنفيذها. والعدالة الجنائية مصطلح شامل يشير الى كل من مجموعة من القوانين التى تحدد الجرائم،والمؤسسات القانونيه التى تهتم بالحفاظ على النظام الإجتماعي ومنع الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتحقيق العدالة جنائيآ . ونظرآ لكثرة عالم الجريمة فيقع على عاتق القاضي الجنائي بخلاف المدنى او الإداري عبء كبير لتحقيق العدالة ، لأن القاضي قد وضع في مكانة يستخدم فيها عقلة وجهوده الذاتيه للوصول الى العقوبة المناسبة ، ونظرآ لإختلاف قدرات القضاه وتغايير اجتهاداتهم ونظراتهم للادلة وتقديرهم لها كان لابد من وضع ضوابط وقواعد تحكم هذه المسألة .وذلك في تقدير الأدلة للعقوبات غير المقدرة سلفآ في الشرع فهذا جانب قوي لكي تكتمل لنا نزاهة القاضي الجنائي . ومن المسلم به أن نعترف بوجود السلطة التقديرية لدى القاضي الجنائي في مجال تطبيق القانون وفي تقدير العقوبة، ذلك باعتبار أن المشرع ليس في مقدوره أن يشمل في تشريعاته و قوانينه جميع صور الجريمة، أو ظروف الجناة المختلفة . وبالرجوع إلى التأصيل التاريخي لفكرة السلطة التقديرية التي يتمتع بها القضاة من حيث تقدير العقوبة يتضح لنا أن هذه السلطة عُرِفت منذ القدم ، حيث إقترنت بفكرة الجريمة، فشهدت تطو رات كثيرة توزعت على عصور مختلفة. ان دور القاضي الجزائي عند تحديده العقوبة الملائمة للجريمة الجبائية لا ينحصر في سعيه الى تحقيق الردع ومنع الجاني من ارتكاب الجريمة الجنائية مجدداً، بل عليه ان يأخذ هدف اصلاح الجاني واعادة تأهيله كهدف اساسي كذلك ، ولا يمكنه تحقيق ذلك دون تقييمه سلوك الجاني وظروفه الاجتماعية . ولعل دور القضاء في تحقيق مبدأ العداله الجنائيه من ابرز مظاهر هذا التطور فمن فهم الشريعه حق الفهم وعرف حقيقة القضاء ومكانته عرف انه فوق المناصب الوزاريه وارفع منها لأن مرجعية شريعة الله ولأنه مرجع الأحكام وعليه مدارها وهو ملاذ المظلومين فلابد ان يكون حرآ في ايقاف الباغين ، فالقاضي لا يتلقي الأوامر من احد،من الهيئات الحاكمه ولا تجد سلطة في الدولة تملك نقض احكامـه او الغاؤهـا ، مادامـت قطعيـه. فالسلطـه القضائيـة مستقلـه لا دخل لأحد فيها.
————————————————-
1-د. هلالي عبد االله احمد، النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية، ط1 ،دار النهضة العربية، مصر، 1987 ،ص 220 .
2-.د.ايهاب عبد المطلب ، الموسوعة الجنائية الحديثة ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، طبعة 2009 ، ص12
3-د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن الممعنوي، الجرائم العمدية، دار النهضة العربية 1978, ص91
4-د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص92.